قرار

قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.