مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليبروفيل (جمهورية الغابون)
مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أول مارس سنة 2022، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بليبروفيل (جمهورية الغابون)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.