قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يحدد أسعار الانتاج في مختلف مراحل التوزيع لأغذية الأنعام. 1766
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار الانتاج في مختلف مراحل التوزيع لأغذية الأنعام وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةإن أسعار البيع للمستعمل المحددة في المادة الاولى اعلاه، يعمل بها عند خروج المنتوج من مخازن الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق | المؤسسات المكلفة بالتوزيع.
بالاسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 المتضمن ضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 | والمتعلق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ | في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة.
الجدول
المادة 3
فتح المادةتطبق الأسعار المحددة في المادة الأولى أعلاه ابتداء من 20 مايو سنة 1990.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990.
غازي حيدوسي الملحق سعر أغذية الأنعام وحدة = دج / للقنطار السعر عند الخروج حد الربح السعر الخاص الأغذية عند التوزيع من المصنع بالمستهلك 1 (1) أغذية الطيور الانطلاق 259.00 النمو 264.00 انتهاء عملية التصنيع 264.00 الكتاكيت ذات أسبوعين الى 8 أسابيع 224.00
- الكتاكيت ذات 8 الى 18 أسبوعا 214,00 البياضة 199,00 الولادة 209.00 2 (2) تغذية الأنعام والأبقار البقرة الحلوب 176,00 الأبقار الصغيرة 186,00 العجل 201,00 الأغنام 166,00 النعاج 176,00 الخرفان 196,00 16.00 275,00 16.00 280,00 16,00 280,00 16.00 240,00 16.00 230,00 16,00 215,00 16,00 225,00 14,00-190,00 14,00 200,00 14,00 215,00 14,00 180,00 14,00 190,00 14,00 210,00 وزارة المناجم والصناعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.