قرار
قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة
قرار مؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة دار الرحمة للشريعة، ولاية البليدة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.