مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التربية الوطنية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التربية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.