قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1443 الموافق 13 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.