مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1411 الموافق 25 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للثقافة. 1 1756 1

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.