مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للسمعيات والبصريات. 1755

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.