مقرر

مقرر مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 13 يناير سنة 1988 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين في ولاية باتنة بتاريخ 6 يوليو سنة 1987. 657 } وزارة الشبيبة والرياضة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.