مرسوم تنفيذي رقم 22-99 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الرقمنة والإحصائيات وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 15 مارس سنة 2022 م الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الرقمنة والإحصائيات وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتقييم من أجل :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، والمقاييس والتنظيمات الخاصة بالقطاع،
– السهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهياكل تحت الوصاية،
– السهر على التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات وبرامج العمل التي يصدرها الوزير،
– القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية واللامركزية وكذا المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايتها، واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين سيرها.
المادة 3
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي تعرضه على موافقة الوزير.
ويمكنها أيضا أن تتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير وتقوم بأي تحقيق أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، أو حالات خاصة أو عرائض تابعة لصلاحيات الوزير.
ويمكنها القيام بأي عمل تصوري.
المادة 4
فتح المادةتتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير حيث يمكن من خلاله اقتراح توصيات أو كل تدبير من شأنه أن يسهم في تحسين وتعزيز عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.
المادة 5
فتح المادةيعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية خدماتها.
المادة 6
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين.
ينشط المفتش العام وينسق ويتابع نشاطات المفتشين.
يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين، بناء على اقتراح من المفتش العام.
المادة 7
فتح المادةيتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من الوزير.
المادة 8
فتح المادةيؤهل المفتشون للحصول وطلب أي ملف أو وثيقة أو معلومة تعتبر مفيدة لتنفيذ مهامهم. ويجب لذلك حيازتهم على تكليف بمهمة. 12 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 مارس سنة 2022 م
المادة 9
فتح المادةيلزم المفتش العام والمفتشون، بالالتزام بالسرّية التامة لكل المعلومات والوثائق والمعطيات التي يطلعون عليها بمناسبة تأدية مهامهم وبعد انتهائها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان ––––––––––– –––––––––––H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.