مرسوم رئاسي

مراسيم رئاسية مؤرخة في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1753

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.