قرار
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد " العقيد علي كافي" لسكيكدة
قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 23 رجب عام 1441 الموافق 18 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد " العقيد علي كافي" لسكيكدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.