مرسوم رقم 88-79

مرسوم رقم 88-79 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية التسيير لوزارة الشؤون الخارجية. A 633 A

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب 31 — 11 "المصالح الموجودة في الخارج الاجور الرئيسية".

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 88-79
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.