قرار

قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الوطني للمجاهد

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.