قرار
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1443 الموافق 20 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في أول رمضان عام 1442 الموافق 13 أبريل سنة 2021 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز التقني للصناعات الغذائية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.