ج.ر عدد 18 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (51)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22-96 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”…………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-97 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-11 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه ‘’حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز’’………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 22-98 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها……………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 22-99 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الرقمنة والإحصائيات وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 22-100 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات……………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-101 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه ‘’صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية’’………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-102 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 133 على طول 6,5 كلم، المقطع الواقع بين الطريق الولائي رقم 142 والطريق الولائي رقم 233، بما فيها منشأتان (2) فنيتان……………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 22-103 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 22-104 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز طرق داخل مواقع جنان سفاري وعين مالحة، بلديات بئر خادم وجسر قسنطينة والسحاولة (ولاية الجزائر)……………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلفتين بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التربية الوطنية… 16

12 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 3 15 مارس سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمعهد الوطني لحماية النباتات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس وحدة دعم تنمية الاقتصاديات المحلية بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية……………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية……………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليبروفيل (جمهورية الغابون)………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسي أمن ولايتين………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مداني سواحي” لتقصراين………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة قجال في ولاية سطيف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في بعض الولايات. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالحراش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بني عباس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، تتضمن التعيين بوزارة الطاقة والمناجم…………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في بعض الولايات.. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الصناعة…………………………. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات…….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية جانت. 19 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام وتعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين. (استدراك)………………………………………………………………………………………………………… 19 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية…………………. 19

12 شعبان عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 مارس سنة 2022 م فهرس (تابع) وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة……………………. 20 قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده………………………………. 20 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد……………………………………………………. 20 قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “ العقيد علي كافي” لسكيكدة…………………………………………. 21 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني……………………….. 21 قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية………………………………………………………………. 21 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة………………………………………………………………. 22 وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية………………………………………. 22 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب……………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيونات إلى الإنسان ومكافحتها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات…….. 23 قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية………………………………………………. 23 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

12 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22-96 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوان ه “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 و المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، لا سيما المادة 111 منه، المعدلة والمتممة، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه، – وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادة 62 منه، المعدلة والمتممة، – وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادتين 83 و 84 منه، المعدلتين والمتممتين، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، لا سيما المادة 127 منه، المعدلة والمتممة، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 167 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 184 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 020-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”، المعدل والمتمم، تطبيقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة .2022 المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-119 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادّة 3 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص رقم 020-302، ما يأتي : في باب الإيرادات : ………………………….. (بدون تغيير)……………………………..

12 شعبان عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 في باب النفقات : – منح معادلة التوزيع بالتساوي، – تخصيص الخدمة العمومية، – إعانات استثنائية، – إعانات التجهيز، – إعانات التكوين والدراسات والبحث، – القروض المؤقتة الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة للمداخيل، – الاعتمادات الممنوحة لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية :

  • اعتماد مخصص للتكفل بالأثر المالي الناتج عن الزيادة في أجور موظفي الجماعات المحلية،
  • اعتماد مخصص لتسيير وصيانة المدارس الابتدائية،
  • اعتماد مخصص للمطاعم المدرسية،
  • اعتماد مخصص لتسيير سلك الحرس البلدي،
  • التعويضات التي تمنحها ميزانية الدولة لتغطية نقص القيم الجبائية الناتجة عن انخفاض في الرسم على النشاط المهني وإلغاء الدفع الجزافي،
  • مخصصات الدولة الاستثنائية. – ناقص القيمة على تحصيل الضرائب والرسوم المخصصة للبلديات والولايات. ………………………… (الباقي بدون تغيير)……………………………’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-97 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-11 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه ‘’حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز’’.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، 15 مارس سنة 2022 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادة 120 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 167 منه، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 180 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-11 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه ‘’حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز’’، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 17-11 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه.

12 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2022 م المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-11 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 120 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه ‘’حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز وتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا’’. ‘’المادّة 3 : يقيّد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : – ………………………………(بدون تغيير)……………………………..، – ………………………………..(بدون تغيير)……………………………….، – رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه ‘’الحساب الخاص بتطوير مناطق الجنوب’’، باستثناء رصيد السطر 1 ‘’تسيير المديرية العامة للخزينة’’ الذي سيتم إعادة صبّه في حساب نتائج الخزينة، – رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه ‘’الحساب الخاص للتنمية الاقتصادية للهضاب العليا’’، باستثناء رصيد السطر 4 ‘’تسيير الخزينة’’ الذي سيتم إعادة صبّه في حساب نتائج الخزينة، – مخصصات الميزانية الموجهة لتغطية النفقات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة في ميزانية الدولة والمموّلة كلّيا أو جزئيا طبقا لأحكام المادة 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000، – كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحتملة. في باب النفقات : – ……………………………..(بدون تغيير)………………………..، – …………………………………..(بدون تغيير)…………………………….، – النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2021 في إطار البرنامج الخاص لتطوير ولايات الجنوب والبرنامج التكميلي لتطوير الهضاب العليا، – تمويل العمليات المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2021 بعنوان : • تطوير مناطق الجنوب بمنح الأولوية للمشاريع المهيكلة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 • دعم الاستثمارات الإنتاجية في مناطق الهضاب العليا، • اللجوء إلى التنمية البشرية عبر ولايات الجنوب والهضاب العليا. – التمويل الكلّي أو الجزئي للنفقات المتعلقة بتنفيذ مشاريع الاستثمار المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 2021 في إطار برامج ومشاريع البنى التحتية لتنمية مناطق الهضاب العليا، – النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المموّلة طبقا لأحكام المادة 11 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000، حسب جدول نفقات الدولة للتجهيز’’. ‘’المادّة 4 : تكون مخصصات الميزانية ………….(بدون تغيير حتى) للآمرين بالصرف المعنيين. يعتبر هذا المقرر بمثابة أمر بالنقل من حساب نفقات التجهيز إلى حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه ‘’حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز وتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا’’. تتم مواصلة تنفيذ العمليات الجاري إنجازها المدرجة ضمن حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه ‘’الحساب الخاص بتطوير مناطق الجنوب’’ وحساب التخصيص الخاص رقم 116-302 الذي عنوانه ‘’الحساب الخاص للتنمية الاقتصادية للهضاب العليا’’، والمسجلة بموجب مقرر صادر عن المديرية العامة للخزينة، على عاتق رصيد اعتمادات الدفع المخصصة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2021، وإلى غاية غلق العمليات الجاري إنجازها المسجلة بموجب مقرر صادر عن المديرية العامة للخزينة. غير أنه، تكون العمليات الجاري إنجازها المسجلة بموجب مقرر صادر عن المديرية العامة للخزينة، التي تتطلب إعادة تقييم من أجل استكمالها، موضوع إدراج في مدوّنة الاستثمارات، حسب القطاع والقطاع الفرعي بناء على رخص البرامج واعتمادات الدفع’’. المادّة 3 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-11 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : ‘’المادّة 6 مكرر : طبقا لأحكام المادة 180 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، يجب على الآمرين بصرف ميزانية الدولة للتجهيز، التأكد على مستواهم وتحت مسؤوليتهم، من توفر اعتمادات الدفع. يتم التكفل بنفقات عمليات الاستثمارات العمومية من ميزانية الدولة للتجهيز في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة’’.

12 شعبان عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 المادّة 4 : تلغى أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 17-11 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه ‘’حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز’’. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-98 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ووزير المالية ووزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-150 المؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 الذي يحدد الأحكام التي 15 مارس سنة 2022 م تنطبق على موظفي التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الهيئة الديبلوماسية الجزائرية بفرنسا، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 51(الفقرة 2) من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مصلحة مكلفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، تدعى في صلب النص “ المصلحة”. المادّة 2 : توضع المصلحة لدى سفارة الجزائر بفرنسا، ويسيّرها رئيس مصلحة. المادّة 3 : تتولى المصلحة مهمة ضمان تنفيذ تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا كلغة حية في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية، طبقا للاتفاق ذي الصلة. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي : – وضع الأساتذة الجزائريين الذين تم توظيفهم تحت تصرف المديريات الأكاديمية الفرنسية،

12 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2022 م – المشاركة في إعداد الخريطة المدرسية مع الجانب الفرنسي، – تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأساتذة، – المشاركة في تنظيم مهمات التفتيش والرقابة البيداغوجية بالتنسيق مع هيئات التفتيش الفرنسية، – المساهمة في تصميم وإعداد أدوات بيداغوجية استنادا على العناصر الثقافية الجزائرية المتوافقة مع سن التلاميذ وتنوعهم، – المبادرة بأي عمل من شأنه ترقية وتعميم تعليم اللغة العربية لفائدة أبناء الجالية الوطنية المقيمة بفرنسا، – المساهمة في ترقية اللغة العربية بالتنسيق مع الهيئات الرسميّة الجزائرية والمؤسسات الأجنبية المتواجدة بفرنسا. المادّة 4 : يعيّن رئيس المصلحة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، من بين موظفي التربية الوطنية : – المنتمين لرتبة مصنفة في الصنف 16، على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، – أو الذين شغلوا وظيفة عليا للدولة لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 5 : يستفيد رئيس المصلحة من راتب يشمل الأجر القاعدي للرتبة المصنفة في الصنف 16 وتعويض الخبرة المهنية والمنحة الجزافية التعويضية. زيادة على ذلك، يستفيد من تعويض المنصب نفسه الممنوح للأعوان الدبلوماسيين وبنفس الشروط. المادّة 6 : يلزم رئيس المصلحة في إطار تنفيذ مهام المصلحة، بتنفيذ تعليمات وتوجيهات وزارة التربية الوطنية. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : في المجال البيداغوجي : – السهر على تنفيذ برامج تعليم اللغة العربية، – تمثيل المصلحة في الاجتماعات التنسيقية مع السلطات الأكاديمية الفرنسية، – منح شهادات المستوى أ 1 في اللغة العربية لتلاميذ الطور المتوسط الثاني في النظام التعليمي الفرنسي المعادل للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي في النظام التعليمي الجزائري الذين بلغوا المستوى المستهدف، – إعداد مخططات التكوين لفائدة مستخدمي المصلحة، – المشاركة في تصميم وإعداد المخططات السنوية للتعلّمات حسب المستوى الدراسي، – دراسة التقييمات الخاصة بالتلاميذ من أجل تقديم المعالجة البيداغوجية بالتنسيق مع الفرق البيداغوجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 – المشاركة في اختيار الدعائم البيداغوجية ذات الصلة بترقية الثقافة الجزائرية، – إعداد حصيلة نشاطات السنة الدراسية. في مجال التسيير الإداري والمالي : – توظيف مجمل مستخدمي المصلحة وتسيير مسارهم المهني وممارسة السلطة السلّمية عليهم، – توقيع عقود توظيف المستخدمين بعد موافقة لجنة خاصة، تنشأ لدى سفارة الجزائر بفرنسا، تكلف بالقيام باختيار المترشحين، – تقدير الوسائل الضرورية لسير المصلحة وإعداد تقديرات الميزانية المطابقة لذلك، بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية لوزارة التربية الوطنية. المادّة 7 : رئيس المصلحة هو الآمر الثانوي بصرف الاعتمادات المالية التي تخصص له، قصد تأدية العمليات المتعلقة بتنفيذ ميزانية التسيير المخصصة للمصلحة. ولهذا الغرض، يلزم بتحويل سنويا، الحساب الإداري للمصلحة إلى مجلس المحاسبة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 8 : تزود المصلحة بمستخدمين يتم توظيفهم بفرنسا بموجب عقد. تحدد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المصلحة وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالشؤون الخارجية والمالية والتربية الوطنية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. المادّة 9 : تسجل الاعتمادات المخصصة لتسيير المصلحة في ميزانية الوزارة المكلّفة بالتربية الوطنية، وتحوّل إلى حساب المصلحة. توزع الاعتمادات المخصصة للمصلحة بموجب مدوّنة ميزانياتية تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالشؤون الخارجية والمالية والتربية الوطنية. المادّة 10 : تمسك محاسبة المصلحة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادّة 11 : يمسك العون المحاسب الذي يعيّنه الوزير المكلّف بالمالية، محاسبة المصلحة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 12 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم رقم 84-150 المؤرخ في 16 رمضان

12 شعبان عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 الذي يحدد الأحكام التي تنطبق على موظفي التعليم والتأطير التربوي المكلفين بالتعليم التكميلي الخاص باللغة العربية والموضوعين تحت تصرف الممثلية الديبلوماسية الجزائرية بفرنسا. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-99 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الرقمنة والإحصائيات وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الرقمنة والإحصائيات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-364 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، لا سيما المادة الأولى (الفقرة 3) منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 15 مارس سنة 2022 م الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الرقمنة والإحصائيات وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتقييم من أجل : – السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، والمقاييس والتنظيمات الخاصة بالقطاع، – السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهياكل تحت الوصاية، – السهر على التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات وبرامج العمل التي يصدرها الوزير، – القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية واللامركزية وكذا المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايتها، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين سيرها. المادّة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي تعرضه على موافقة الوزير. ويمكنها أيضا أن تتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير وتقوم بأي تحقيق أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، أو حالات خاصة أو عرائض تابعة لصلاحيات الوزير. ويمكنها القيام بأي عمل تصوري. المادّة 4 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير حيث يمكن من خلاله اقتراح توصيات أو كل تدبير من شأنه أن يسهم في تحسين وتعزيز عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش. المادّة 5 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية خدماتها. المادّة 6 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين. ينشط المفتش العام وينسق ويتابع نشاطات المفتشين. يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين، بناء على اقتراح من المفتش العام. المادّة 7 : يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من الوزير. المادّة 8 : يؤهل المفتشون للحصول وطلب أي ملف أو وثيقة أو معلومة تعتبر مفيدة لتنفيذ مهامهم. ويجب لذلك حيازتهم على تكليف بمهمة.

12 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2022 م المادّة 9 : يلزم المفتش العام والمفتشون، بالالتزام بالسرّية التامة لكل المعلومات والوثائق والمعطيات التي يطلعون عليها بمناسبة تأدية مهامهم وبعد انتهائها. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-100 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصناعة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة 12 : يجب أن يتم إعداد شهادة الدخول حيز الاستغلال للخط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها ……………………. (بدون تغيير حتى) تم تجديدها واستيرادها ودخولها حيز الاستغلال الفعلي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 يتعيّن على المصالح المختصة إقليميا لمديرية الصناعة والقطاعات المعنية بالنشاطات، المخصصة لها خطوط ومعدات الإنتاج، القيام بزيارة تفتيشية من أجل معاينة وجود خطوط أومعدات الإنتاج هذه، وكذا سيرها الحسن’’. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 4 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-101 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه ‘’صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية’’.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقريرالمشترك بين وزير المالية ووزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 182 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

12 شعبان عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه ‘’صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية’’، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 182 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه ‘’صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية’’، المعدل والمتمم، كما يأتي : ”المادّة 2 : ……………. (بدون تغيير حتى) الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المدير الولائي للصحة والسكان هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-102 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 133 على طول 6,5 كلم، المقطع الواقع بين الطريق الولائي رقم 142 والطريق الولائي رقم 233، بما فيها منشأتان (2) فنيتان.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، 15 مارس سنة 2022 م – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 133 على طول 6,5 كلم، المقطع الواقع بين الطريق الولائي رقم 142 والطريق الولائي رقم 233 بما فيها منشأتان (2) فنيتان، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 133 على طول 6,5 كلم، المقطع الواقع بين الطريق الولائي رقم 142 والطريق الولائي رقم 233، بما فيها منشأتان (2) فنيتان.

12 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2022 م المادّة 3 : تقع الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها تسعة عشر (19) هكتارا وعشرة (10) آرات وواحد (1) سنتيارا، المحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، في إقليم ولاية الجزائر ببلديات السويدانية والرحمانية والدويرة وأولاد فايت. المادّة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 133 على طول 6,5 كلم، المقطع الواقع بين الطريق الولائي رقم 142 والطريق الولائي رقم 233، بما فيها منشأتان فنيتان، كالآتي : – الخط الرئيسي : 6,5 كلم، – المقطع الجانبي : – مسلكان 2x2 + حواف الطريق أو أرصفة + شريط أرضي وسطي، – عدد المنشآت الفنية : اثنان .(2) المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لعملية إنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 133 على طول 6,5 كلم، المقطع الواقع بين الطريق الولائي رقم 142 والطريق الولائي رقم 233، بما فيها منشأتان (2) فنيتان. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-103 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس.

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس.

12 شعبان عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 المادّة 3 : تقع الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها ثمانية (8) آرات وعشرة (10) سنتيار، والمحددة طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، في إقليمي الولايتين الآتيتين : – ولاية الجزائر، بلدية الكاليتوس، – ولاية البليدة، بلدية الأربعاء. المادّة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية إنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس، كالآتي : المواصفات الجيومترية للنفق والتهيئات على السطح : النفق : • طول الفرع الأول : الكاليتوس - الأربعاء : 230 م، • المقطع الجانبي : مسلكان 2x2 + أرصفة، • الارتفاع : 4,80 م، • طول الفرع الثاني : الأربعاء - شراربة : 167 م، • المقطع الجانبي : مسلك 1x1 + أرصفة، • الارتفاع : 4,80 م. طرق الدخول الجانبية : • الطول الإجمالي 740 م. المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لعملية إنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

مرسوم تنفيذي رقم 22-104 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز طرق داخل مواقع جنان سفاري وعين مالحة، بلديات بئر خادم وجسر قسنطينة والسحاولة (ولاية الجزائر).

إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية، 15 مارس سنة 2022 م – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكورأعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكورأعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز طرق داخل مواقع جنان سفاري وعين مالحة، بلديات بئر خادم وجسر قسنطينة والسحاولة (ولاية الجزائر)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.

12 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2022 م المادّة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز طرق داخل مواقع جنان سفاري وعين مالحة، بلديات بئر خادم وجسر قسنطينة والسحاولة (ولاية الجزائر). المادّة 3 : تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز الطرق، المبينة أعلاه، التي تبلغ مساحتها الإجمالية ثمانية (8) هكتارات وثمانية وثمانين (88) آرا، بإقليم ولاية الجزائر، ببلديات بئر خادم وجسر قسنطينة والسحاولة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز طرق داخل مواقع جنان سفاري وعين مالحة، بلديات بئر خادم وجسر قسنطينة والسحاولة (ولاية الجزائر)، كما يأتي : – طول الخط الرئيسي والخطوط الثانوية : 4,1 كم. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد محمد الشريف بوعود، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، لإحالته على التقاعد.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نور الدين سيدي عابد، بصفته مديرا عاما للاتصال والإعلام والتوثيق، – عادل طالبي، بصفته مديرا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 – المقطع الجانبي : • الخط الرئيسي : 2 x 2 مسلك، • الخطوط الثانوية : 2 x 1 مسلك. – عدد محاور الدوران : ثلاثة .(3) المادّة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية للعملية المتعلقة بإنجاز طرق داخل مواقع جنان سفاري وعين مالحة، بلديات بئر خادم وجسر قسنطينة والسحاولة (ولاية الجزائر). المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة – هشام كيموش، بصفته مديرا لعصرنة العمل الدبلوماسي، – ماسينيسا بكتاش، بصفته نائب مدير لكندا والمكسيك بالمديرية العامة لأمريكا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، تنهى ابتداء من 4 أبريل سنة 2021 مهام السيد عبد الحق عيساوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، تنهى مهام السيدة زهيرة عابد، بصفتها نائبة مدير لآسيا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليفها بوظيفة أخرى.

12 شعبان عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، تنهى ابتداء من 2 مارس سنة 2022، مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل، لتكليفهم بوظائف أخرى : – فريد بن أعراب، – يونس لفصيح، – محمد سعد شملول، – حسين بن بوزة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلفتين بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، تنهى ابتداء من 2 مارس سنة 2022، مهام السيدتين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلفتين بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفهما بوظائف أخرى : – أحلام لرقات، – راضية إيقود.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيّد بوبكر صديق بوعزة، بصفته أمينا عاما لوزارة التربية الوطنية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمعهد الوطني لحماية النباتات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، تنهى مهام السيدة دليلة باسطة، بصفتها مديرة عامة للمعهد الوطني لحماية النباتات، لإحالتها على التقاعد. 15 مارس سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد أحمد حميدي، بصفته محتسبا من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس وحدة دعم تنمية الاقتصاديات المحلية بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 رجب عام 1443 الموافق 3 مارس سنة 2022، يعيّن السيد بوجمعة عسوس، رئيسا لوحدة دعم تنمية الاقتصاديات المحلية بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يعيّن السيد رضا تشقال، رئيسا للدراسات بالوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : – نور الدين سيدي عابد، رئيسا للديوان، – هشام كيموش، مديرا للدراسات، – زهيرة عابد، مديرة لآسيا الجنوبية وأوقيانوسيا والمحيط الهادي،

12 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2022 م – عادل طالبي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – ماسينيسا بكتاش، نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، تعيّن السيدة كنزة بن علي، مديرة للحصانات والامتيازات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليبروفيل (جمهورية الغابون).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يعيّن السيد عبد الحق عيساوي، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليبروفيل (جمهورية الغابون)، ابتداء من 4 أبريل سنة .2021

مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين رئيسي أمن ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، رئيسي أمن الولايتين الآتيتين : – علي عادل، في ولاية الشلف، – عمار فوضيل، في ولاية إيليزي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مداني سواحي” لتقصراين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يعيّن السيد محمد محمدي، مديرا للمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مداني سواحي” لتقصراين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة قجال في ولاية سطيف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيد زروق مرابطين، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة قجال في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نبيلة سحنون، بصفتها رئيسة لقسم الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية، – عز الدين صابة، بصفته مديرا للدراسات بقسم الجودة والأمن الصناعي، – زين الدين بوسوسة، بصفته مديرا للتعاون والاتصال.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيدة والسيدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – مهاجي حراز، بصفته رئيسا لقسم تثمين الخبرات والتسيير، – كريمة نفتي، بصفتها مديرة للدراسات بقسم تثمين الخبرات والتسيير، – رابح بوحرشوش، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديري دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : – ميسوم قارة، بقسم الجيولوجيا والموارد المعدنية، – حسين شريفي، بقسم المناجم والمحاجر، – ياسين بولكروش، بقسم المناجم والمحاجر.

12 شعبان عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجارة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتجارة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد الله بن حالة، في ولاية الجزائر، – محمود بن لعريبي، في ولاية سعيدة، – إبراهيم معيف، في ولاية تندوف، – جمال حمزاوي، في ولاية خنشلة، – دليلة بونعاس، في ولاية سوق أهراس.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالحراش.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد كمال رباش، رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالحراش.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية بني عباس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يعيّن السيّد زروق مرابطين، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية بني عباس.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، تتضمن التعيين بوزارة الطاقة والمناجم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الطاقة والمناجم : – ميسوم قارة، مفتشا، – حسين شريفي، مديرا للمناجم والمقالع، – ياسين بولكروش، مديرا للموارد المنجمية. 15 مارس سنة 2022 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم : – علي إيدري، نائب مدير للبحث المنجمي، – مصطفى جرعون، نائب مدير لمراقبة مطابقة المركبات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم : – فطيمة بوزكارية، نائبة مدير لتطوير المواد المعدنية الاستراتيجية، – سعيد أجراد، نائب مدير لضبط نشاطات مراقبة المطابقة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للمجاهدين في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمجاهدين في الولايات الآتية : – عباس باخة، في ولاية برج باجي مختار، – فاتح كربوعة، في ولاية إن صالح، – محمد دزيري، في ولاية المغير.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يعيّن السيد عبد الرزاق جابر، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يعيّن السيد عمار بوسنة، نائب مدير للمستخدمين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

12 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2022 م مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الصناعة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة : – رابح بوحرشوش، مديرا للدراسات، – مهاجي حراز، مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، – كريمة نفتي، مديرة لتثمين الكفاءات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة : – مسعد بسايح، مفتشا، – نبيلة سحنون، مديرة للصناعات الغذائية والتحويلية، – عز الدين صابة، مديرا لإدارة الوسائل، – زين الدين بوسوسة، مديرا للتعاون.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتجارة في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتجارة في الولايات الآتية : – دليلة بونعاس، في ولاية الجزائر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 – إبراهيم معيف، في ولاية سعيدة، – جمال حمزاوي، في ولاية ورقلة، – محمود بن لعريبي، في ولاية خنشلة، – عبد الله بن حالة، في ولاية عين تموشنت.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية جانت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يعيّن السيد رابح صاص، مديرا للأشغال العمومية في ولاية جانت.

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تتضمن إنهاء مهام وتعيين مديرين لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولايتين. (استدراك)

الجريدة الرسميّة – العدد 8 الصادر في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة .2022 1 – الصفحة 8 – العمود الثاني – السطر .9 2 – الصفحة 12 – العمود الأول – السطر .20 – بدلا من : “حميد بوعزة منكور”، – يقرأ : “حميد بوعزة منقور”. ……………………..(الباقي بدون تغيير)…………………………… قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كما يأتي : “……………..(بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالمالية، – عبد الله حداب، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، (………………………. الباقي بدون تغيير)…………………….”.

12 شعبان عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، كما يأتي : “بعنوان الأعضاء الدائمين : –…………………………….(بدون تغيير )…………………………، – شيخي مراد، ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، نائبا للرئيس، …………………….(الباقي بدون تغيير)………………………”.

قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 26 شوال عام 1442 الموافق 7 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده، كما يأتي : –“ رزق الله بغداد، ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، رئيسا، ………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. 15 مارس سنة 2022 م وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية.

بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، في اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية : – عفيف هاشمي، ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، رئيسا، – ميمن داود، ممثل وزير الدفاع الوطني، – جوامع أمال، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بوروبة منير، ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – حشيش مليكة، ممثلة وزير السكن والعمران والمدينة، – خلوفي سمير، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، – زواوي سمير، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – عروة عبد الرحمان، ممثل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، – بوشرور أمحمد، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء.

قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد.

بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد، كما يأتي : “………………………………………(بدون تغيير حتى) الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – خليفة سامية، ممثلة وزير المالية، –…………………….(الباقي بدون تغيير)………………………”.

12 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2022 م قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “ العقيد علي كافي” لسكيكدة.

بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد “ العقيد علي كافي” لسكيكدة، كما يأتي : “–…………………..(بدون تغيير حتى) الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بوزيان عبد العزيز، ممثل وزير المالية، – بولكره عبد الغاني، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – بلعيد عبد الله، ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية، – العيفة بلقاسم، ممثل وزير التربية الوطنية، – بوضياف زكريا، ممثل وزيرة الثقافة والفنون، –………………….(بدون تغيير حتى) التعليم العالي والبحث العلمي، – ميلود بدر الدين، ممثل وزير الشباب والرياضة، …………………..(الباقي بدون تغيير)……………………………”. وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني.

بموجب قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21 “ ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – السيّدة بلعباس يسمينة، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، عضوا، ………………………..(الباقي بدون تغيير) ………………….. .“

قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية.

بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-247 المؤرخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، في اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، التي يرأسها الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية : – السيّد نذير حبيب، ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، – السيّد ضو محمد، ممثلا عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – السيّد مداني عبد الكريم، ممثلا عن الوزير المكلف بالمالية، – السيّد العالية مراد، المسؤول المكلف بمتابعة تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – السيّد زواوي سمير، المسؤول المكلف بمتابعة التطوير البريدي لدى الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1440 الموافق 22 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المتعددة القطاعات المكلفة بتسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، المعدل.

12 شعبان عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة.

بموجب قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة، كما يأتي : “–……………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – بهاليل محمد، ممثل عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسا، – ………………(بدون تغيير حتى) وإصلاح المستشفيات، – غاشي سجية، ممثلة عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – دوايسية مزياني حليمة، ممثلة عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، – زوقاري ساعد، ممثل عن الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – عبابسة سامية، ممثلة عن الوزير المكلف بالتجارة، – …………………………….(بدون تغيير حتى) بلدية البليدة، – تومي أحمد ومحي الدين أيوب، ممثلين منتخبين عن مستخدمي مؤسسة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة، …………………………(الباقي بدون تغيير)……………………”. وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية.

بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية، المعدل، كما يأتي : 15 مارس سنة 2022 م –“ السيّدة باشوش جميلة، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة، رئيسة، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيّدة أولاد قويدر مايا، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة، عضوا، ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………”. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب.

بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1443 الموافق 9 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب، كما يأتي : –“ شريف بن حبيلس، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….”.

قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيونات إلى الإنسان ومكافحتها. بموجب قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، كما يأتي : –“ خالد باره، ممثل الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية، رئيسا، …………………………(الباقي بدون تغيير)……………………”.

12 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات.

بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، المعدل، كما يأتي : –“ خالد باره، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، (………………………. الباقي بدون تغيير)…………………….”.

قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 19 شوال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23 عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، كما يأتي : –“ محمد سوامي، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، (………………………. الباقي بدون تغيير)…………………….”. وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، المعدل، كما يأتي : –“ السيّد خالد لجدل، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، – السيّد أعمر بلعسل، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، نائبا للرئيس، (………………………. الباقي بدون تغيير)…………………….”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة