مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1753
المادة 6
فتح المادةيترتب على الرسائل الهاتفية الواردة من مؤسسات بريدية أجنبية أو من ناسخة هاتفية خاصة، سواء في النظام الداخلي أو الدولي دفع المرسل إليه رسما يحدد حسب نص الرسالة الهاتفية : 2،50 دج عن صفحة واردة مع حد أدنى للدفع يقدر ب 5 دج، 10 دج عن التسليم الفوري في الموطن 1،40 دج عن التبليغ الهاتفي المحتمل لوصول الوثيقة إلى المرسل إليه.
المادة 7
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجهمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش.
فردية 31 أكتوبر سنة 1990، مهام السيد عبد المجيد فاصلة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كينيا في نيروبي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام. 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى، ابتداء من 1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 أكتوبر سنة 1990، مهام السيد الميهوب ميهوبي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية نيجريا الفيدرالية في لاغوس، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد محمد عبده عبد الدائم، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مدغشقر الديمقراطية في أنطانا نا ريفو.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1990، مهام السيد مجيد بوقرة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زامبيا في لوزاكا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 ،تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1990، مهام السيد محمد لعلى، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية رواندا في كيقالي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد حميد بوركي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غانا في أكرا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1990، مهام السيد عبد الغني عقبي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مالي في باماكو.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1990 ، مهام السيد رشيد أكتوف، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية النيجر في نيامي. / العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تنهى، ابتداء من 31 أكتوبر سنة 1990، مهام السيد محمد الامين علوان بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية زمبابوي في هراري.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.