مرسوم رقم 88-83 ملغى

مرسوم رقم 88-83 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد التقنولوجي للرياضة في وهران فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في وهران. 637

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-38

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 88-83 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم تنفيذي رقم 94-38

    مرسوم تنفيذي رقم 94-38 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة والرياضة في وهران

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 24 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الاداري لمديري المعاهد الوطنية للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها لاطارات الشبيبة. 1203

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة في وهران. 678

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بوهران. 1314

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.