مرسوم رقم 88-79 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية التسيير لوزارة الشؤون الخارجية. A 633 A
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1988 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 " المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1988 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في
الباب 31 — 11 "المصالح الموجودة في الخارج الاجور الرئيسية".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-20
- مرسوم رقم 87-289
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.