مرسوم تنفيذي رقم 22-100 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : ''المادّة 12 : يجب أن يتم إعداد شهادة الدخول حيز الاستغلال للخط أو معدات الإنتاج التي تم تجديدها ......................... (بدون تغيير حتى) تم تجديدها واستيرادها ودخولها حيز الاستغلال الفعلي.
يتعيّن على المصالح المختصة إقليميا لمديرية الصناعة والقطاعات المعنية بالنشاطات، المخصصة لها خطوط ومعدات الإنتاج، القيام بزيارة تفتيشية من أجل معاينة وجود خطوط أومعدات الإنتاج هذه، وكذا سيرها الحسن''.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1442 الموافق 15 نوفمبر سنة 2020، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ––––––––––– –––––––––––H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 20-312
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 20-312
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.