مرسوم تنفيذي رقم 90-400 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة، وعملها واختصاصاتها. 1746 / فهرس (
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم طبقا لأحكام المادة 12 من المرسوم رقم 90-250 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990، المذكور أعلاه، تنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للثقافة، وعملها واختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةتضطلع الأمانة الدائمة، تحت سلطة الرئيس بتطبيق برنامج عمل المجلس في الميادين الآتية :
- حماية التراث الأثري، والأماكن والمعالم التاريخية وإبراز قيمتها وترميمها،
- البحث الأثري والدراسات التاريخية ترقية الابداع الفني والأدبي وأعمال الجمعيات الثقافية والمؤسسات المتخصصة ودعم ذلك،
- دراسة المشاريع ذات الطابع الثقافي من خلال سياسة تمويل وتكوين كفيلة بترقية الابداع ونشر الثقافة ضبط المقاييس، والتشريع والتقنين التعاون الدولي.
المادة 3
فتح المادةيسير الأمانة الدائمة أمين دائم يتولى تنشيط أعمال الهياكل الآتية وتنسيقها :
- مديرية التراث الثقافي مديرية الفنون والآداب مديرية دعم الانتاج ونشر الثقافة مديرية ضبط الوتيرة والتطوير مديرية التعاون والمبادلات مديرية العمل القياسي والتقنين
- مديرية إدارة الوسائل.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية التراث الثقافي على ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية هي :
1 - المديرية الفرعية للبحث الأثري والدراسات التاريخية، -2 المديرية الفرعية للآثار والأماكن التاريخية والمتاحف
3 - المديرية الفرعية لترقية التراث الثقافي.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الفنون والآداب على أربع ( 4 ) مديريات فرعية هي :
1 - المديرية الفرعية لتدعيم الكتاب وعمل النشر،
2 - المديرية الفرعية لترقية المطالعة العمومية
3 - المديرية الفرعية للفنون الموسيقية والتشكيلية 4 المديرية الفرعية للفنون المسرحية والرقص.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية دعم الانتاج ونشر الثقافة على ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية هي :
1 - المديرية الفرعية لنشر الثقافة العلمية والتقنية 2 المديرية الفرعية لدعم المؤسسات والجمعيات الثقافية،
3 - المديرية الفرعية للحرف التقليدية.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية ضبط الوتيرة والتطوير على ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية هي : 1 المديرية الفرعية للدراسات وضبط الوتيرة والتطوير -2 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلي 3 المديرية الفرعية للتكوين وإبراز قيمة التأهيل الفني.
المادة 8
فتح المادةتشتمل مديرية التعاون والمبادلات على مديريتين فرعيتين هما : 1 المديرية الفرعية للتعاون
2 - المديرية الفرعية للمبادلات الثقافية.
المادة 9
فتح المادةتشتمل مديرية العمل القياسي والتقنين على مديريتين فرعيتين هما : 1 المديرية الفرعية لضبط المقاييس والشؤون القانونية، 2 المديرية الفرعية للتقنين.
المادة 10
فتح المادةتشتمل مديرية إدارة الوسائل على ثلاث
(03) مديريات فرعية هي : 1 المديرية الفرعية للمستخدمين 2 المديرية الفرعية للميزانية
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 11
فتح المادةيحدد رئيس المجلس بمقرر توزيع المهام بين مختلف الهياكل المنصوص عليها أعلاه.
كما يحدد الرئيس تنظيم المديريات الفرعية إلى مكاتب في حدود مكتبين إلى ثلاثة مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 12
فتح المادةيزود رئيس المجلس، زيادة على أحكام المادة 3 من هذا المرسوم، بديوان يسيره رئيس ديوان ويتكون من خمسة ( 05 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة ( 03 ) ملحقين بالديوان. 1748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 13
فتح المادةتماثل وظيفة الأمين الدائم العليا وظيفة مدير الديوان في الوزارة.
وتصنف حسب الشروط نفسها ..
المادة 14
فتح المادةيعين رئيس الديوان والمديرون، والمكلفون بالدراسات والتلخيص، ونواب المديرين، والملحقون بالديوان ويصنفون ويتقاضون مرتباتهم حسب الكيفيات والشروط التي ينص عليها التشريع المعمول به فيما يخص الوظائف والمناصب المماثلة في الادارات المركزية للوزارات.
المادة 15
فتح المادةيحضر الأمين الدائم اجتماعات المجلس، ويسهر تحت سلطة الرئيس، على تنفيذ القرارات المتخذة.
المادة 16
فتح المادةيتولى رئيس المجلس الوطني للثقافة ما يأتي :
يسهر على حسن عمل الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته،
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين، يعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم ولانهاء مهامهم يضمن تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المجلس، ويتخذ على العموم أي إجراء يتعلق بعمل الهياكل والأجهزة التابعة لسلطته.
المادة 17
فتح المادةتحدد أعداد المستخدمين الضروريين لعمل هياكل المجلس الوطني للثقافة وأجهزته بقرار مشترك بين رئيس المجلس ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-298
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-400 و رقم 90-401 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1990 ، المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-345
مرسوم تنفيذي رقم 93-345 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق المجلس الوطني للثقافة. 73 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل 75
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-298
مرسوم تنفيذي رقم 91-298 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة. 1560
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.