مرسوم تنفيذي رقم 90-403 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور (الاستنساخ عن بعد) " بيروفاكس " . 1752
القسم الثاني — كيفيات دراسة الملفات
المادة 17
فتح المادةتقدم الضحايا طلبات التعويض الى اللجنة البلدية في غضون ثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي وقوع النكبة.
المادة 18
فتح المادةيجب على اللجنة البلدية أن تدرس وتسلم إلى اللجنة الولائية ملفات التعويض التي يمكن قبولها في أجل خمسة واربعين ( 45 ) يوما أقصى أجل إبتداء من تاريخ تقديمها من قبل الضحايا.
يجب أن يبلغ كل رفض إلى المعني في غضون خمسة وأربعين ( 45 ) يوما على الاكثر التي تلى تاريخ طلب التعويض.
الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور (الاستنساخ عن بعد) " بيروفاكس " .
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ، . وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 587، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-02 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيشرع في تقديم خدمة البريد الالكتروني ९ १ بيروفاكس " للجمهور تتمثل هذه الخدمة في ايصال الوثائق وتوزيعها بسرعة مع الجمع بين تسليم النسخ الهاتفية وتقديم الخدمات العادية في شبابيك المؤسسات البريدية.
المادة 2
فتح المادةتعاد الوثائق المودعة في شبابيك المؤسسات البريدية المشاركة في خدمة البريد الالكتروني إلى مرسليها بعد تسليم نسخ منها.
المادة 3
فتح المادةتسلم النسخ الهاتفية للوثائق التي تصل إلى المؤسسات البريدية، إلى المرسل إليه في ظرف مغلق، إما في شباك هذه المؤسسة وإما في موطنه بواسطة مصلحة البريد .
ويتم التسليم في الحالة الاخيرة عندما يكون المرسل إليه يقيم في مدينة يوجد فيها مركز بريدي عمومي للنسخ الهاتفية.
المادة 4
فتح المادةتشمل التسعيرة في النظام الداخلي لكل وثيقة مرسلة ما يلي :
ا - رسم ثابت قدره 20 دج للصفحة المرسلة ب رسوم إضافية عن الخدمات الخاصة التي قد يطلبها المرسل وتتكون من : 10 دج عن التوزيع السريع في موطن المرسل إليه،
- 5 دج عن الوصل الذي يوقعه المرسل إليه، 1،40 دج عن الاشعار الهاتفي بوصول الوثيقة إلى } المرسل اليه.
المادة 5
فتح المادةيترتب على الاستنساخ عن بعد في النظام الدولي دفع رسم إيداع عن كل وثيقة بقدر ب :
مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-413 (ج.ر عدد 82 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يترتب على الاستنساخ عن بعد في النظام الدولي دفع رسم ايداع عن كل صفحة يقدر ب :
- 40 دج بالنسبة لبلدان اتحاد المغرب العربي،
- 65 دج، بالنسبة لبلدان البحر الابيض المتوسط الأوروبية،
- 70 دج بالنسبة للبلدان العربية 75 دج بالنسبة للبلدان الافريقية والبلدان الاوروبية الأخرى 90 دج، بالنسبة لبلدان آسيا وأمريكا وأوقيانوسيا " .
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-413 (ج.ر عدد 82 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يترتب على الرسائل الهاتفية الواردة من مؤسسات بريدية أجنبية أو ناسخة هاتفية خاصة، سواء في النظام الداخلي أو الدولي دفع المرسل اليه رسما يحدد حسب نص الرسالة الهاتفية : 00, 5 دج، عن صفحة واردة 00, 20 دج عن التسليم بواسطة موزع خاص 40, 1 دج عن التبليغ الهاتفي المحتمل لوصول الوثيقة الى المرسل اليه".
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-413
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور ) الاستنساخ عن بعد ) "بيروفاكس" المذكور أعلاه، كما »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-253
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 92-413 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 ، المذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-253
مرسوم تنفيذي رقم 95-253 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 الإلكتروني ( بيروفاكس ). غشت سنة 1995 ، يتعلق بخدمة البريد 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-413
مرسوم تنفيذي رقم 92-413 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الالكتروني للجمهور ) الاستنساخ عن بعد ) "بيروفاكس " . 2100
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.