قرارات مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 1762
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أكلي حمامي نائب مدير الميزانية والانتاجية الإمضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق وكذلك الأوامر الخاصة بالدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 المتضمن تعيين السيد نور الدين لعمارة نائب مدير الموارد البشرية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد نور الدين لعمارة نائب مدير الموارد البشرية . الامضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 عبد النور كرمان إن الوزير المنتدب للتكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 عبد النور كرمان إن الوزير المنتدب للتكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 65 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي لمؤرخ في 10 | محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 المتضمن تعيين السيدة منوبية بوضياف نائبة مدير للتوجيه والادماج المهني.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة منوبية بوضياف نائبة مدير التوجيه والادماج المهني الامضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 عبد النور كرمان إن الوزير المنتدب للتكوين المهني
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-65 المؤرخ | في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 المتضمن تعيين السيد أحسن غزلي نائب مدير لتسيير وسائل الادارة | المركزية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحسن غزلي نائب مدير تسيير وسائل الادارة المركزية الامضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 عبد النور كرمان إن الوزير المنتدب للتكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-65 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 المتضمن تعيين السيد أحمد عون نائب مدير للتنشيط والرقابة التربوية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد عون نائب مدير التنشيط والرقابة التربوية الامضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 .
عبد النور كرمان 1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إن الوزير المنتدب للتكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-65 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 | محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 المتضمن تعيين السيد حمدان طوايبية نائب مدير للشعب والتأهيل.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد حمدان طوايبية نائب مدير الشعب والتأهيل الامضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة .1990 عبد النور كرمان إن الوزير المنتدب للتكوين المهني بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن | تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-179 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-65 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 10 محرم عام 1411 الموافق أول غشت سنة 1990 المتضمن تعيين السيد علي أكروف نائب مدير للدراسات والتخطيط.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد علي أكروف نائب مدير الدراسات والتخطيط الامضاء باسم الوزير المنتدب للتكوين المهني على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 عبد النور كرمان وزارة الاقتصاد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.