مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة قجال في ولاية سطيف

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.