ج.ر عدد 15 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (29)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة .. النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج إدارة المطبعة الرسمية 300 د.ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5،00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسميرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 300 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-77 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يتضمن المصادقة على وثائق تعديل دستور المنظمة الدولية للعمل الموافق عليها بجنيف في 24 يونيو سنة 1986. 626 مرسوم رقم 7888 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يتضمن المصادقة على البروتوكول الاضافي لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الموقع بمدينة بروكسل في 25 يونيو سنة 1987. 626 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-79 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية التسيير لوزارة الشؤون الخارجية. A 633 A

624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه فهرس ( تابع ) مرسوم رقم 88-80 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنلوجيتها في دالي إبراهيم. 634 مرسوم رقم 88-81 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في قسنطينة فيجعلها “ المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة “ . 635 مرسوم 88-2 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يغير تسمية مدرسة تكوين اطارات الشبيبة في قسنطينة فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة حران ابراهيم في قسنطينة 636 مرسوم رقم 88-83 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران. 637 مرسوم رقم 88-84 مؤرخ في 25 شعبان عام | 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير تسمية مدرسة تكوين اطارات الشبيبة في تيقصر اين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة «مدني سواخي» في تيقصر اين 638 مرسوم رقم 88-85 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يتضمن انشاء مدرسة وطنية للصحة العسكرية، ومهامها وتنظيمها . 638 قرارات، مقررات، مناشير . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 30 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في برج بوعريريج والمتضمنة انشاء المؤسسة الولائية لتسيير حدائق للترفيه . 641 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ، أدرار، والمتضمنة حل مقاولة أشغال الكهربة في أدرار. 642 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار، والمتضمنة توسيع أعمال مقاولة المستودع المتعدد الخدمات للعتاد والآليات بالولاية الى أشغال الكهربة الريفية، وتغيير تسميتها . 643 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء شركة النجارة العامة في ولاية الشلف. 644 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء شركة انتاج مواد الملاط الولاية الشلف. 645

الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة حل مقاولة الهندسة المعمارية والأشغال الريفية لولاية بشار. 646 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 58 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة حل مقاولة أشغال الكهربة لولاية سطيف. 646 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 60 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للإستصلاح والتهيئة الريفية. 647 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 60 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة حل مؤسسة إحياء الغابات في ولاية سطيف. 648 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للصيانة. 649 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1408 الموافق 20 فبراير سنة 1988 يتضمن الترخيص ( تابع ) بتنظيم يناصيب لفائدة التعاضدية العامة للأمن الوطني. 650 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988 يتضمن إجراء إمتحان مهني للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية. 652 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988 يتضمن إجراء إمتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين الاولين في الحماية المدنية. 653 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988 يتضمن إجراء إمتحان مهني للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية. 654 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يحدد القواعد الخاصة بنقل مرسلات البريد من رسائل وطرود بريدية. 654 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 13 يناير سنة 1988 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة بتاريخ 6 يوليو سنة 1987. 657 } وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 يحدد

626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة. 657 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1408 الموافق 28 فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الرهان الرياضي الجزائري 661 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1408 الموافق 6 أبريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق الخاص بانشاء شركة ذات اقتصاد مختلط. 661 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-77 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يتضمن المصادقة على وثائق تعديل دستور المنظمة الدولية للعمل الموافق عليها بجنيف في 24 يونيو سنة 1986. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 111-17 منه

  • وبناء على وثيقة قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عضوا في المنظمة الدولية للعمل | بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1962، وبعد الاطلاع على وثائق تعديل دستور المنظمة الدولية للعمل الموافق عليها بجنيف في 24 يونيو سنة 1986، يرسم ما يلي : مرسوم رقم 88-78 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يتضمن المصادقة على البروتوكول الإضافي لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الموقع بمدينة بروكسل في 25 يونيو سنة 1987. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 111-17 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 76-201 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم مع المجموعة الاقتصادية الاوروبية وبعد الاطلاع على البروتوكول الاضافي المادة الاولى : يصادق على وثائق تعديل الاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية دستور المنظمة الدولية للعمل الموافق عليها بجنيف في 24 يونيو سنة 1986 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 | الموافق 12 أبريل سنة 1988. الشاذلي بن جديد الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الموقع بمدينة بروكسل في 25 يونيو سنة 1987، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على البروتوكول الاضافي لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الموقع بمدينة بروكسل في 25 يونيو سنة

الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 1987 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988. الشاذلي بن جديد بروتوكول إضافي لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، المجموعة الاقتصادية الاوروبية من جهة أخرى

  • نظرا لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الأوربية الموقع بالجزائر بتاريخ 26 أفريل سنة 1976 ، والمسمى فيما بعد ९ १ الاتفاق “،
  • وبما أن الجمهورية الجزائرية والمجموعة الاوربية يرغبان في زيادة تعزيز علاقتهما للأخذ بالاعتبار البعد الجديد الناتج عن انضمام إسبانيا والبرتغال الى المجموعات الاوروبية بتاريخ أول جانفي سنة 1986 وما نصت عليه المادة 53 من الاتفاق بشأن إمكانية تحسين أحكامه وبما أنه لابد من الحفاظ على التيارات こ التقليدية لصادرات الجمهورية الجزائرية الى المجموعة الاوروبية وبالتالي ضرورة تعديل بعض الاحكام، قررا لهذه الغاية إبرام بروتوكول يحدد التكييفات الواجب إدخالها على بعض أحكام الاتفاق وعينا لهذا الغرض كمندوبين مفوضين عن : حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : أحمد غزالي السفير فوق العادة والمفوض رئيس بعثة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المجموعات الاوروبية مجلس المجموعات الاوروبية : بول نوتردام السفير فوق العادة والمفوض الممثل الدائم لبلجيكا، رئيس هيئة الممثلين الدائمين جان دوريو مستشار الادارة العامة للعلاقات الخارجية في لجنة المجموعات الاوروبية الذين عقب تبادل صلاحياتهم المطلقة المعترف بها حسب الاصول أقروا الاحكام التالية : المادة الأولى 1 (1) تلغى تدريجيا الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات التي منشؤها الجمهورية الجزائرية والمبينة في الملحق (أ) من هذا البروتوكول بمقتضى الاتفاق لدى استيرادها إلى المجموعة الاوروبية وذلك خلال نفس الفترات ونفس النسب المشار اليها في وثيقة انضمام إسبانيا والبرتغال فيما يتعلق بنفس المنتجات المستوردة من هذين البلدين إلى المجموعة الاوروبية في .. تشكيلها حتى 31 ديسمبر 1985، ويطبق هذا الحكم بمقتضى الأساليب المشار اليها في هذه المادة. أثناء هذ الالغاء التدريجي وعندما تكون الرسوم الجمركية المفروضة على واردات المجموعة الاوروبية في تشكيلها حتى 31 ديسمبر سنة 1985، من منتجات اسبانيا والبرتغال مختلفة في البلدين

628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه يطبق الرسم الجمركي الاكثر ارتفاعا بين الاثنين على المنتجات التي منشؤها الجمهورية الجزائرية. 2 (2) فيما يتعلق بالمنتجات الواردة في الملحق ( أ ) التي - ستفيد الجمهورية الجزائرية بشأنها من رسوم جمركية أقل ارتفاعا من اسبانيا أو البرتغال أو من هذين البلدين، يبدأ التخفيض التدريجي عندما تبلغ الرسوم المطبقة على نفس منتجات اسبانيا والبرتغال مستوى ادنى من تلك المطبقة على المنتجات التي منشؤها الجمهورية الجزائرية. (3) تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 ضمن الشروط الخاصة التي تخضع لها تخفيضات التعريفة المنصوص عليها في المادة 19 من الاتفاق. 4 (4) فيما يتعلق بالمنتجات الواردة في الملحق ( أ )، يجوز للمجموعة الاوروبية تحديد كمية مرجع إذا لاحظت بعد مراجعة نتيجة مبادلاتها السنوية، بأن الكميات المستوردة توشك أن تخلق صعوبات في سوق المجموعة الاوروبية. إذا تجاوزت الواردات من إحدى هذه المنتجات كمية المرجع المثبتة، يجوز للمجموعة الاوروبية بعد مراجعة نتيجة مبادلاتها السنوية، وضع هذا المنتج المعني تحت نظام حصص التعريفة الاوروبية بمقدار يعادل كمية المرجع. وفيما يتعلق بالكميات المستوردة التي تزيد على هذه الحصة، تطبق المجموعة الاوروبية بشأنها الرسم الجمركي الناتج عن الاتفاق. المادة 2 تستبدل المادة 20 من الاتفاق بالمادة التالية : (1) تافى الرسوم الجمركية المفروضة على واردات المجموعة الاوروبية من نبيذ العنب الطازج الوارد في البند الفرعي 22.05 من التعريفة الجمركية المشتركة والذي منشؤه الجمهورية الجزائرية لدى دخول هذا البروتوكول الاضافي حيز التنفيذ في 25 جوان 1987 بمقتضى الاساليب المحددة في المادة 1 من هذا البروتوكول. يطبق هذا الحكم ضمن حدود الحصة التعريفية الاوروبية البالغة 200.000 هكتو ليتر. وفيما يتعلق بالكميات المستوردة علاوة على هذه الحصة، تخفض الرسوم الجمركية المفروضة على هذا النبيذ لدى استيراده إلى المجموعة الاوروبية بنسبة 80 % . : 2 (2) تطبق أحكام الفقرة 1 بشرط أن تكون الاسعار المعمول بها لدى استيراد المجموعة الاوروبية للنبيذ الذي منشؤه الجمهورية الجزائرية مضافا إليه الرسوم الجمركية المستحصلة فعلا مساوية في كل لحظة لاسعار مرجع المجموعة الاوروبية أو للاسعار الناتجة عن تطبيق الاحكام الخاصة المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5. (3) يعفى نبيذ العنب الطازج الوارد في البند الفرعي 22.05 من التعريفة الجمركية المشتركة الذي منشؤه الجمهورية الجزائرية المستفيد من | تسمية المصدر بمقتضى التشريع الجزائري والمبين في الملحق ( ب ) من البروتوكول الاضافي والمعبأ في أوعية تحتوي على ليترين أو أقل، من الرسوم الجمركية لدى استيراده إلى المجموعة الاوروبية ضمن حدود الحصة التعريفية الاوروبية السنوية البالغة 200.000 هكتو ليتر . بغية تطبيق هذه الفقرة، تقوم الجمهورية الجزائرية بمراقبة هوية النبيذ المشار إليه أعلاه وفقا لتشريعها الوطني، ويرفق بهذا النبيذ شهادة تسمية المصدر صادرة عن السلطات الجزائرية المختصة وفقا للنموذج الوارد في الملحق د من هذا الاتفاق. 4 (4) فيما يتعلق بنبيذ العنب الطازج الوارد في البند الفرعي 22.05 من التعريفة الجمركية المشتركة والمعبأ في أوعية من 2 ليترات أو أقل والذي منشؤه الجمهورية الجزائرية، يلغى المبلغ الجزافي المضاف إلى السعر المشار إليه في المادة 53 من نظام المجموعة الاقتصادية الاوروبية رقم 87/822 المتعلق بالتنظيم | المشترك لسوق النبيذ بمقتضى النسب المشار إليها أدناه وضمن حدود كمية سنوية مقدارها 40.000 هكتو ليتر :

الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629

  • عند دخول هذا البروتوكول الاضافي حيز التنفيذ، يخفض المبلغ الجزافي إلى 75 %
  • من أول جانفي 1988، يخفض المبلغ الجزافي إلى 62،5 ،
  • من أول جانفي 1989، يخفض المبلغ الجزافي إلى 50 %،
  • من أول جانفي 1990، يخفض المبلغ | الجزافي إلى 37،5 ،
  • من أول جانفي 1991، يخفض المبلغ الجزافي إلى 25 %،
  • من أول جانفي 1992، يخفض المبلغ الجزافي إلى 12،5 ،
  • من أول جانفي 1993، يخفض المبلغ الجزافي إلى 0%، (5) فيما يتعلق بنبيذ العنب الطازج الوارد في البند الفرعي 22.05 المعبأ في أوعية تزيد على 2 لترات يجوز للمجموعة الاوروبية أن تحدد ، اعتبارا من تاريخ دخول هذا البروتوكول الاضافي حيز التنفيذ، سعرا خاصا على حدودها عندما تلاحظ خلال الموسم الجاري لدخول البروتوكول الاضافي حيز التنفيذ وعلى أساس البيانات المتوفرة لديها في نهاية الموسم الجاري، هبوطا في صادرات هذا النبيذ مقارنة مع الموسم السابق إلى المجموعة الاوروبية. يعتبر هذا الموسم الاخير بمثابة مرجع للمواسم المقبلة حيث تقارن نتيجة صادرات هذه المواسم بنتيجة موسم المرجع. ويحدد السعر الخاص المحتمل على الحدود سنويا قبل كل موسم ويطبق ضمن حدود الحجم السنوي البالغ 160.000 هكتو ليتر. ويصار إلى إعادة دراسة الوضع قبل أول جانفي 1990 المادة 3 1 (1) بغية تحسين سير العمل على صعيد الهيئات التأسيسية الناتجة عن الاتفاق، تشكل لجنة للتعاون الاقتصادي والتجاري. وتكون مهام هذه اللجنة تسهيل : تبادل المعلومات بصورة منتظمة بخصوص البيانات والتوقعات المتعلقة بالمبادلات التجارية والانتاج، تبادل المعلومات بصورة منتظمة بخصوص إمكانيات التعاون في الميادين التي يشملها الاتفاق. يتولى رئاسة اللجنة بالتناوب ممثل عن الجمهورية الجزائرية وممثل عن لجنة المجموعات الاوروبية. 2 (2) يحدد مجلس التعاون في أفضل مهلة ممكنة تشكيل وأسلوب عمل هذه اللجنة طبقا للمادة 46 فقرة 3 من الاتفاق، كما يجوز له أن يقرر فيما إذا توجب على اللجنة أن تقدم له التقارير. المادة 4 تتدارس الجمهورية الجزائرية والمجموعة الاوروبية بدءا من عام 1995 نتائج التعاون بين الطرفين المتعاقدين لتقييم وضع وتطور مستقبل علاقتهما على ضوء الاهداف المحددة في الاتفاق. المادة 5 يشكل هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من اتفاق التعاون المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية. المادة 6 1 (1) يخضع هذا البروتوكول إلى التصديق أو القبول أو الموافقة وفقا للاجراءات الخاصة بالطرفين المتعاقدين اللذين يقومان بابلاغ بعضهما باتمام الاجراءات الضرورية لهذه الغاية. 2 (2) يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1. المادة 7 حرر هذا البروتوكول من نسختين أصليتين باللغات العربية والالمانية والانجليزية والدانماركية

630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والفرنسية والاسبانية واليونانية والايطالية والهولندية حرر والبرتغالية، وتتساوى كل من هذه النصوص في القوة | جوان عام القانونية. الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه في بروكسيل في الخامس والعشرين من ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين. > عن حكومة عن مجلس المجموعات واثباتا لما تقدم، وضع المندوبون المفوضون | الجمهورية الجزائرية الاوروبية توقيعهم أسفل هذا البروتوكول 1 الديمقراطية الشعبية بول نوتردام أحمد الملحق (1) رقم التعريفة الجمركية المشتركة بيان غزالي وجان دوريو البضائع 1 02.01 اللحوم وأحشاء الحيوانات الصالحة للأكل المشار إليها في الارقام من 01.01 إلى 01.04 ضمنا طازجة 1 (1) اللحوم : مبردة أو مجمدة : 1 (1) من أجناس الخيول والحمير والبغال 07.01 الخضروات والنباتات البقولية ب ) البطاطة : 2 (2 من البواكير : سواء كانت طازجة أو مبردة : من بند (1 (1) من أول جانفي إلى 15 ماي :

  • من أول جانفي إلى 31 مارس و) الخضروات ذات القشور، 2 (2) لوبيا : سواء كانت حبوبا أو قشورا : من بند (1 (1) من أول أكتوبر إلى 30 جوان :
  • من أول نوفمبر إلى 30 أبريل من بند (ح (ح) البصل والكراث والثوم : .
  • البصل، من 15 فيفري من بند (ل (ل) الخرشوف : إلى 15 ماي
  • من أول أكتوبر إلى 31 ديسمبر م الطماطم : من بند (1) من أول نوفمبر
  • من 15 نوفمبر إلى 30 ر ) غيرها ؛ إلى 14 ماي : أفريل من بند (1 (1) الكوسة، من أول ديسمبر إلى آخر يوم من فيفري.

الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية المشتركة 07.03 الخضروات والنباتات البقولية المعروضة في الماء المملح أو المكبرات أو المضاف إليه مواد أخرى قصد ضمان تصبيرها مؤقتا لكن غير مهيأة لان تستهلك في الحال : ب) الكبار : 08.02 الحوامض الطازجة أو الجافة : من بند (1 (1) البرتقال :

  • الطازج : من بند (ب) الماندرين بما في ذلك الطانجرين والساتسومة والكليمانتين والولكين وغيرها من المهجنات المشابهة من الحوامض : الطازجة 08.04 العنب، الطازج أو الجاف : 1 ( الطازج : 1 (1) عنب المائدة : من بند (1 (1) من أول نوفمبر إلى 14 جويلية :
  • من 15 نوفمبر إلى 30 أفريل 16.04 ما أعد وصبر من الاسماك بما في ذلك الكافيار أو ما يقوم مقامه : ه )ه أسماك التون 20.02 الخضروات والنباتات البقلية المستحضرة أو المصبرة بدون خل أو الحامض الخلي : ز) الجلبان واللوبيا الخضراء

632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان 1408ه رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية المشتركة 20.06 الفواكه المحضرة بطريقة أخرى أو المصبرة، مع إضافة السكر أو الكحول أو بدونهما : ب غيرها : 2 (2) بدون إضافة الكحول : 1 (1 مع إضافة السكر في لفائف مباشرة يبلغ صافي وزنها 1 كيلو جرام أو أكثر : من بند (3) الماندرين بما في ذلك الطانجرين والساتسومة والكليمانتين والولكين وغيرها من المهجنات المشابهة من الحوامض : المسحوقة بشكل دقيق من بند (8) فواكه أخرى : البرتقال والليمون المسحوقان بشكل دقيق ج) بدون إضافة السكر في لفائف مباشرة يبلغ صافي وزنها : 2 (2) أقل من 4.5 كيلوجرام : من بند ب ب فواكه أخرى وفواكه ممزوجة : أنصاف المشمش وأنصاف الخوخ ) بما في ذلك الزليق والشهدية ) 20.07 عصير الفواكه ( بما فيها عصير الاعناب ( أو الخضروات بدون تخمير أو بدون إضافة الكحول سواء مع إضافة السكر أو بدونه : أ (أ) الذي تتجاوز كثافته 1،33 جرام / سم مكعب حتى 20 درجة : 3 (3) غيرها : من بند (أ (أ) التي تتجاوز قيمتها 30 وحدة حسابية أوروبية لكل 100 كيلوجرام وزنا صافيا :

  • من البرتقال من بند (ب (ب) غير مذكورة :
  • من البرتقال

الأربعاء 26 شعبان 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 رقم التعريفة الجمركية المشتركة 20.07 ب) التي تعادل ( تابع ) درجة ؛ 2 (2) غيرها : بيان البضائع أو تقل كثافتها عن 1،33 جرام / سم مكعب حتى 20

  1. (1) التي تفوق قيمتها 30 وحدة حسابية أوروبية لكل 100 كيلوجرام وزنا صافيا : 1 (1) من البرتقال ب) التي تعادل أو تقل قيمتها عن 30 وحدة حسابية أوروبية لكل 100 كيلوجرام وزنا صافيا : 1 (1) من البرتقال الملحق ( ب ) النبيذ المشار إليه في المادة 2 فقرة 3 من البروتوكول الاضافي \ عين بسام - البويرة
  • المدية مراسيم مرسوم رقم 88-79 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد إلى ميزانية التسيير لوزارة الشؤون الخارجية . إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ، سفوح زكار
  • الضهرة
  • سفوح معسكر
  • تلال تسالة سفوح تلمسان تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-05 المؤرخ في 12 يناير سنة .1988 وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى المرسوم رقم 87-289 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر

634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 “ المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب 31-11 “المصالح الموجودة في الخارج الاجور الرئيسية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-80 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 إبريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي إبراهيم. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير التعليم العالى وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | 111 – 10 و152 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة | 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في | المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 79-127 المؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة | 1979 والمتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة | وتسميته “المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا “ وتعديل نظامه وسيره، وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي إبراهيم المحدث بالمرسوم رقم | 79-127 المؤرخ 28 يوليو سنة 1979 المذكور | أعلاه، فيصبح معهدا وطنيا للتكوين العالي يسمى | “المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي إبراهيم ويخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم.

الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي إبراهيم بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85 - - 243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه من

  • ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، ممثل وزير الدفاع الوطني
  • ممثل وزير الداخلية
  • ممثل وزير الصحة العمومية
  • ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 3 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 79 – 127 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
  • وبمقتضى الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الوافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة، الى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة | 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-81 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير | تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في قسنطينة فيجعلها “ المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة “ . إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير مشترك بين وزير التعليم العالي،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي يرسم ما يلي : المادة الأولى: يحول المعهد التقنولوجي للرياضة في قسنطينة المحدث بالمرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، فيصبح معهدا وطنيا للتكوين العالي يسمى ९९ المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في قسنطينة، بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من

636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة | 1985 المذكور أعلاه، من :

  • ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، ممثل وزير الدفاع الوطني ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الصحة العمومية
  • ممثل وزير العمل والشؤون الإجتماعية. المادة 3 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 80 – 147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-82 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في قسنطينة فيجعلها المعهد الوطني للتكوين | العالي لاطارات الشبيبة “حران” “إبراهيم” في قسنطينة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير التعليم العالي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 68-109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن إحداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي
  • ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضي بإنشاء المؤسسات العمومية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في قسنطينة المحدثة بالامر رقم 68-109 المؤرخ في 8 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، فتصبح معهدا وطنيا للتكوين العالي يسمى “المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة” حران إراهيم في قسنطينة، ويخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولا كام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة “حران ابراهيم” في قسنطينة بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، من :
  • ممثل حزب جبهة التحرير الوطني . ممثل وزير الدخلية ممثل وزير الثقافة والسياحة،

الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637

  • ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية. المادة 3 : تلغى جميع أحكام الامر رقم 68-109 المؤرخ في 8 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-83 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران فيجعلها - المعهد الوطني للتكوين العالي في 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحول المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران المحدث بالمرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، الى معهد وطني للتكوين العالي يسمى « المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران ، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران ولا حكام هذا المرسوم. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة إلى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ | في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه : ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية
  • ممثل وزير الصحة العمومية ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية. المادة 3 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور اعلاه المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988. الشاذلي بن جديد

638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه مرسوم رقم 88-84 مؤرخ في 25 شعبان عام | 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير المؤرخ في 8 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، فتصبح معهدا وطنيا للتكوين العالي يسمى « المعهد الوطني تسمية تكوين اطارات الشبيبة في تيقصراين | للتكوين العالي لاطارات الشبيبة “ مدني سواحي “ فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة «مدني سواحي» في تيقصرين |

- إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 68-109 المؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 والمتضمن إحداث وتنظيم مدارس تكوين الاطارات بوزارة الشبيبة والرياضة
  • وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية في تيقصر اين »، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولاحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة “ مدني سواحي “ في تيقصراين، بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه، من :
  • ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
  • ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الثقافة والسياحة، …
  • ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية. المادة 3 : تلغى جميع أحكام المرسوم رقم 68-109 المؤرخ في 8 مايو سنة 1968 المذكور
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ | اعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم. في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85 - - 243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي
  • ونظرا للاحكام الدستورية التي تقضي بأن إنشاء المؤسسات العمومية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل من اختصاص الميدان التنظيمي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحول مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في تيقصر اين المحدثة بالامر رقم 68-109 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-85 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يتضمن إنشاء مدرسة وطنية للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها.- إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،

الأربعاء 26 شعبان عام 1498ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 639

  • وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 المتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 180 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 المتضمن مهام المستشفى المركزي للجيش وكيفيات تنظيمه وإدارته وتسييره ويعد الاطلاع على مجموع الاحكام التنظيمية المطبقة على الجيش الوطني الشعبي يرسم ما يلي : الفصل الأول الانشاء والمهام والصلاحيات المادة الأولى : تنشأ لدى المستشفى المركزي للجيش مؤسسة للتعليم والتكوين العالي تسمى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية». المادة 2 : تزود المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في إطار المستشفى المركزي للجيش بالوسائل البشرية والمادية والمالية والادارية المفردة بالارتباط مع مهامها. المادة 3 : يكون مقر المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في القبة، ولاية الجزائر. المادة 4 : تتمثل مهام المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في إعطاء التلاميذ الضباط والضباط التلاميذ والضباط التلاميذ والمستخدمين الآخرين التابعين لمصالح الصحة العسكرية أو أو المخصصين لها : تعليما جامعيا أو دراسات عليا في العلوم الطبية، تحسين المستوى وتجديد المعلومات التكوين العسكري الاداري والتقني. كما يمكنها أن تقوم بأي تكوين آخر مكمل أو | متخصص أو دراسات أو أبحاث تربط بأعمال | الصحة العسكرية. المادة 5 : تحدد شروط الالتحاق والبرامج وقواعد التقييم وتتويج الدراسات، بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي. يحدد نظام الدروس والنظام الداخلي للمدرسة | الوطنية للصحة العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : توضع المدرسة الوطنية للصحة العسكرية تحت قيادة ضابط سام من مصالح الصحة العسكرية. وتشتمل على ما يأتي : هياكل بيداغوجية هياكل إدارية وتقنية أجهزة استشارية. المادة 7 : يعين قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير . الدفاع الوطني، من بين الضباط السامين التابعين المصالح الصحة العسكرية. المادة 8 : يتولى قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في إطار اختصاصاته تنفيذ السياسة العامة، في مجال تكوين المستخدمين التابعين للصحة العسكرية. ويقوم، تحت مسؤولية المدير العام للمستشفى المركزي للجيش وبتفويض منه ، بالسير المنتظم المصالح المدرسة الوطنية للصحة العسكرية.

640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه ويتولى في هذا الاطار ما يأتي : تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية والادارية ضمان النظام والأمن ممارسة السلطة السلمية والانضباطية على المستخدمين تنسيق أعمال المصالح ومراقبتها، إعداد تقدير الاعتمادات وعرضه على المدير العام للمستشفى المركزي للجيش، السهر على الاستعمال الامثل والاقصى للوسائل السهر في حدود جدول عدد العاملين على تلبية الحاجيات التي تبديها المصالح إلى المستخدمين اقتراح النظام الداخلي الاعداد الدوري للحوصلة وخلاصة الاعمال ويمكنه، لانجاز هذه المهام، إبرام كل الاتفاقيات لاسيما مع مؤسسات التكوين والبحث في العلوم الطبية. المادة 9 : يساعد قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في مهمته :

  • مساعد مكلف بالشؤون البيداغوجية
  • مساعد مكلف بالادارة والمالية
  • مساعد مكلف بالشؤون التقنية
  • رؤساء أقسام التعليم. المادة 10 : تحدد هياكل المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وتوزيع الاختصاصات بينها، بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 11 : يعين المسؤولون عن الهياكل المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، بقرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من المدير المركزي للصحة العسكرية. المادة 12 : يمكن أن تنشأ بقرار من وزير الدفاع الوطني أجهزة استشارية لتنشيط أعمال المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، وتنسيقها وتوجيهها . الفصل الثالث المستخدمون المادة 13 : يتكون مستخدمو المدرسة الوطنية للصحة العسكرية من :
  • المستخدمين العسكريين التابعين لمصالح الصحة العسكرية أو لاسلاك الجيش الاخرى ومصالح الجيش الوطني الشعبي،
  • المستخدمين المدنيين الشبيهين بالعسكريين أو منتدبين
  • المستخدمين المؤقتين أو المشاركين. المادة 14 : يضم سلك التعليم التابع للمدرسة الوطنية للصحة العسكرية ما يلي:
    • المستخدمون العسكريون والمدنيون المتخصصون والمتخصصون الاستشفائيون الجامعيون التابعون لوزارة الدفاع الوطني،
  • المستخدمون المنتدبون أو المياومون أو المشاركون . المادة 15 : تتكفل المدرسة الوطنية للصحة العسكرية من اعتماداتها، بتقديم الاجور للمستخدمين التابعين للتسيير ضمن شروط تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 16 : يحدد جدول عدد العاملين في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 30 ديسمبر سنة 1987 ياذن يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1987 الصدر عن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 10 نوفمبر المجلس الشعبي الولائي في برج بوعريريج والمتعلقة سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في برج بوعريريج والمتضمنة إنشاء المؤسسة الولائية لتسيير حدائق للترفيه. إن وزير الداخلية ووزير الثقافة والسياحة بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 بانشاء مؤسسة ولائية لتسيير حدائق للترفيه. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، “مؤسسة تسيير حدائق الترفيه في برج بوعريريج “ وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في برج بوعريريج ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع السياحة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة | 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،

  • وبناء على المداولة رقم 3.1 المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في برج بوعريريج، المادة 4 : تعد المؤسسة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تسيير حدائق الترفيه في ولاية برج بوعريريج. المادة 5 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المؤسسة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذى الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المؤسسة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه المادة 9 : يكلف والي ولاية برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 30 ديسمبر سنة 1987. عن وزير الداخلية عن وزير الثقافة والسياحة الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني أحمد نوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام | 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار، والمتضمنة حل مقاولة أشغال الكهربة في أدرار. إن وزير الداخلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة . 1986 الذي يضبط اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 والمتضمن إنشاء مقاولة أشغال الكهربة وبناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 29 اكتوبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار، والمتضمن حل مقاولة أشغال الكهربة في أدرار. المادة 2 : تنقل أصول وخصوم المقاولة إلى ولاية أدرار، وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف والي ولاية ، أدرار، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988. وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الهاى خضيري بلقاسم نابي عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي

الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار والمتضمنة توسيع أعمال مقاولة المستودع المتعدد الخدمات للعتاد والآليات بالولاية إلى أشغال الكهربة الريفية وتغيير تسميتها. إن وزير الداخلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ووزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 | والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الهياكل الاساسية القاعدية. وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 والمتضمن إنشاء مستودع متعدد الخدمات للعتاد والآليات بولاية أدرار

  • وبناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية أدرار. يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار والمتعلقة بتوسيع أعمال مقاولة المستودع المتعدد الخدمات للعتاد والآليات بالولاية الى أشغال الكهربة الريفية، وتغيير تسميتها. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه” مقاولة المستودع المتعدد الخدمات لولاية أدرار “. المادة 3: يكلف والي ولاية أدرار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988. وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية الهادي خضيري بلقاسم نابي وزير الاشغال العمومية أحمد بن فريحة

644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام | المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتعلقة بانشاء 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن | المقاولة شركة النجارة العامة في ولاية الشلف. بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء شركة النجارة العامة في ولاية الشلف. إن وزير الداخلية ووزير الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية والمحلية وتنظيمها سيرها
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها،
  • وبناء على المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف. يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 الصادرة عن المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، شركة النجارة العامة في ولاية الشلف. المادة 3: يكون مقر المقاولة في أم الدروع ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنمية الاعمال الانتاجية والتسويق في ميدان النجارة العامة وصناعة الاثاث والحديد. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك. استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذى الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الإشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة الهادي خضيري زيتوني مسعودي

الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 645 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 ياذن | بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة إنشاء شركة إنتاج مواد الملاط الولاية الشلف. إن وزير الداخلية ووزير الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ الشعبي الولائي في الشلف والمتعلقة بانشاء شركة إنتاج مواد الملاط في ولاية الشلف. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، شركة إنتاج مواد الملاط في ولاية الشلف. المادة 3 : يكون مقر المقاولة في أولاد بن عبد القادر ويمكن نقله إلى أي وكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنمية أعمال الانتاج وتسويق مواد الملاط والرمل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها سيرها وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذى يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها،
  • وبناء على المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف. يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في أول يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة | الهادي خضيري زيتوني مسعودي

646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة حل مقاولة الهندسة المعمارية والاشغال الريفية لولاية بشار. إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الرى والغابات والصيد البحرى

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الرى وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولة العمومية المحلية وتنظيمها سيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1395 الموافق 11 فبراير سنة 1975 والمتضمن إنشاء مقاولة الهندسة المعمارية والاشغال الريفية
  • وبناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار. يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة حل - مقاولة الهندسة المعمارية والاشغال الريفية المادة 2 : تنتقل عناصر أصول وخصوم المقاولة الى ولاية بشار وهذا طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المادة 3 : يكلف والي ولاية بشار بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988. وزير الري والغابات عن وزير الداخلية والصيد البحرى الأمين العام محمد رويغي الشريف رحماني عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 باذن بتنفيذ المداولة رقم 58 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة حل مقاولة اشغال الكهربة لولاية سطيف. إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء

الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 647

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 11 ابريل سنة 1979 والمتضمن إنشاء مؤسسة الكهربة العامة لولاية سطيف
  • وبناء على المداولة رقم 58 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 58 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة حل | مؤسسة أشغال الكهربة العامة في ولاية سطيف، المادة 2 : تنتقل عناصر أصول وخصوم المقاولة الى ولاية سطيف وهذا طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه المادة 3 : يكلف والي ولاية سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988. وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد الملك نوراني الشريف رحماني وزير المالية الامين العام مقداد سيفي

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 باذن بتنفيذ المداولة رقم 60 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للاستصلاح والتهيئة الريفية.

- إن وزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-272 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية

648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يظبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
  • وبناء على المداولة رقم 60 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 60 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للاستصلاح والتهيئة الريفية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة الاستصلاح والتهيئة الريفية في ولاية سطيف “ وتدعى في صلب النص “المقاولة “ . المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سطيف ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية الانجاز والاستصلاح والتهيئة الريفية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سطيف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس القسم المختص | الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذى الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات | المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 | مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية سطيف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988. عن وزير الداخلية وزير الفلاحة الامين العام الشريف رحماني قاصدي مرباح عن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء الامين العام محمد علال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 60 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، والمتضمنة حل مؤسسة إحياء الغابات في ولاية سطيف. إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الرى والغابات والصيد البحرى

الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 بمقتضى الامر رقم 89-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-387 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1398 الموافق 5 فبراير سنة 1979، والمتضمن إحياء مؤسسة عمومية لاحياء غابات الولاية وبناء على المداولة رقم 60 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن يتنفيذ المداولة رقم 60 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، والمتضمن حل مؤسسة إحياء الغابات. المادة 2 : تنتقل أصول وخصوم المؤسسة إلى ولاية سطيف، وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 | المذكور أعلاه. المادة 3 : يكلف والى سطيف، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988. عن وزير الرى والغابات عن وزير الداخلية والصيد البحرى الامين العام | نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات عيسى عبد اللاوى الشريف رحماني عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية للصيانة. إن وزير الداخلية ووزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في | 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 378 المؤرخ

650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالى والحساب المجلس في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | التنفيذي الولائي. سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
  • وبناء على المداولة رقم 08 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن يتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيبازة، والمتعلقة بانشاء مقاولة الصيانة لولاية تيبازة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة الصيانة لولاية تيبازة وتدعى في صلب النص “المقاولة”. المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الشراقة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على إقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية مساعدة المقاولات العمومية المحلية في ميدان الصيانة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988. وزير الصناعات الثقيلة عن وزير الداخلية الأمين العام فيصل بوذراع الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1408 الموافق 20 فبراير سنة 1988 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة التعاضدية العامة للامن الوطني. إن وزير الداخلية ووزير المالية
  • بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق

الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 651 بتنظيم أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب

  • وبناء على الطلب المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1987 الذي قدمته التعاضدية العامة للامن الوطنى وبناء على اقتراح مدير التنظيم والمراقبة يقرران ما يلي : المادة الاولى : يرخص للتعاضدية العامة للامن الوطني بتنظيم يانصيب يبلغ رأسماله الاسمى مليونا ومائتي ألف دينار ( 1.200.000 ) د.ج . المادة 2 : يخصص إيراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها التعاضدية العامة للامن الوطني فقط. ويجب أن يثبت ذلك قانونا. المادة 3 : يجب ألا تتجاوز بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة ( 15 ) من رأس مال الاصدار. المادة 4 : يجب أن تحتوي الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
  • رقم الورقة
    • تاريخ هذا القرار،
  • تاريخ السحب وساعته ومكانه،
  • مقر المجموعة المستفيدة سعر الورقة مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية فيها
  • إلزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون. المادة 5 : يمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض عبر التراب الوطنى ولا يمكن بأية | حالة زيادة سعرها ولا يمكن أن تقدم كمكافأة عند بيع أية سلعة، ويمنع البيع في المنازل. المادة 6 : ينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض. المادة 7 : يجب أن يدفع إيراد الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر. ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة. المادة 8 : اليانصيب سحب وحيد وعلني يوم الخميس 2 يونيو سنة 1988 على الساعة 9 مساء بالمسرح الجهوي بسيدي بلعباس. وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة. المادة 9 : لا يرخص باي ترخيص لتاريخ السحب. المادة 10 : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من نائب مدير حالة مرور الاشخاص والممتلكات لوزارة الداخلية وأمين خزينة ولاية الجزائر ممثلا لوزارة المالية والسيد عبد الله شوترى ممثلا للمجموعة المستفيدة. وتتأكد هذه اللجنة من السير الحسن لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب . المادة 11 : يجب أن تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع إشهار يتم خلال 48 ساعة عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفي مكان السحب، والنشر في جريدة يومية. المادة 12 : يرسل تقرير عام عن سير | اليانصيب بعد شهرين من السحب إلى مديرية التنظيم والمراقبة بوزارة الداخلية. ويشتمل هذا التقرير الذي يوقعه أعضاء اللجنة | على ما يلي :

652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه

  • نموذج الاوراق عدد الاوراق المعروضة للبيع
  • كشف للاوراق غير المبيعة سعر الورقة الايراد الاجمالي للبيع مصاريف تنظيم اليانصيب
  • النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال الاصدار الايراد الصافي لليانصيب، محضر السحب،
  • قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون خلال المهلة المقررة وأصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك،
  • الاشهار المنظم. المادة 13 : تترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المذكورة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 14 : يكلف المدير العام للامن الوطني ومدير التنظيم والمراقبة بوزارة الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1408 الموافق 20 فبراير سنة 1988 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام الشريف رحماني مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1408 | الموافق 22 فبراير سنة 1988 يتضمن إجراء امتحان مهنى للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية. إن الوزير الأول، ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 68-227 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالنقباء في الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي أعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية، يقرران مايلي : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة نقيب في الحماية المدنية طبقا للمادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بستة ( 6 ) مناصب. المادة 3 : تجري الاختبارات بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية.

الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 المادة 4 : يحدد تاريخ الاختبارات بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يحدد تاريخ قفل الترشيحات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988 عن وزير الداخلية عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية الشريف رحماني محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988 يتضمن إجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملازمين الاولين في الحماية المدنية. إن الوزير الأول، ووزير الداخلية

  • بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 68-227 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالنقباء في الحماية المدنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي أعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين الأولين في الحماية المدنية يقرران ما يلي: المادة الاولى : يجرى امتحان مهني للحصول على شهادة الاهلية لوظيفة ملازم أول في الحماية المدنية طبقا للمادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بسبعة ( 7 ) مناصب. المادة 3: تجري الاختبارات بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية. المادة 4 : يحدد تاريخ إجراء الاختبارات بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يحدد تاريخ قفل الترشيحات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : ينشر هذ القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988. عن وزير الداخلية عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية الشريف رحماني محمد كمال العلمي

654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1408 | الموافق 22 فبراير سنة 1988 يتضمن إجراء | امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية. إن الوزير الأول ووزير الداخلية

  • بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين المعدل
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-227 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالنقباء في الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي اعمال المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بسلك الملازمين في الحماية المدنية يقرران ما يلي : المادة الأولى : يجرى امتحان مهنى للحصول | على شهادة الاهلية لوظيفة ملازم في الحماية المدنية | طبقا للمادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المعروضة بأربعين ( 40 ) منصبا . المادة 3 : تجري الاختبارات بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية. المادة 4 : يحدد تاريخ إجراء الاختبارات بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يحدد تاريخ قفل الترشيحات بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1408 الموافق 22 فبراير سنة 1988 عن وزير الداخلية عن الوزير الأول الامين العام وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية الشريف رحماني محمد كمال العلمي وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يحدد القواعد الخاصة بنقل مرسلات البريد من رسائل وطرود بريدية. إن وزير النقل ووزير البريد والمواصلات
  • بمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 المتضمن تنظيم النقل البري المعدل

الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655

  • وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة | 1975 المتضمن قانون البريد والمواصلات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل | سنة 1982 المتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال النقل البري
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 المتضمن تسعيرة نقل المسافرين عبر الطرق يقرران ما يلى : المادة الأولى : نقل مرسلات البريد من رسائل وطرود بريدية هو موضوع هذا النص الذي يضبط كيفيات أداء الخدمات وشروط دفع أجرها وكذا حقوق المؤسسات المؤدية للخدمات ومصالح إدارة البريد والمواصلات والتزاماتها. المادة 2 : المؤسسات المغنية المؤدية للخدمات هي:
  • المؤسسات العمومية للنقل البري للمسافرين | ذات صبغة وطنية أو محلية.
  • مؤسسات النقل العمومي البري للمسافرين | مدى الخدمات المادة 3: يجب على المؤسسات المؤدية للخدمات G أن تقوم بنقل مرسلات البريد من رسائل وطرود بريدية، إذا كانت الاتجاهات وأوقات نقل المسافرين تمكن إدارة البريد والمواصلات من استعمالها. المادة 4 : تعين إدارة البريد والمواصلات لهذا الغرض الخطوط التي تستعملها والتحركات التي تقوم بها، وتحدد مكاتب البريد الواجب خدمتها المتواجدة عبر الخط العادي وتضبط معها، عند الاقتضاء، التعديلات التي تطرأ على الخدمات المادة 5 : يقوم بإيداع مرسلات البريد من رسائل وطرود مندوب إدارة البريد والمواصلات، أمام المؤسسة البريدية. وإذا استحال الأمر يتم ذلك في مكان يحدد باتفاق من الاطراف المعنية في اتفاقيات خاصة. المادة 6 : يجب على أعوان المؤسسات المؤدية للخدمات أن يتأكدوا أن الحالة الخارجية المرسلات البريد من رسائل وطرود بريدية المسلمة أو المتلقاة وبيان عددها ومصدرها واتجاهها تتطابق مع ما ورد في السجل التي تمسكه أو ورقة المواصفات التي سلمت لها. يجب عليها أن تعطي إبراء عن مرسلات البريد من رسائل وطرود التي تتسلمها وأن لا تسلمها إلا مقابل إمضاء من المصالح التي تتسلمها. المادة 7 : تنقل مرسلات البريد من رسائل وطرود في مركبات نقل المسافرين يجب أن توضع في صندوق سعته القصوى 2 م3 يمثل وزن 500 كلغ يغلق بمفتاح، ويقع في مكان محمي . المادة 8 تحسب المكافأة الممنوحة للمؤسسات المؤدية للخدمات من أجل مساهمتها في نقل مرسلات البريد من رسائل وطرود تبعا لوزن البريد الذي تنقله والمسافة الكيلومترية مثلما هو محدد في المادة 10 أدناه. يطابق الوزن الذي يؤخذ بعين الاعتبار، المعدل المجبر الى الكيلوغرام الأعلى أو الاسفل، المشحون والمثبت عند الاقلاع من مكتب البريد الذي تقدم له الخدمة الواقع على خط النقل خلال عمليات الوزن المتضادة التى تتم طوال فترة خمسة عشر يوما (15) متتالية مرتين في السنة. المادة 9 : يحسب الاجر الكيلومتري الذي تدفعه إدارة البريد والمواصلات تبعا لوزن البريد البريدية والتغييرات الطفيفة في الاتجاهات اللازمة | المنقول والمسافة المقطوعة، على أساس سعر للمؤسسة البريدية مباشرة أو بلوغ الالتقاء مع الخطوط البريدية الاخرى. الكيلوغرام الواحد من البريد الخام، وحسب مسافة كل عشرة (10) كيلومترات.

656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه يحدد هذا السعر المحسوب طبقا للطريقة المقررة ب 0,009 دج للكيلوغرام الواحد، وتبعا المسافة قدرها عشرة كيلومترات. يحدد الحد الادنى لتقاضي الاجر عن هذه الخدمات ب 50.54 دج مقابل ثمن نقل كيس من البريد وزنه ثلاثون (30) كلغ على مسافة عشرين (20) كيلومترا. المادة 10 : تستحق المكافأة عن كل سفرة مستعملة حسب المسافة المقطوعة انطلاقا من نقطة استلام البريد الأول إلى نقطة تسليم البريد إلى آخر مكتب مرسل اليه. يحسب طول هذه المسافة حسب كسور 10 كيلومترات غير قابلة للتجزئة، يجبر إلى العشيرية العليا دون أن تتعدى المسافة المأجورة، طول خط النقل المادة 11 : يترتب على استعمال المصالح المنتظمة للنقل البري العمومي للمسافرين، لنقل مرسلات البريد من رسائل وطرود بريدية، في كل الحالات، إبرام اتفاقيات خاصة تصاغ في استمارات خاصة بين رئيس قسم تنمية الانشطة المنتجة والمصالح المكلفة بخدمات البريد والمواصلات في الولاية التي ينتمى إليها مكتب البريد الموجود في نقطة انطلاق خط النقل، ومسؤول المؤسسة المؤدية للخدمات المعنية. المادة 12 : يمكن تعديل الاتفاقيات بواسطة ملاحق في الحالات الآتية :

  • الزيادة أو النقصان في مسافة خط النقل،
  • تغيير الاسعار الاساسية للنقل، تغيير وزن البريد المنقل. باتفاق بين رئيس قسم تنمية الانشطة المنتجة والمصالح المكلفة بالبريد والتليكس. المادة 13 : تبرى إدارة البريد والمواصلات ذمتها من المبالغ المستحقة بناء على تقديم مذكرات تعد شهريا إلى رئيس قسم تنمية الانشطة المنتجة وإلى المصلحة المكلفة بخدمات البريد والمواصلات | وذلك فيما يخص نقل المرسلات البريدية من رسائل وطرود بريدية. تنظيم الخدمة المادة 14 : إذا لم تتم رحلة من رحلات نقل المرسلات البريدية من رسائل وطرود بريدية، كليا أو جزئيا، من جراء ظروف قوة قاهرة يجب على المؤسسة المعنية أن تنقل في أقرب وقت أجل ممكن البريد المعني. إذا لم يتم النقل بسبب قوة قاهرة يجب على المؤسسة المؤدية للخدمات أن تقوم بذلك في غضون الاربعة والعشرين ساعة كآخر أجل حسب السعر العاديي بالنسبة للخطوط الواقعة شمال الخط الرابط بين بشار وغرداية وورقلة وتوقرت وفي غضون الثماني والاربعين ساعة جنوب هذا الخط، وإلا قامت إدارة البريد والمواصلات بنقل البريد على نفقة المؤسسة المؤدية للخدمات المتخلية المعنية. المادة 15 : تتحمل المؤسسة المؤدية للخدمات المسؤولية ابتداء من التكفل بالمرسلات البريدية من رسائل وطرود بريدية. وتنتهي هذه المسؤولية إثر تسليمها للمصلحة البريدية المستلمة المبينة في الوثائق المرفقة. تتحمل المؤسسة المؤدية للخدمات نفس السؤولية تجاه إدارة البريد والمواصلات مثلما تتحملها هذه تجاه الغير المعنيين. المادة 16 : تكون المؤسسة المؤدية للخدمات المعنية في حالة ضياع لاكياس البريد أو الطرود البريدية أو اختلاسها أو إتلافها، بعد تحديد مبلغ الخسائر من قبل إدارة البريد والمواصلات، مسؤولة عن مبلغ الخسائر وعن التعويضات المستحقة للغير - عن الاشياء المضمونة الوصول أو ذات قيمة مصرح بها. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988. وزير النقل وزير البريد والمواصلات رشيد بن يلس مصطفى بن زازة

الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية نفي هورية الجزائرية 657 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ 23 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 13 يناير سنة 1988 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة بتاريخ 6 يوليو سنة 1987.

  • بموجب مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 13 يناير سنة 1988، يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة بتاريخ 6 يوليو سنة 1987 من طرف لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 | والمتضمن إنشاء رخص بيع التبغ لفائدة قدماء | أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة | التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الاستغلال الدائرة مسعود خرور النوادر ثنية العابد إبراهيم زهاق شمرة المعذر لونيس مختاري أريس اريس وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة. إن الوزير الاول ووزير الشبيبة والرياضة
  • بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398. الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل |
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-370 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشي الشبيبة والرياضة لاسيما المادة 9 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-373 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 70-98 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1970 ، ورقم 81-316 المؤرخ في 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمدربي الشبيبة والرياضة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حد السن للتعيين في الوظائف العمومية،

658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-150 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين السامين في الرياضة وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 7 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن إعادة تنظيم القواعد المتعلقة بتعيين الموظفين والاعوان العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيف العمومي بالوزارة الاولى وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد اجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 مارس سنة 1986 والذي يحدد انتقاليا شروط توظيف المستخدمين في المؤسسات والادارات العمومية وتسييرهم في انتظار نشر القوانين الاساسية الخاصة والنصوص التطبيقية للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والذي يحدد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها الموظفون في | الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 صفر عام 1389 الموافق 11 مايو سنة 1970 والذي يحدد كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة يقرران ما يلي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 68-370 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة. المادة 2 : تسلم شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة للمترشحين الذين ينجحون في الاختبارات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه. المادة 3 : يحدد تاريخ فتح باب التسجيل وغلقه، وتاريخ إجراء الاختبارات وعدد المناصب المطلوب شغلها، وتعيين مراكز الامتحان بقرار مشترك بين وزير الشبيبة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 4 : يجب أن تشمل ملفات الترشيح، | الاوراق الآتية : 1 - طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، 2 - بطاقة فردية للحالة المدنية 3 - بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين 4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم، 5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من المؤهل أو | الشهادة المطلوبة، 6 - كشف الخدمات المؤداة مصدقة طبق الاصل من المصلحة المسيرة 7 - نسخة مصدقة طبق الاصل عند الاقتضاء من مستخرج السجلات البلدية لاعضاء جيش | التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 المادة 5 : يشارك في الامتحان المترشحون البالغون من العمر 45 سنة على الأكثر في تاريخ الامتحان والذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 - أن يكون المترشح مدربا للشبيبة والرياضة أو تقنيا ساميا في الرياضة، وأن يثبت أربع ( 4 ) سنوات من الخبرة المهنية في قطاع الشبيبة والرياضة، وإجازة في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، 2 - أن يكون مدربا للشبيبة والرياضة أو تقنيا ساميا في الرياضة مع إثبات ثماني ( 8 ) سنوات من الخبرة المهنية. المادة 6 : يؤخر حد السن الاقصى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز الحد الاقصى (5) سنوات، ويمتد هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 7 : عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه لا يحتج بحد السن المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه على أعوان الذين استوفوا خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية كمرسمين في إحدى الادارات العمومية. المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار الى مديرية إدارة الوسائل بوزارة الشبيبة والرياضة عن طريق السلم الاداري. 1 - الاختبارات الكتابية : ا - اختبار في الثقافة العامة يتعلق بمشاكل الشبيبة والتربية البدنية والرياضة وأعمال التنشيط والتسلية. المدة : 4 ساعات - المعامل 2. ب اختبار في التشريع أو الادارة : المدة : 4 ساعات - المعامل 2. ج - اختبار في علم النفس التربوي : المدة : 4 ساعات - المعامل 2. د - اختبار في اللغة الوطنية، مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية. المدة : ساعتان - المعامل 2. ه - اختبار اختياري في اللغة الفرنسية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الوطنية. المدة ساعتان - المعمل 1. 2 - اختبار شفوي يتمثل في حوار مع لجنة الامتحان يتناول موضوعا أو عدة مواضيع في التربية المتخصصة المتعلقة بتقنيات التنشيط المقدمة في مؤسسات تكوين إطارات الشبيبة أو المتعلقة بالعلوم والتقنولوجيا الخاصة بالنشاط البدني والرياضي. المدة : 30 دقيقة في التحضير، و 30 دقيقة في الحوار - المعامل 1. 3 - اختبار تطبيقي يتمثل في اختيار المترشح

  • اما في ملاحظة حالة تربوية (سير المادة 9 : يضبط قائمة المترشحين المقبولين | تمرين أو حصة من التربية البدنية أو من التدريب للمشاركة في الامتحان بعد انتهاء أمد التسجيلات ووزير الشبيبة والرياضة، وتنشر عن طريق التعليم بمقر الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة وفي مركز الامتحان. المادة 10 : تتضمن اختبارات شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة البرامج الملحقة بهذا القرار وتشمل ما يأتي : وتقويمها، واعداد كشف تقني لتقييم الحصة | الملحوظة وانجازها.
  • واما في اعداد كشف تقني يتعلق بعمل تنشيط وتسئلية للشباب وانجازه. المدة : 1 ساعة واحدة في التحضير و 20 دقيقة في العرض والتقديم – المعامل 2. المادة 11 : يعمل بنظام التصحيح المزدوج

660 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه لتقدير الاختبارات الكتابية وإذا بلغ الفرق بين علامتين 20/4 أو تجاوزها قام مصحح ثالث بعملية تصحيح أخرى. المادة 12 : تقوم لجنة يعينها وزير الشبيبة والرياضة باختيار مواضيع الاختبارات الكتابية وتحديد عددها. المادة 13 : تنقط الاختبارات بعلامات من 0 إلى 20 وتضرب العلامات في المعاملات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه وكل علامة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها. المادة 14 : يعتبر من الناجحين المترشحون الذين يحصلون على معدل تقرره اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أدناه لكن دون أن يكون هذا المعدل أقل من 10 على 20. المادة 15 : يضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان بناء على اقتراح من اللجنة. وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 16 : تتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه حسب الآتي :

  • مدير الادارة والوسائل في وزارة الشبيبة ، والرياضة، رئيسا
  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله
  • مدير التكوين والتنظيم بوزارة الشبيبة والرياضة أو ممثله.
  • مديران من مديري مؤسسات تكوين إطارات وزارة الشبيبة والرياضة
  • عضوان من سلك التدريس
  • مفتشان للشبيبة والرياضة مرسمان
  • يعين وزير الشبيبة والرياضة مديري المؤسسات وأعضاء سلك التدريس والمفتشين المذكورين أعلاه. المادة 17 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 مايو سنة 1970 المذكور أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988. وزير الشبيبة والرياضة عن الوزير الأول رفيق عبد الحق برارحي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج شهادة الكفاءة للتفتيش في الشبيبة والرياضة التشريع والادارة :
  • الادارة المركزية الادارة المحلية
  • اللامركزية واللاتمركزية النصوص الاساسية للبلاد المؤسسات الجزائرية تنظيم هياكل التنشيط وعملها في المؤسسات التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة
  • المدرسة الاساسية التمهين التشريع والتنظيم المتعلقان بالجمعيات
  • قانون التربية البدنية والرياضية
  • قانون الأسرة
  • القانون الاساسي العام للعامل :
  • القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
  • المبادىء العامة للمنازعات في الادارة
  • تسيير المستخدمين التشريع المتعلق بالتأمينات

الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661

  • قانون المالية هدفه ومحتواه الميزانية : تعريفها وإعدادها وتنفيذها
  • المحاسب العمومي : مهمته واختصاصاته،
  • تعيين الاعوان المحاسبين واعتمادهم مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 ( ،
  • مبدأ الفصل بين اختصاصات الأمر بالصرف واختصاصات المحاسب
  • إدارة الوكالات المالية وسيرها، الكتابات الحسابية ووثائقها،
  • الايرادات والنفقات
  • الوضعيات المالية
  • مرتبات المستخدمين وأجورهم – حساب التسيير،
  • حساب آخر السنة المالية
  • الجرود
  • الحصيلة،
  • المراقبة المالية والصيانة المالية
  • الصفقات العمومية. علم النفس التربوي :
  • المدارس التربوية المختلفة
  • مراحل النمو عند الطفل
  • شخصية المراهق
  • خصائص المراهقة
  • الطرق التربوية
  • المبادىء التربوية المعاصرة ومناهجها، طرق التدريب الرياضي
  • تعلم المهارات الحركية
  • الفرد في وسط رياضي
  • الاسس النفسية في النشاط البدني والرياضي وحسن الاداء
  • السمات البنيوية في شخصية الرياضي المدرب
  • النمو النفسي الحركي
  • الحافز في الممارسة الرياضية. قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1408 الموافق 28 فبراير سنة 1988 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الرهان الرياضي الجزائري. بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1908 الموافق 28 فبراير سنة 1988 يعين أعضاء في مجلس إدارة الرهان الرياضي الجزائري، تطبيقا للمادة 10 من مرسوم 83-320 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 الذي يتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري السادة الآتية أسماؤهم :
  • مراد بن شملة، ممثلا لوزير الشبيبة والرياضة محمد بن شوية، ممثلا لوزير المالية
  • بومدين بن عثمان ممثلا لوزير الداخلية سعيد رزقي، ممثلا لوزير التربية و التكوين
  • حسين ملال ممثلا لمندوب التخطيط
  • السعيد تباني ممثلا للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية
  • بن عوامر بالرحال ممثلا للفيدرالية الجزائرية لكرة القدم عبد الله قليل ممثلا لعمال الرهان الرياضي الجزائري. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1408 الموافق 6 أبريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق الخاص بإنشاء شركة ذات إقتصاد مختلط. إن وزير التجارة ووزير المالية ومندوب التخطيط بناء على الدستور لاسيما المادة 152
  • وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 22

662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه رمضان عام 1395 الموافق 28 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمعدل والمتمم بالقانون رقم 86-13 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بتأسيس شركات الاقتصاد وسيرها، وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 ، | وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 12 يناير سنة 1981 المتضمن القانون التوجيهي المؤسسات العمومية وبعد الاطلاع على بروتوكول الاتفاق الموقع بين الديوان الوطني للاسواق والمعارض والمؤسسة الكورية “داوو كوبوريشن” في 17 مايو سنة 1987 الرامي إلى إنشاء شركة ذات اقتصاد مختلط، يقررون ما يلي : المادة 3 : يحدد رأسمال الشركة ب : 52.000.000 دينار جزائري .. حصص الطرفين نقدا هي كالآتي : الديوان الوطني للاسواق والمعارض ……………… .. 26.520.000 دج داوو كوربوريشن ….25.480.000 دج تسدد حسب الآجال الآتية : 25 فور إنشاء الشركة 75 %75 سنتين على الاكثر بعد إنشاء الشركة. يعين المندوبون للحصص حسب الاجراء المنصوص عليه في القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المعدل والمتسم بالقانون رقم 86-13 المؤرخ في 19 غشت سنة .1986 المادة 4 : يكون هذا القرار بمثابة اعتماد مسبق لشركة الاقتصاد المختلط ويرخص الديوان الوطني للأسواق والمعارض بتسديد الحصص نقدا، طبقا للقانون، وحسب الكيفيات التي حددها بروتوكول الاتفاق الملحق بأصل هذا القرار. تستفيد الشركة فور إنشائها من الامتيازات الجبائية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 82-13 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المادة الأولى : يوافق على بروتوكول الاتفاق | المذكور أعلاه. المبرم في 17 مايو سنة 1987 بين الديوان الوطني للاسواق والمعارض والمؤسسة الكورية “داوو كوربوريشن “ الرامي إلى إنشاء شركة ذات اقتصاد . مختلط ستسمى في القانون الاساسي الذي سيعد “الشركة الجزائرية للفندقة والتسليات والاملاك العقارية” باختصار “ساحلي “ وذلك حسبما ورد في الوثيقة الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : تنشأ الشركة ذات الاقتصاد المختلط “ساحلي” بعد القيام بالشكليات التي نص عليها القانون ولاسيما تسديد الحصص حسب الشروط والاشكال المحددة قانونا. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1408 الموافق 6 أبريل سنة 1988. وزير التجارة وزير المالية محند أمقران شريفي عبد العزيز خلاف مندوب التخطيط محمد الصالح بلكحلة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر