مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 29 رجب عام 1443 الموافق 2 مارس سنة 2022، يتضمنان التعيين بوزارة الصناعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.