مرسوم رئاسي رقم 90-398 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 1744
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ثلاثمائة وتسعون مليون دينار ( 390.000.000 دج ) وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 91 عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام "مصاريف محتملة – احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره ثلاثمائة وتسعون مليون دينار ( 390.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 المتضمن توزيع | أول ديسمبر سنة 1990.
الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، الجدول الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية الفرع المصالح الاول المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الاول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 324.000.000 مجموع القسم الاول 324.000.000 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-33 الامن الوطني - الضمان الاجتماعي. 48.000.000 القسم مجموع القسم الثالث 48.000.000 السابع المصاريف المختلفة 32-37 الامن الوطني - الدفع الجزافي 18.000.000 مجموع القسم السابع 18.000.000 مجموع العنوان الثالث 390.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير وزارة الداخلية 390.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 90-19
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.