قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة حل مقاولة الهندسة المعمارية والأشغال الريفية لولاية بشار. 646
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 5 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة حل - مقاولة الهندسة المعمارية والاشغال الريفية
المادة 2
فتح المادةتنتقل عناصر أصول وخصوم المقاولة الى ولاية بشار وهذا طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969
المادة 3
فتح المادةيكلف والي ولاية بشار بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988.
وزير الري والغابات عن وزير الداخلية والصيد البحرى الأمين العام محمد رويغي الشريف رحماني عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-38
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 81-379
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 86-30
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.