قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 30 ديسمبر سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في برج بوعريريج والمتضمنة انشاء المؤسسة الولائية لتسيير حدائق للترفيه . 641
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1987 الصدر عن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 10 نوفمبر المجلس الشعبي الولائي في برج بوعريريج والمتعلقة سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في برج بوعريريج والمتضمنة إنشاء المؤسسة الولائية لتسيير حدائق للترفيه.
إن وزير الداخلية ووزير الثقافة والسياحة بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 بانشاء مؤسسة ولائية لتسيير حدائق للترفيه.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، "مؤسسة تسيير حدائق الترفيه في برج بوعريريج " وتدعى في صلب النص "المؤسسة".
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في برج بوعريريج ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع السياحة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة | 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
- وبناء على المداولة رقم 3.1 المؤرخة في 10 نوفمبر سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في برج بوعريريج،
المادة 4
فتح المادةتعد المؤسسة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تسيير حدائق الترفيه في ولاية برج بوعريريج.
المادة 5
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات الوصاية على المؤسسة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذى الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المؤسسة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. 642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه
المادة 9
فتح المادةيكلف والي ولاية برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 30 ديسمبر سنة 1987.
عن وزير الداخلية عن وزير الثقافة والسياحة الأمين العام الأمين العام الشريف رحماني أحمد نوي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.