مرسوم تنفيذي رقم 22-101 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه ''صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية''
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 182 من القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 21-126 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 096-302 الذي عنوانه ''صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية''، المعدل والمتمم، كما يأتي : ”المادّة 2 : ................ (بدون تغيير حتى) الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
المدير الولائي للصحة والسكان هو الآمر الثانوي بصرف هذا الحساب''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ––––––––––– –––––––––––H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.