مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.