مرسوم رقم 7888 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يتضمن المصادقة على البروتوكول الاضافي لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الموقع بمدينة بروكسل في 25 يونيو سنة 1987. 626
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على وثائق تعديل الاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية دستور المنظمة الدولية للعمل الموافق عليها بجنيف في 24 يونيو سنة 1986
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 | الموافق 12 أبريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الموقع بمدينة بروكسل في 25 يونيو سنة 1987، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البروتوكول الاضافي لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية الموقع بمدينة بروكسل في 25 يونيو سنة الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 1987 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 ابريل سنة 1988.
الشاذلي بن جديد بروتوكول إضافي لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة، المجموعة الاقتصادية الاوروبية من جهة أخرى
- نظرا لاتفاق التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الأوربية الموقع بالجزائر بتاريخ 26 أفريل سنة 1976 ، والمسمى فيما بعد ९ १ الاتفاق "،
- وبما أن الجمهورية الجزائرية والمجموعة الاوربية يرغبان في زيادة تعزيز علاقتهما للأخذ بالاعتبار البعد الجديد الناتج عن انضمام إسبانيا والبرتغال الى المجموعات الاوروبية بتاريخ أول جانفي سنة 1986 وما نصت عليه المادة 53 من الاتفاق بشأن إمكانية تحسين أحكامه وبما أنه لابد من الحفاظ على التيارات こ التقليدية لصادرات الجمهورية الجزائرية الى المجموعة الاوروبية وبالتالي ضرورة تعديل بعض الاحكام، قررا لهذه الغاية إبرام بروتوكول يحدد التكييفات الواجب إدخالها على بعض أحكام الاتفاق وعينا لهذا الغرض كمندوبين مفوضين عن :
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
أحمد غزالي السفير فوق العادة والمفوض رئيس بعثة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المجموعات الاوروبية مجلس المجموعات الاوروبية :
بول نوتردام السفير فوق العادة والمفوض الممثل الدائم لبلجيكا، رئيس هيئة الممثلين الدائمين جان دوريو مستشار الادارة العامة للعلاقات الخارجية في لجنة المجموعات الاوروبية الذين عقب تبادل صلاحياتهم المطلقة المعترف بها حسب الاصول أقروا الاحكام التالية :
المادة الأولى
فتح المادة1 (1) تلغى تدريجيا الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات التي منشؤها الجمهورية الجزائرية والمبينة في الملحق (أ) من هذا البروتوكول بمقتضى الاتفاق لدى استيرادها إلى المجموعة الاوروبية وذلك خلال نفس الفترات ونفس النسب المشار اليها في وثيقة انضمام إسبانيا والبرتغال فيما يتعلق بنفس المنتجات المستوردة من هذين البلدين إلى المجموعة الاوروبية في ..
تشكيلها حتى 31 ديسمبر 1985، ويطبق هذا الحكم بمقتضى الأساليب المشار اليها في هذه المادة.
أثناء هذ الالغاء التدريجي وعندما تكون الرسوم الجمركية المفروضة على واردات المجموعة الاوروبية في تشكيلها حتى 31 ديسمبر سنة 1985، من منتجات اسبانيا والبرتغال مختلفة في البلدين 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه يطبق الرسم الجمركي الاكثر ارتفاعا بين الاثنين على المنتجات التي منشؤها الجمهورية الجزائرية. 2 (2) فيما يتعلق بالمنتجات الواردة في الملحق ( أ ) التي - ستفيد الجمهورية الجزائرية بشأنها من رسوم جمركية أقل ارتفاعا من اسبانيا أو البرتغال أو من هذين البلدين، يبدأ التخفيض التدريجي عندما تبلغ الرسوم المطبقة على نفس منتجات اسبانيا والبرتغال مستوى ادنى من تلك المطبقة على المنتجات التي منشؤها الجمهورية الجزائرية.
(3) تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 ضمن الشروط الخاصة التي تخضع لها تخفيضات التعريفة المنصوص عليها في المادة 19 من الاتفاق. 4 (4) فيما يتعلق بالمنتجات الواردة في الملحق ( أ )، يجوز للمجموعة الاوروبية تحديد كمية مرجع إذا لاحظت بعد مراجعة نتيجة مبادلاتها السنوية، بأن الكميات المستوردة توشك أن تخلق صعوبات في سوق المجموعة الاوروبية.
إذا تجاوزت الواردات من إحدى هذه المنتجات كمية المرجع المثبتة، يجوز للمجموعة الاوروبية بعد مراجعة نتيجة مبادلاتها السنوية، وضع هذا المنتج المعني تحت نظام حصص التعريفة الاوروبية بمقدار يعادل كمية المرجع. وفيما يتعلق بالكميات المستوردة التي تزيد على هذه الحصة، تطبق المجموعة الاوروبية بشأنها الرسم الجمركي الناتج عن الاتفاق.
المادة 2
فتح المادةتستبدل المادة 20 من الاتفاق بالمادة التالية :
(1) تافى الرسوم الجمركية المفروضة على واردات المجموعة الاوروبية من نبيذ العنب الطازج الوارد في البند الفرعي 22.05 من التعريفة الجمركية المشتركة والذي منشؤه الجمهورية الجزائرية لدى دخول هذا البروتوكول الاضافي حيز التنفيذ في 25 جوان 1987 بمقتضى الاساليب المحددة في المادة 1 من هذا البروتوكول.
يطبق هذا الحكم ضمن حدود الحصة التعريفية الاوروبية البالغة 200.000 هكتو ليتر.
وفيما يتعلق بالكميات المستوردة علاوة على هذه الحصة، تخفض الرسوم الجمركية المفروضة على هذا النبيذ لدى استيراده إلى المجموعة الاوروبية بنسبة 80 % . : 2 (2) تطبق أحكام الفقرة 1 بشرط أن تكون الاسعار المعمول بها لدى استيراد المجموعة الاوروبية للنبيذ الذي منشؤه الجمهورية الجزائرية مضافا إليه الرسوم الجمركية المستحصلة فعلا مساوية في كل لحظة لاسعار مرجع المجموعة الاوروبية أو للاسعار الناتجة عن تطبيق الاحكام الخاصة المنصوص عليها في الفقرتين 4 و 5.
(3) يعفى نبيذ العنب الطازج الوارد في البند الفرعي 22.05 من التعريفة الجمركية المشتركة الذي منشؤه الجمهورية الجزائرية المستفيد من | تسمية المصدر بمقتضى التشريع الجزائري والمبين في الملحق ( ب ) من البروتوكول الاضافي والمعبأ في أوعية تحتوي على ليترين أو أقل، من الرسوم الجمركية لدى استيراده إلى المجموعة الاوروبية ضمن حدود الحصة التعريفية الاوروبية السنوية البالغة 200.000 هكتو ليتر .
بغية تطبيق هذه الفقرة، تقوم الجمهورية الجزائرية بمراقبة هوية النبيذ المشار إليه أعلاه وفقا لتشريعها الوطني، ويرفق بهذا النبيذ شهادة تسمية المصدر صادرة عن السلطات الجزائرية المختصة وفقا للنموذج الوارد في الملحق د من هذا الاتفاق. 4 (4) فيما يتعلق بنبيذ العنب الطازج الوارد في البند الفرعي 22.05 من التعريفة الجمركية المشتركة والمعبأ في أوعية من 2 ليترات أو أقل والذي منشؤه الجمهورية الجزائرية، يلغى المبلغ الجزافي المضاف إلى السعر المشار إليه في المادة 53 من نظام المجموعة الاقتصادية الاوروبية رقم 87/822 المتعلق بالتنظيم | المشترك لسوق النبيذ بمقتضى النسب المشار إليها أدناه وضمن حدود كمية سنوية مقدارها 40.000 هكتو ليتر :
الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629
- عند دخول هذا البروتوكول الاضافي حيز التنفيذ، يخفض المبلغ الجزافي إلى 75 %
- من أول جانفي 1988، يخفض المبلغ الجزافي إلى 62،5 ،
- من أول جانفي 1989، يخفض المبلغ الجزافي إلى 50 %،
- من أول جانفي 1990، يخفض المبلغ | الجزافي إلى 37،5 ،
- من أول جانفي 1991، يخفض المبلغ الجزافي إلى 25 %،
- من أول جانفي 1992، يخفض المبلغ الجزافي إلى 12،5 ،
- من أول جانفي 1993، يخفض المبلغ الجزافي إلى 0%،
(5) فيما يتعلق بنبيذ العنب الطازج الوارد في البند الفرعي 22.05 المعبأ في أوعية تزيد على 2 لترات يجوز للمجموعة الاوروبية أن تحدد ، اعتبارا من تاريخ دخول هذا البروتوكول الاضافي حيز التنفيذ، سعرا خاصا على حدودها عندما تلاحظ خلال الموسم الجاري لدخول البروتوكول الاضافي حيز التنفيذ وعلى أساس البيانات المتوفرة لديها في نهاية الموسم الجاري، هبوطا في صادرات هذا النبيذ مقارنة مع الموسم السابق إلى المجموعة الاوروبية. يعتبر هذا الموسم الاخير بمثابة مرجع للمواسم المقبلة حيث تقارن نتيجة صادرات هذه المواسم بنتيجة موسم المرجع.
ويحدد السعر الخاص المحتمل على الحدود سنويا قبل كل موسم ويطبق ضمن حدود الحجم السنوي البالغ 160.000 هكتو ليتر.
ويصار إلى إعادة دراسة الوضع قبل أول جانفي 1990
المادة 3
فتح المادة1 (1) بغية تحسين سير العمل على صعيد الهيئات التأسيسية الناتجة عن الاتفاق، تشكل لجنة للتعاون الاقتصادي والتجاري. وتكون مهام هذه اللجنة تسهيل :
تبادل المعلومات بصورة منتظمة بخصوص البيانات والتوقعات المتعلقة بالمبادلات التجارية والانتاج، تبادل المعلومات بصورة منتظمة بخصوص إمكانيات التعاون في الميادين التي يشملها الاتفاق.
يتولى رئاسة اللجنة بالتناوب ممثل عن الجمهورية الجزائرية وممثل عن لجنة المجموعات الاوروبية. 2 (2) يحدد مجلس التعاون في أفضل مهلة ممكنة تشكيل وأسلوب عمل هذه اللجنة طبقا للمادة 46 فقرة 3 من الاتفاق، كما يجوز له أن يقرر فيما إذا توجب على اللجنة أن تقدم له التقارير.
المادة 4
فتح المادةتتدارس الجمهورية الجزائرية والمجموعة الاوروبية بدءا من عام 1995 نتائج التعاون بين الطرفين المتعاقدين لتقييم وضع وتطور مستقبل علاقتهما على ضوء الاهداف المحددة في الاتفاق.
المادة 5
فتح المادةيشكل هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من اتفاق التعاون المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الاوروبية.
المادة 6
فتح المادة1 (1) يخضع هذا البروتوكول إلى التصديق أو القبول أو الموافقة وفقا للاجراءات الخاصة بالطرفين المتعاقدين اللذين يقومان بابلاغ بعضهما باتمام الاجراءات الضرورية لهذه الغاية. 2 (2) يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استيفاء الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 1.
المادة 7
فتح المادةحرر هذا البروتوكول من نسختين أصليتين باللغات العربية والالمانية والانجليزية والدانماركية 630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والفرنسية والاسبانية واليونانية والايطالية والهولندية حرر والبرتغالية، وتتساوى كل من هذه النصوص في القوة | جوان عام القانونية.
الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه في بروكسيل في الخامس والعشرين من ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين. > عن حكومة عن مجلس المجموعات واثباتا لما تقدم، وضع المندوبون المفوضون | الجمهورية الجزائرية الاوروبية توقيعهم أسفل هذا البروتوكول 1 الديمقراطية الشعبية بول نوتردام أحمد الملحق (1) رقم التعريفة الجمركية المشتركة بيان غزالي وجان دوريو البضائع 1 02.01 اللحوم وأحشاء الحيوانات الصالحة للأكل المشار إليها في الارقام من 01.01 إلى 01.04 ضمنا طازجة 1 (1) اللحوم :
مبردة أو مجمدة : 1 (1) من أجناس الخيول والحمير والبغال 07.01 الخضروات والنباتات البقولية
ب ) البطاطة : 2 (2 من البواكير :
سواء كانت طازجة أو مبردة :
من بند (1 (1) من أول جانفي إلى 15 ماي :
- من أول جانفي إلى 31 مارس
و) الخضروات ذات القشور، 2 (2) لوبيا :
سواء كانت حبوبا أو قشورا :
من بند (1 (1) من أول أكتوبر إلى 30 جوان :
- من أول نوفمبر إلى 30 أبريل من بند (ح (ح) البصل والكراث والثوم : .
- البصل، من 15 فيفري من بند (ل (ل) الخرشوف :
إلى 15 ماي
- من أول أكتوبر إلى 31 ديسمبر م الطماطم :
من بند (1) من أول نوفمبر
- من 15 نوفمبر إلى 30
ر ) غيرها ؛
إلى 14 ماي :
أفريل من بند (1 (1) الكوسة، من أول ديسمبر إلى آخر يوم من فيفري.
الأربعاء 26 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية المشتركة 07.03 الخضروات والنباتات البقولية المعروضة في الماء المملح أو المكبرات أو المضاف إليه مواد أخرى قصد ضمان تصبيرها مؤقتا لكن غير مهيأة لان تستهلك في الحال :
ب) الكبار : 08.02 الحوامض الطازجة أو الجافة :
من بند (1 (1) البرتقال : ८
- الطازج :
من بند (ب) الماندرين بما في ذلك الطانجرين والساتسومة والكليمانتين والولكين وغيرها من المهجنات المشابهة من الحوامض :
الطازجة 08.04 العنب، الطازج أو الجاف : 1 ( الطازج : 1 (1) عنب المائدة :
من بند (1 (1) من أول نوفمبر إلى 14 جويلية :
- من 15 نوفمبر إلى 30 أفريل 16.04 ما أعد وصبر من الاسماك بما في ذلك الكافيار أو ما يقوم مقامه :
ه )ه أسماك التون 20.02 الخضروات والنباتات البقلية المستحضرة أو المصبرة بدون خل أو الحامض الخلي :
ز) الجلبان واللوبيا الخضراء 632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 شعبان 1408ه رقم التعريفة بيان البضائع الجمركية المشتركة 20.06 الفواكه المحضرة بطريقة أخرى أو المصبرة، مع إضافة السكر أو الكحول أو بدونهما :
ب غيرها : 2 (2) بدون إضافة الكحول : 1 (1 مع إضافة السكر في لفائف مباشرة يبلغ صافي وزنها 1 كيلو جرام أو أكثر :
من بند (3) الماندرين بما في ذلك الطانجرين والساتسومة والكليمانتين والولكين وغيرها من المهجنات المشابهة من الحوامض :
المسحوقة بشكل دقيق من بند (8) فواكه أخرى :
البرتقال والليمون المسحوقان بشكل دقيق
ج) بدون إضافة السكر في لفائف مباشرة يبلغ صافي وزنها : 2 (2) أقل من 4.5 كيلوجرام :
من بند ب ب فواكه أخرى وفواكه ممزوجة :
أنصاف المشمش وأنصاف الخوخ ) بما في ذلك الزليق والشهدية ) 20.07 عصير الفواكه ( بما فيها عصير الاعناب ( أو الخضروات بدون تخمير أو بدون إضافة الكحول سواء مع إضافة السكر أو بدونه :
أ (أ) الذي تتجاوز كثافته 1،33 جرام / سم مكعب حتى 20 درجة : 3 (3) غيرها :
من بند (أ (أ) التي تتجاوز قيمتها 30 وحدة حسابية أوروبية لكل 100 كيلوجرام وزنا صافيا :
- من البرتقال من بند (ب (ب) غير مذكورة :
- من البرتقال الأربعاء 26 شعبان 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 رقم التعريفة الجمركية المشتركة 20.07 ب) التي تعادل ( تابع ) درجة ؛ 2 (2) غيرها :
بيان البضائع أو تقل كثافتها عن 1،33 جرام / سم مكعب حتى 20
1) (1) التي تفوق قيمتها 30 وحدة حسابية أوروبية لكل 100 كيلوجرام وزنا صافيا : 1 (1) من البرتقال
ب) التي تعادل أو تقل قيمتها عن 30 وحدة حسابية أوروبية لكل 100 كيلوجرام وزنا صافيا : 1 (1) من البرتقال الملحق ( ب ) النبيذ المشار إليه في المادة 2 فقرة 3 من البروتوكول الاضافي \ عين بسام - البويرة
- المدية مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 76-201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.