قرار

قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1443 الموافق 17 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.