مرسوم تنفيذي رقم 90-401 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بتنظيم الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للسمعيات والبصريات وعملها واختصاصاتها. 1748
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-218 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، لا سيما المادة 19 منه، اختصاصات المجلس الوطني للسمعيات والبصريات، وتنظيمه وعمله.
المادة 2
فتح المادةتضطلع الأمانة الدائمة، تحت سلطة رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات، دعم عمل المجلس الوطني في مجالات ترقية النشاطات والدراسات، والتقنين والتطوير، والتعاون والمبادلات والادارة.
المادة 3
فتح المادةيسير الأمانة الدائمة أمين دائم يتولى تنشيط أعمال الهياكل الآتية وتنسيقها :
مديرية ترقية النشاطات مديرية الدراسات والتقنين، والتطوير مديرية الادارة والوسائل والتكوين مديرية المبادلات والتعاون.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية ترقية النشاطات على ثلاث مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للفن السنيمائي
- المديرية الفرعية للتلفزة المديرية الفرعية للبث الاذاعي.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الدراسات والتقنين والتطوير على ثلاث مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للدراسات والبحث المستقبلي المديرية الفرعية للتقنين والمقاييس المديرية الفرعية للتطوير.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية الادارة والوسائل والتكوين على ثلاث مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين / المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية المبادلات والتعاون على ثلاث مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للعلاقات الدولية المديرية الفرعية للهيئات الدولية، والاقليمية المتخصصة، المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية.
المادة 8
فتح المادةيعين الأمين الدائم بمرسوم بناء على إقتراح رئيس المجلس.
المادة 9
فتح المادةيحدد رئيس المجلس تنظيم المكاتب في حدود مكتبين ( 02 ) الى ثلاثة ( 03 ) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 10
فتح المادةيزود رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات زيادة على مانصت عليه أحكام المادة 2 أعلاه ، بديوان يسيره رئيس ديوان ويشتمل على خمسة ( 05 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة ( 03 ) ملحقين بالديوان. : --- المادة 11 : تماثل وظيفة الأمين الدائم العليا وظيفة مدير الديوان في الوزارة، وتصنف حسب الشروط نفسها.
المادة 12
فتح المادةيعين رئيس الديوان، والمديرون، والمكلفون بالدراسات والتلخيص، ونواب المديرين، والملحقون بالديوان ويصنفون ويتقاضون مرتباتهم حسب الكيفيات والشروط التي ينص عليها التشريع المعمول به فيما يخص الوظائف والمناصب المماثلة في الادارات المركزية للوزارات.
المادة 13
فتح المادةيحضر الأمين الدائم اجتماعات المجلس، ويسهر تحت سلطة الرئيس، على تنفيذ القرارات المتخذة.
المادة 14
فتح المادةيتولى رئيس المجلس الوطني للسمعيات والبصريات ما يأتي :.
يسهر على حسن عمل الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين يعين وينهي مهام الأعوان الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم ولإنهاء مهامهم
- يضمن تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المجلس، ويتخذ على العموم أي إجراء يتعلق بعمل الهياكل والأجهزة التابعة لسلطته.
المادة 15
فتح المادةتحدد أعداد المستخدمين الضروريين لعمل هياكل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات وأجهزته بقرار مشترك بين رئيس المجلس الوطني للسمعي البصري ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادي الاولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة .1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-298
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-400 و رقم 90-401 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1990 ، المذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-346
مرسوم تنفيذي رقم 93-346 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-298
مرسوم تنفيذي رقم 91-298 مؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة. 1560
-
مرسوم رئاسي رقم 91-85
مرسوم رئاسي رقم 91-85 مؤرخ في 21 رمضان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.