مرسوم رقم 88-83 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران. 637
المادة الأولى
فتح المادةيحول المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران المحدث بالمرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه، الى معهد وطني للتكوين العالي يسمى « المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران ، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران ولا حكام هذا المرسوم.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير التعليم العالي وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن تحويل المراكز الجهوية للتربية البدنية والرياضية في الجزائر ووهران وقسنطينة إلى مراكز تقنولوجية للرياضة وتحديد تنظيم هذه المؤسسات وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ | في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه :
ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل وزير الصحة العمومية ممثل وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 المذكور اعلاه المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-38
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88-83 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-38
مرسوم تنفيذي رقم 94-38 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة والرياضة في وهران
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها لاطارات الشبيبة. 1203
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة في وهران. 678
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بوهران. 1314
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-147
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.