مرسوم
مرسوم 88-2 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يغير تسمية مدرسة تكوين اطارات الشبيبة في قسنطينة فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة حران ابراهيم في قسنطينة 636
مرسوم 88-2 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يغير تسمية مدرسة تكوين اطارات الشبيبة في قسنطينة فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة حران ابراهيم في قسنطينة 636
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.