ج.ر عدد 9 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية . أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل مرسوم رقم 64-180 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو 1964 يتضمن تمديد الآجال الخاصة بتقييد الانكحة والولادات والوفيات وفسخ الانكحة في دفاتر الحالة المدنية 130 موجز مرسومين مؤرخين فى 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام نائب عام وتعطيل وكيل نائب عام عن العمل . 131 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 17564 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعي الاشتراكي . 131 | مرسوم رقم 64-178 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 بتعديل ميزانية التسيير رئاسة الجمهورية) 141 مرسوم رقم 64-183 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية وزارة الاوقاف - 141

  • مرسوم رقم 64-184 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاص بوزارة الارشاد القومى نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) 141 مرسوم رقم 64-185 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير الذاتي 142 مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 بانهاء خدمات الرئيس المدير العام لمصلحة الكهرباء والغاز الجزائري 143

130 الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 بتعيين رئيس لجنة التسيير الخاصة بمصلحة الكهرباء والغاز الجزائري - 143 قرار وزاري مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 6

- مايو سنة 1964 بتحديد القواعد الخاصة بشحن ونقل الفواكه والخضر بالطرق البحرية من الجزائر الى البلاد البعيدة - • 143 قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو

  • سنة 1964 بمنح صفة أمر ثانوى بصرف الميزانية

  • قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس للجنة مكتب معرض مدينة الجزائر 145

  • مقرر مؤرخ في 8 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 يتضمن وقف استيراد الدلاع والبطيخ والطماطم 146

  • مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بوزارة العدل - 146

  • مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بالحاق اعتماد بوزارة الداخلية 146

  • مقرر مؤرخ في 8 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 بالحاق اعتماد بوزارة الداخلية - 146 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 يتعلق بأداء أثمان الحبوب المسلمة 147 للجمهورية الجزائرية - 15 صفر سنة 1384 ه قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو

    - سنة 1964 يتضمن حل مجلس الصندوق المركزي لتجديد التأمينات الخاصة بالتعاونيات الفلاحية وتعيين لجنة ادارة مؤقتة لتسيير الصندوق 147 قرارات مؤرخة في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 تتضمن حل المجالس الادارية للصناديق الاقليمية للتأمينات التعاونية في وهران وتلمسان وعين تموشنت و تعيين لجان ادارة مؤقتة لتسيير الصناديق المذكورة 149-148 وزارة الشئون الخارجية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1964 بتفويض امضاء النائب مدير • 149 قرارات عمال العمالات موجز قرارات عمال عمالات الساورة وعنابة والمدية ووهران تتعلق بالاحتفاظ بأراض ووضع اليد عليها ، واعتبار أشغال واقتناء أراض ذات منفعة عامة واعطاء قطعة أرض لوزارة العدل . 149 اعلا زات - بلاغات

  • أسواق : مناقصات 152

  • انذار مهندس معماري 152 قوانين ومراسيم وقرارات وزارة العدل مرسوم رقم 64-180 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تمديد الآجال الخاصة بتقييد الانكحة والولادات والوفيات وفسخ الانكحة في دفاتر الحالة المدنية الجزائرية ان رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ومقررات بعد الاطلاع على تقرير وزير العدل حامل الاختام و بمقتضى المرسوم رقم 62-121 الصادر في 13 ديسمبر 1962 المتعلق بالحالة المدنية والمغير بالمرسوم رقم 63 417 الصادر في 28 أكتوبر عام 1963 والمتعلق بفسخ الانكحة . وبمقتضى القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر 1962 المتضمن تمديد التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . برسم ما يلى :

15 صفر سنة 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 المادة الاولى : ان الآجال المنصوص عليها في المرسومين رقم 61 126 الصادر في 13 ديسمبر سنة 1962 ورقم 63-417 الصادر في 28 أكتوبر سنة 1963 المشار اليهما أعلاه والمتعلقين بتقييد الانكحة والولادات والوفيات وفسخ الانكحة في دفاتر الحالة المدنية الجزائرية تمدد الى فاتح يوليو سنة 1965 . المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيه سنة 1964 احمد بن بلة موجز مرسومين مؤرخين فى 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام نائب عام وتوقيف وكيل نائب عام عن العمل

    • بمقتضى مرسوم مؤرخ في 7 صفر 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 وضع حد لمهام السيد زياد الطاهر النائب العام لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة
  • بمقتضى مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 وقف السيد فنارجي محمد مختار وكيل النائب العام لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت عن خدماته بدون مرتب . وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 64-175 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتضمن تحديد نظام القطاع الصناعى | الاشتراكي
  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني وبمقتضى المرسوم رقم 63-95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 المتضمن تنظيم تسيير المؤسسات الصناعية والمنجمية والصناعية التقليدية وكذا الاستغلالات الفلاحية الشاغرة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63-8- المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 الذي يوضح قواعد التوزيع لمدخول الاستغلالات ومؤسسات التسيير الذاتي . وبمقتضى المرسوم رقم 864 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 المتعلق بالوصاية على المؤسسات الصناعية والتقليدية والمنجمية المسيرة ذاتيا وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء .
  • يرسم ما يلى : العنوان - 1 مسائل عامة المادة الاولى : تؤسس لجنة وطنية للتنسيق ووضع برامج الصناعة الاشتراكية سعيا في تحديد برامج التجهيز والانتاج والتسويق الخارجي والداخلى والتموين والتمويل فيما يخص كل فرع من الفروع الصناعية الاشتراكية ضمن نطاق أهداف التخطيط الوطني . المادة 2 : ترتب المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا في المؤسسات ذات المنفعة الوطنية والمؤسسات ذات المنفعة المحلية . أن ترتيب مؤسسة صناعية مسيرة ذاتيا فى المؤسسات ذات المنفعة الوطنية يكون موضوع قرار من وزير الاقتصاد الوطني يتخذه بناء على تقرير اللجنة الوطنية للتنسيق ووضع البرامج فيما يخص الصناعة الاشتراكية . ويبرر هذا الترتيب اما أهمية انتاج المؤسسة في فرع النشاط المعتبر وأما أهمية انتاجها لمجموع الاقتصاد الوطني .. المادة 3 : تنشأ فى جميع العمالات لدى كل عامل عمالة ، مديرية عمالية للصناعة . غير أنه يمكن لوزارة الاقتصاد الوطنى أن تكلف بصفة مؤقتة بعض المديريات العمالية بتسيير مديرية واحدة أو أكثر في العمالات المجاورة . والمديريات العمالية للصناعة هي مصالح خارجية لمديرية الانتاج الصناعي المادة 4 : تجرى وصاية وزير الاقتصاد الوطني على المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا كما هي مبنية في المراسيم 9536 و 9863 و 64-8 المؤرخة في 22 مارس 1963 و 28 مارس سنة 1963 و 11 يناير سنة 1964 وتمارس مباشرة على المستوى المركزى فيما يخص المؤسسات ذات المصلحة الوطنية ، ويمكن اسناد هذه الوصاية كلا أو جزءا الى المدير العمالى للصناعة فيما يخص المؤسسات ذات المصلحة المحلية . المادة 5 : في غضون الستة أشهر التالية لاقامة مديرية عمالية يجرى تنصيب اللجنة العمالية للصناعة الاشتراكية باقتراح من جبهة التحرير الوطني المادة 6 : وتمارس المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا ذات المصلحة المحلية نشاطها في فرع واحد ينضم بعض البعض

132 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 صفر سنة 1384 ه

على صعيد العمالة وتكون « اتحادا عماليا ، ذا صبغة الشركة | التعاونية وتجتمع جميع الاتحاديات العمالية للمؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا من فرع واحد وكذا المؤسسات ذات المصلحة الوطنية وتكون .. اتحادا وطنيا » المادة 7 : يقبل الاتحاد الوطني لفرع بنشاط ما من قبل وزير الاقتصاد الوطنى الذى يحدد مبلغ الاموال الممنوحة | لتسيير الاتحاد وكذا تعهدات الدولة وحقوق والتزامات الاتحاد وكيفية ادارته • المادة 8 : لكى يحقق تنفيذ البرامج المالية ومراقبة تسيير المؤسسة تقوم منظمة مالية تسمى فيما بعد « المنظمة المالية المقبولة ، باجراء كافة العمليات المالية للمؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا طبقا للشروط المنصوص عليها في العنوان 5 من هذا المرسوم العنوان - 2 - التخطيط فى القطاع الصناعي الاشتراكي المادة 9 : تعين لجنة التنسيق ووضع البرامج فيما يخص الصناعة الاشتراكية في كل عام الاهداف الاجمالية للصناعة الاشتراكية المنوى تحقيقها كل مؤسسة ذات المصلحة الوطنية . كل فرع من الفروع الصناعية لكل عمالة . وهى تخول حق تقديم الاقتراحات على الشروط العامة المتعلقة بتحقيق هذه الاهداف . المادة 10 : تدرس مديرية الانتاج الصناعي بوزارة الاقتصاد الوطني والمديريات العمالية للصناعة مشاريع التوظيفات الجديدة والتجديدات وذلك وفق الارشادات المقررة من قبل اللجنة الوطنية للتنسيق ووضع برامج الصناعة الاشتراكية واللجان العمالية للصناعة الاشتراكية . المادة 11 : تقوم المؤسسة الصناعية المسيرة ذاتيا بوضع مشروع البرامج السنوية للانتاج والتسويق والتموين والتجهيز والتمويل وترسله الى سلطة الوصاية الوطنية . . وتعين سلطة الوصاية لجنة تسيير المؤسسة على تهيئة التخطيط العام للتنمية والبرامج السنوية . المادة 12 : تتداول اللجان العمالية للصناعة الاشتراكية حول مقترحات البرنامج المتعلقة بتسيير المؤسسات الصناعية ذات المنفعة المحلية وكذا المؤسسات الصناعية ذات المنفعة المحلية الجديدة فترسل اللجنة الوطنية للتنسيق ووضع البرامج الخاصة بالصناعة الاشتراكية محاضر مداولاتها ولهذه اللجان الاهلية لتقديم كل اقتراح بشأن الشروط العامة لتحقيق الاهداف الاجمالية المقررة في عمالاتها المادة 13 : تقرر اللجنة الوطنية للتنسيق والمناهج ووضع البرامج الصناعية الخاصة الاشتراكية مشروع البرنامج وترفعه الى وزارة الاقتصاد الوطنى ( المديرية العامة للتخطيط ) لأجل ادماجه في التخطيط الوطنى ان اقتضى الحال . ويطبق على البرنامج السنوي بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني المادة 14 : يتضمن البرنامج السنوى الاحصاء الآتى : 1 الصناعات الجديدة ( ذات المنفعة المحلية أو الوطنية ) المحدثة من قبل الدولة 2 - تخطيطات الانتاج والتسويق والتموين والتجهيز والتخطيط المالى لمؤسسات ذات المنفعة الوطنية . 3 مخططات الانتاج والتسويق والتموين والتخطيط المالي لكل فرع صناعي في كل عمالة . 4 - تخطيطات التجهيز لكل مؤسسة ذات المنفعة المحلية المادة 15 : يجرى توزيع البرامج السنوية المتعلقة بسير هذه المؤسسات بموجب قرارات عمالية متخذة بناء على رأي لجان العمالات للصناعة الاشتراكية بين المؤسسات الصناعية ذات المنفعة المحلية لنشاط فرع واحد وذلك ضمن نطاق الموافقات المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 13 و 14 المادة 16 : تتولى سلطة الوصاية مهمة الامانة الادارية للجنة الوطنية للتنسيق ووضع البرامج الخاصة بالصناعة الاشتراكية واللجان العمالية للصناعة . المادة 17 : تراقب السلطة الوطنية المؤسسة من حيث تطبيق مقررات التخطيط المتخذة على الصعيد الوطني والعمالي وتتولى الرقابة التقنية لعمليات التوظيف ، فانها تحرر بصفة خاصة الشروط التقنية لصفقات الاشغال والادوات وتتابع تنفيذ هذه الصفقات وتقبل الاشغال والتجهيزات .. المادة 18 : وتتألف اللجنة العمالية للصناعة الاشتراكية ، التي يترأسها عامل العمالة من : مدير للصناعة في العمالة ممثل منتخب من كل اتحاد عمالي ممثل من جبهة التحرير الوطني • ممثل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين . المادة 19 : تجتمع لجنة العمالة للصناعة الاشتراكية بدعوة من رئيسها أربع مرات على الاقل في السنة .. المادة 20 : تتألف لجنة التنسيق والتخطيط للصناعة الاشتراكية التي يترأسها وزير الاقتصاد الوطني من : ممثل عن رئيس الجمهورية

  • ممثل عن وزير الداخلية المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية .. مدير الانتاج الصناعي . مدير عمال الصناعة ..

15 صفر سنة 1384 ه الجريدة الرسمية مدير التجارة الداخلية

  • مدير الخزينة والقرض ممثل منتخب عن كل لجنة عمالية للصناعة الاشتراكية . ممثل عن الصندوق الجزائري للتنمية . ممثل عن مكتب الدراسات والانجاز الصناعى والمنجمي ممثل عن البنك المركزى الجزائري . ممثل عن المكتب الوطني للتسويق
  • ممثل عن كل مؤسسة صناعية اشتراكية ذات منفعة وطنية
  • ممثل منتخب عن « الاتحاد الوطني » لنشاط الفرع المادة 21 : تجتمع اللجنة الوطنية للتنسيق ووضع برامج الصناعة الاشتراكية بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الاقل للجمهورية الجزائرية الله سير منظمات التسيير الذاتي ، وتتلقى جميع محاضر اجتماعات تلك المنظمات . العنوان - 4 الاتحاديات العمالية والوطنية للمؤسسات المادة 27 : تهدف الاتحاديات الوطنية والعمالية للمؤسسات الصناعية الى : أ تنسيق النشاط التجارى المؤسسات الفرع ، وخاصة الى انشاء مصالح مشتركة للتموين والبيع ب - المساهمة في تخطيط نشاط مؤسسات الفرع بفضل تهييء وتطبيق البرامج المشتركة للتسويق والتموين ج - ترقية المستوى التقنى للمؤسسة والمستوى المهنى للشغالين د - تنظيم طريقة الضمان التعاوني الذي يؤمنهم من في السنة وذلك لتحديد الاهداف المنوى تحقيقها خلال السنة الاخطار التجارية . القادمة العنوان - - 3-3 سلطة الوصاية المادة 22 : تسمى وتعزل سلطة الوصاية في مهمات مدير المؤسسة الذي يكون تابعا كممثل الدولة لسلطتها الواحدة وذلك ضمن الشروط المقررة في المادة 22 من المرسوم رقم 9563 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 . وتكون الشروط التي يوظف بموجبها مديرو المؤسسات يتقاضون رواتبهم ويسمون ويعزلون ويعاقبون موضوع قانون أساسي يقرره وزير الاقتصاد الوطني المادة 23 : يمارس مدير الصناعة فى العمالة بصورة استثنائية وموقتة سلطة المراقبة التي يمارسها مدير المؤسسة ذات المنفعة المحلية كما هي موضحة في المادة 5 والفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 14 والمادة 20 من المرسوم رقم 63 95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 مادام هذا المدير لم يجر تعيينه . المادة 24 : تحرس سلطة الوصاية على تنفيذ توجيهات مفتشية الشغل في المؤسسات ، وتراقب علاوة على ذلك بواسطة المدير ، مستوى العمل في المؤسسة وفقا لمقتضيات المادتين 4 و 5 من المرسوم رقم 63-95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 وتصادق على جائزات الانتاج المقررة من لجنة التسيير طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 63-98 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 المادة 25 : تراقب سلطة الوصاية حسابات المؤسسة تحرس على مشروعياتها ازاء التخطيط الحسابي المشار اليه في المادة 49 الواردة بعده وأيضا ازاء التعليمات المتعلقة بالتسيير وهي بالتال مسؤولة عن اقامة الاحصاء العقارى للمؤسسات المادة 26 : تحرس سلطة الوصاية على مشروعية عمليات المادة 28 : يدير الاتحاديات العمالية للمؤسسات مجلس اداري تعينه كافة المؤسسات المتشاركة . المادة 29 : يدير الاتحاديات الوطنية للمؤسسات مجلس ادارة مؤلف من : ممثلى كل اتحادية عمالية يكون عددهم مناسبا للأهمية | النسبية لكل واحدة منها . رؤساء لجان تسيير كل مؤسسة ذات المنفعة الوطنية تمارس نشاطها في الفرع المعنى ممثل أو أكثر عن سلطة الوصاية ، وتبقى الاكثرية محتفظة لفائدة ممثلى الاتحاديات العمالية والمؤسسات ذات المنفعة الوطنية . المادة 30 : توضع المصالح الادارية لكل اتحاد وطني تحت سلطة مدير يسميه وزير الاقتصاد الوطنى باقتراح من مجلس ادارة الاتحادية . المادة 31 : تكون الاتحاديات الوطنية والعمالية للمؤسسات الصناعية تحت وصاية وزير الاقتصاد الوطني . العنوان - 。 - تنفيذ المخطط المالى المادة 32 : باستثناء العمليات المالية التي تبرم بالنقود وفقا لمقتضيات المادة 38 فان كافة العمليات المالية لمؤسسة صناعية مسيرة ذاتيا تبرم بواسطة المنظمة المالية المقبولة . المادة 33 : وتطبيقا للمادة السابقة ينبغي على المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا أن تدع مجموع متوافراتها المالية في حساب مفتوح باسمها في دفاتر المنظمة المالية المقبولة التي تنظم وتؤدى كافة الدفعات المقيدة على المؤسسات .

134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 صفر سنة 1384 ه المادة 34 : ان المنظمة المالية المقبولة هي وحدها مؤهلة لمنح | اعتمادات الاستغلال لاجل قصير لفائدة المؤسسات وهي وحدها | ذات الاهلية لقبض الاموال المخصصة لتجهيز المؤسسة أو تزويدها بالاموال الممنوحة لها . ولها أن تقطع بصورة منظمة ما يقتضى المساهمة به للجماعات الوطنية ولها الاذن من هذا القبيل فى أخذ الاموال بصفة تلقائية من حسابات الودائع الخاصة بالمؤسسات . المادة 35 : بما أن السلفات التي تمنحها المنظمة المالية المقبولة للمؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا تجر منفعة ، فيمكن للمنظمة المقبولة أن ترفع النسبة المئوية للفائدة ، ان لم تؤد هذه الاعتمادات فى أجلها وذلك بقطع النظر عن تدابير التطهير واعادة التنظيم التي تقررها سلطة الوصاية بناء على تقرير المنظمة المالية بشأن ذلك . المادة 36 : تشارك المنظمة المالية المقبولة في تهيىء التخطيطات والبرامج ، وتقوم بتنفيذ البرنامج المالى بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للتنسيق ووضع البرامج الخاصة بالصناعة الاشتراكية وتراقب تطبيق التخطيطات في متابعة سير المؤسسة . المادة 37 : تراقب المنظمة المالية المقبولة العلاقات الخاصة بالقروض الجارية بين المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا والمؤسسات الخاصة • المادة 38 : ان الاموال التي تنفرد بتأديتها المنظمة المالية المقبولة للمؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا ترمى الى تمويل : 1 أموال الصندوق التي تعين مبلغها وقواعد استعمالها

- سلطة الوصاية باتفاق مع المنظمة المالية المقبولة . 2 صندوق المرتبات الذي تحدد مبلغه سلطة الوصاية طبقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 63 95 المؤرخ فى 22 مارس سنة 1963 و 4 ب من المرسوم رقم 63-98 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 ويجوز بناء على اقتراح المنظمة المالية المقبولة أن ترفع أو تحفظ هذه المبالغ تبعا لتنفيذ تخطيط انتاج المؤسسة وطبقا للقواعد العادية المقررة من قبل سلطة الوصاية طبقا لمقتضيات المادة 4 أ وب من المرسوم رقم 63-8- المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 العنوان - - 6 - المساهمات المقدمة للجماعة الوطنية المادة 39 : تؤدى جميع المبالغ المتقطعة لفائدة صندوق الاستهلاك المالى للمؤسسة للصندوق المركزي للاستهلاك المادة 40 : ان منح الحركة المالية المخولة لصندوق الاستهلاك المالى الخاص بالمؤسسة تحدد بموجب سلطة الوصاية حسب صنف انتاجها تبعا لقائمة التخطيط الحسابي ، وبالنسبة المئوية لقيمة الاموال الجامدة الاجمالية التي هي في صدد الاستهلاك . المادة 41 : تحرر سلطة الوصاية تخطيطا لأمد طويل فيما يتعلق بالمبالغ المقتطعة المخصصة لصناديق الاستهلاك المالى المتعلق بالمؤسسات وترفع هذا التخطيط الى اللجنة الوطنية للتنسيق وتهيىء البرامج للصناعة الاشتراكية لاعطاء رأيها فيه وتهييء أيضا التغييرات السنوية التي تلحق التخطيط بها مع مراعاة الاعفاءات الممنوحة المادة 42 : تؤدى المبالغ المقتطعة لصندوق الاستهلاك المالي الخاص بالمؤسسة على أربعة أقساط سنوية على حساب 20 ٪ من تخصيصات السنة المالية السابقة ثم يجرى تصفيتها كل سنة عند اختتام حسابات الميزانية . وتستطيع السلطة الوصية على كل التخفيض من مبلغ القسط الاشهر الثلاثة عندما تكون المنح المنوى اقتطاعها فى الميزانية الجارية أقل من المنح التي كان جرى تخصيصها بصورة ملحوظة في السنة السابقة أو عندما يكون للمؤسسة نشاط موسمى المادة 43 : يحدد استعمال الامكانيات المالية الموجودة في الصندوق المركزى للاستهلاك سنويا بالتخطيطات والبرامج المقررة بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للتنسيق ووضع البرامج الصناعية الاشتراكية تكون مبالغ التوظيف المرصودة لاعادة تجهيز موضوع منح لفائدة الصندوق المركزي للاستهلاك المالي للمؤسسة . المادة 44 : تؤدى جميع المبالغ المقتطعة للصندوق الوطني للتوظيف وللصندوق الوطنى التوازن العمل الى صندوق مركزي للتوظيف . المادة 45 : يجرى تحديد المبالغ المقتطعة لفائدة الصندوق المركزى للتوظيف بموجب قرار وزير بنسبة مئوية عن المدخول السنوى للمؤسسة . وتؤدى هذه المقتطعات سنويا على اثر اختتام حسابات الدورة . المادة 46 : ويجرى تحديد استعمال الامكانيات المالية للصندوق المركزى للتوظيف سنويا بموجب مخططات وبرامج تقرر بمرسوم باقتراح من اللجنة الوطنية للتنسيق ووضع برامج الصناعة الاشتراكية التي تعين التوزيع الواجب اعتماده بين الصندوق الوطني للتوظيف والصندوق الوطني لتوازن العمل المادة 47 : ترصد المبالغ المخصصة بالصندوق الوطني المؤسسات الصناعية الجديدة أو القائمة بالعمل . المادة 48 : وتوزع المبالغ المؤداة للصندوق الوطني لتوازن العمل بين العمالات لتمويل الصناديق العمالية للتدخل الاقتصادي والاجتماعي وفق الطرق المرسومة من قبل وزير الاقتصاد الوطني . العنوان - 7 - مقتضيات مختلفة

15 صفر سنة 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 المادة 49 : تطبق المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا لاعداد مستنداتها الحسابية الخاصة بالتخطيط الحسابي الملحق بهذا المرسوم ويجوز تغيير التخطيط الحسابي بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني المادة 50 : يشخص الرأسمال الاساسي للمؤسسة في القيم الايجابية المعهود بها الى ادارة المؤسسة ( منها القيم الجامدة والادوات المحتكرة ) وتعود ملكية الرأسمال الاساسي للدولة وهي ملتزمة بما يماثل هذا المبلغ ان الرأسمال الاساسي تكونه الدولة ، يجوز النقص منه والزيادة فيه بقرار يصدره وزير الاقتصاد الوطنى الذى يعين عند الاقتضاء الحقوق والالتزامات التابعة للنقص أو الزيادة المشار اليها المادة 51 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا النص المادة 52 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة الطبقة - 1- حساب رؤوس الاموال الدائمة . 10 مبالغ أساسية 100 مبالغ أساسية ( للمقاولة ) 11 مبالغ احتياطية . 111 مبالغ احتياطية قانونية المبالغ الجوائز 12 مبالغ منقولة من جديد 13 مبالغ 131 مبالغ للاستهلاك . 14 اعانات تجهيز مقبوضة 148 - تخصيص للصندوق المركزي 15 ذخائر مخصصة للخسائر والتكاليف .. 151 ذخائر للصندوق الاجتماعي . 16 قروض لأجل يزيد على سنة 17 حسابات اتصالات المؤسسات والفروع الطبقة - 2 حسابات القيم الجامدة . 20 نفقات التأسيس 200 نفقات التكوين 201 نفقات التأسيس الاول 204 نفقات اقتناء المجمدات 21 مجمدات 2100 أراضي 2100 أراضي البناء وورش 2104 أراضي استغلال 2105 أراضي أخرى 212 - بناءات • 2120 - أبنية مناعية 2123 أبنية ادارية وتجارية 2125 - أبنية أخرى للاستغلالات 214 - عدة وأدوات . 2140 - عدة 2144 أدوات 215 - عدة النقل : 216 مجمدات أخرى مادية 2160 أثاث وأدوات المكاتب

- 2162 تنظيمات ، تهيئات ، تجهيزات 2165 - عدة التلفيف 218 مجمدات غير مادية 2180 محلات تجارية ، وواجبات الكراه 2183 براءات ، ورخص الخ … 2185 - امتيازات . 23 - محمد بصدد التكوين

- 27-27 ودائع وضمانات 270 ودائع 2700 واجب الكراء المسبق 2701 غاز 2702 كهرباء

- 2703 - تليفون 275 - ضمانات مدفوعة . الطبقة - 3 حسابات المخزون . 30 بضائع 300 بضائع أ . 301 بضائع ب الخ ..

136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 صفر سنة 1384 ه 31 - مواد أولية . 310 مواد أولية - أ - 311 - مواد أولية - - ب - الخ 32 مواد استهلاكية

- 320 مادة ケー 321 مواد د الخ ..

- 324 - وقود 325 منتوجات الصيانة 326 أدوات المصنع 327 - أدوات المخازن 328 المكتب

- 33 متلفات ومهملات . 330 متلفات 335 مهملات 34 - منتوجات غير تامة الصنع 340 منتوج غير تام الصنع أ 341 منتوج غير تام الصنع 35 منتوجات كاملة الصنع 350 منتوجات كاملة الصنع أ

- 365 منتوجات كاملة الصنع ب - 36 منتوجات أو أشغال جارية . 360 منتوجات جارية أ-

- 365 منتوجات جارية ب- 37 تلفيفات تجارية . i 370 أكياس التلفيف ضائعة

- 375 أكياس التلفيف غير ضائعة

- 377 أكياس تلفيف تجارية للاستعمال المختلط الطبقة - 4 حسابات الغير . ! 400 ممونون 400 ممونون عاديون 406 ممونو المجمدات 407 ممونون ، مخصومات الضمان 408 ممونون ، تسبيقات و حسابات مدفوعة بناء

- على طلب استغلال 4 - زبائن . 410 - زبائن عاديون 411 - زبائن الدولة والجماعات العمومية 412 زبائن مشكوك فيهم

- 417 - زبائن مخصومات الضمان 418 - تسبيقات على الحساب مقبوضة

- 42 - موظفون . 420 تسبيقات ودفعات على الحساب للموظفين

- 423 أجور تؤدى الى الموظفين 426 ودائع الموظفين 427 التعرضات 428 لجنة تسيير 43 الدولة . 436 الدولة ، ضرائب ، أداءات .

- 45 فروع ( أو مؤسسة أساسية ) 450 حسابات جارية للفروع 455 حسابات جارية للمؤسسة الاساسية

- 46 مدينون و دائنون مختلفون .

- 460 اجباريون 462 ضمانات وودائع مقبوضة 463 ضمان اجتماعي 464 - تلفيفات وعدة يسترد ثمنها . 465 تلفيف وعدة ترد 468 متنوعات 47 حسابات تسوية - النافذ 470 تكاليف يجب دفعها . 474 تنقيصات ، تخفيضات ، ومبالغ يتنازل عليها 475 منتوجات مقبوضة أو حسابات تسبيق 48 حسابات تسوية - الحاصل 480 تكاليف مدفوعة أو حسابات تسبيق 485 منتوجات يجب قبضها . 49 حسابات التصفية يجب ضبطها 491 حسابات التصفية لاجل التجميد . الطبقة - ه حسابات مالية . 50 قروض لأجل يقل عن سنة واحدة .

15 صفر سنة 1384 ه الجريدة الرسمية 500 التزامات وسندات . 502 قروض مضمونة من قبل الدولة . 503 - قروض أخرى 52 أوراق وسندات الخزن تؤدى مبالغها . 520 - أوراق تدفع مبالغها 523 سندات الخزن وأوراق أخرى مرهونة يجب قبضها . 30 شيكات تستخلص . 540 - شيكات . 55 بنوك وشيكات بريدية 560 بنك الودائع والتسليف 561 س د حساب خاص بالمبالغ المركزية الممنوحة 562 بنوك أخرى 563 شيكات بريدية 568 - حساب الخزينة 57 صندوق . 570 صندوق مقر المؤسسة 571 58 صندوق فرعى أو مصنع ا 58 حسابات التصرف في التسبيقات والاعتمادات المفتوحة . 59 تحويلات داخلية . الطبقة - 6 حسابات التكاليف حسب نوعها . 60 - شراءات . 600 - شراءات بضائع 601 شراءات مواد أولية 602 - شراءات مواد استهلاكية 607 - شراءات تلفيفات تجارية . 61 تكاليف الموظفين . 610 أجور

- 602 مكافات عن الانتاج للعمال الدائمين

- 611 - أجور العمال غير الدائمين 612 - مرتبات . 613 - تعويضات وفوائد مالية مختلفة 614 عمولة للموظفين للجمهورية الجزائرية 137 615 - أجر المدير أو المكلف بالتسيير . 616 تكاليف تابعة للأجور والمرتبات والعمولات 617 - تكاليف التأمين الاجتماعي . 618 - تكاليف اجتماعية أخرى . 6181 أعمال خيرية اجتماعية

- 62 - ضرائب وأداءات . 620 رسوم وضرائب مباشرة ( بما فيها أداء

- التدريب والضرائب على الاجور ) 622 أداءات وضرائب غير مباشرة . 624 - ضرائب وحقوق التسجيل بما فيها الطوابع البريدية ) 625 - واجبات الجمرك 627 أداءات مهنية

- 628 أداءات مختلفة ) بما فيها من حقوق وتكاليف البراءات ) 63 أشغال ومؤونة ، ومصالح خارجية . 630 - واجبات الكراء ، وتكاليفه . 631 صيانة وتصليح 632 أشغال وأعمال منجزة في الداخل 633 أدوات صغيرة 634 - مؤونة مدفوعة للمؤسسة ( كهرباء ، ماء . غاز ) 635 أداءات ( على البراءات الخاصة ) 636 دراسات ، أبحاث وثيقة تقنية 637 - أجور وسطاء ، أتعاب وكلاء بالعمولة الخ .. 638 - أجازات التأمينات .. 64 66 شحن وتنقلات . 640 نقل الموظفين 641 - أسفار وتنقلات . 643 - شحن ونقل مشتريات . 645 شحنات وأنقال ادارية ..

- 66 تكاليف تسيير مختلفة . 660 - اعلان ودعاية . 661 - بعثات واستقبالات 663 وثائق عامة

- 664 تكاليف البريد والتليفون والتلغراف .

-

138 الجريدة الرسمية 665 تكاليف العقود والمنازعات 666 اشتراكات وتبرعات

- 667 نفقات المجالس والاجتماعات 67 تكاليف مالية .

- 670 - فوائد على القروض 671 فوائد عن الحسابات الجارية والودائع 672 فوائد بنوك 673 خصوم ممنوحة 674 تكاليف البنك ومصاريف القبض 68 تخصيصات الميزانية لحسابات الاستهلاك والتزويد . 681 تخصيصات الاستهلاكات . الطبقة - 7 حسابات المنتوجات حسب الانواع . بيع بضائع ومنتوجات جاهزة ( أو أشغال وتقديم خدمات ) . 700 - بيع بضائع أ 701 - بيع بضائع ب 71 اعانات استغلال مقبوضة

- 72 بيع المتلفات والتلفيفات المرجعة 720 بيع المتلفات 725 - - بيع التلفيفات 73 تخفيضات على أثمان البيوع

- 730 تخفيضات ، تنزيلات وتنقيصات غير مثبتة في الفواتير 735 - عقوبات على الصفقات 74 - تنقيصات ، تخفيضات وتنزيلات محققة ، ومكافات على البيوع 7400 تنقيصات ، وتخفيضات وتنزيلات محصلة من قبل الممونين . 745 تخفيضات تستحصل من الزبناء 749 مكافات على البيوع .. 76 منتوجات ثانوية . 761 منتوجات المصالح المستغلة لصالح الموظفين . 762 - أداءات على البراءات والاجازات 763 - أجازات مختلفة .. للجمهورية الجزائرية 15 صفر سنة 1384 ه 766 - تقديم خدمات 767 - زيادات على أثمان تلفيقات مرهونة 769 منتوجات ثانوية أخرى . 77 منتوجات مالية :

- 773 فوائد الحسابات الجارية المدينة 774 خصم محصل 779 - منتوجات مالية أخرى 78 أشغال تقوم بها المؤسسة لنفسها ، أشغال وتكاليف

- لا تحمل على استغلال الميزانية 780 أشغال تقوم بها المؤسسة لنفسها 1800 أشغال المؤسسة ، لنفقات التأسيس 7801 منتوجات المجمدات من طرف المؤسسة 785 أشغال وتكاليف لا تحمل على استغلال الميزانية 1857 تكاليف تحمل على الخسائر والارباح الطبقة - حسابات النتائج 80 استغلال عام 85 دفعات للدولة . 851 دفع الى الصندوق الوطني للاستثمار .. 852 دفع الى الصندوق الوطني لتوفير الشغل . 86 منتوجات وتقديم خدمات متبادلة بين المؤسسات 87 خسائر وأرباح L 870 نتائج استغلال الميزانية 872 خسائر وأرباح على الاستغلال السابق 8720 مداخيل من ديون مستخلصة 8722 ضرائب ، ملحقات ، واعفاءات 8726 تكاليف مختلفة تحمل على الاستغلال الداخلي 8727 منتوجات مختلفة تحمل على الاستغلالات السابقة 874 خسائر وأرباح استثنائية 8740 - تحقيقات للمجمدات المادية 8741 تحقيقات للمجمدات غير المادية 8745 ديون ، لا يمكن استخلاصها 8747 عقوبات وغرامات جبائية 8748 غرامات جزائية 8749 - خسائر وأرباح مختلفة

15 صفر سنة 1384 الجريدة الرسمية 80-80 استغلال عام المبلغ الاجمالى تزويد لسد النقص المبلغ الخالص ميصوم 30 الى 37 المخزون في بداية الاستغلال ( يفصل 60 شراء بضائع ومواد ( يفصل ) 61 نفقات الموظفين 62 ضرائب ورسوم 63 أشغال ولوازم وخدمات خارجية 64 نقل و تنقلات 66 نفقات التسيير 67 تكاليف عن الاموال 681 تخصيصات من الميزانية لحسابات الاستنفاذ الباقي من الوارد ( ان كان ) المجموع وارد 30 الى 37 المخزون في نهاية الاستغلال 70 بيع بضائع ومنتوجات جاهزة ( يفصل ) 71 اعانات استغلال مقبوضة 72 بيع المتلفات والتلفيفات يمكن استر جاعها ( يفصل) 74 تنقيصات ، تخفيضات ، وتنزيلات محصلة 76 منتوجات ثانوية 77 منتوجات مالية 780 أشغال قامت بها المؤسسة لنفسها ( يفصل) 781 أشغال وتكاليف لا تحمل على استغلال الميزانية ( يفصل ) الباقي من المخصوم ( ان كان ) المجموع للجمهورية الجزائرية 139 ميزانية نافذ المالية المخصصة والاحتياطات 100 المالية الاساسية 111 احتياط قانوني لصندوق المكافات تحويل من جديد ( 1 ) دائمة 12 الحالة الخالصة اموال ( ) قبل نتائج الميزانية ) 13 أموال الاستغلال رؤوس اعانات تجهيز مقبوضة 148 مخصصات الصندوق المركزي تزويدات للخسائر والتكاليف 15 تزويدات للصندوق الاجتماعي ديون لأجل طويل ومتوسط 16 قرض لأجل أكثر من سنة ديون لأجل قصير الغير 400 الى 407 ممونون 41 زبناء ، تسبيقات وتقديم على حسابات الحساب مقبوضة بناء على طلبات جارية 42 الى 46 دائنون آخرون 47 حسابات تسوية ( نافذ ) 500 الى 500 سندات التزامية وأوراق دفوع الأجل مالية يقل عن سنة 503 قروض أخرى لأجل يقل عن سنة حسابات 520 أوراق الدفع 525 سندات الخزن وأوراق أخرى للدفع مرهونة النتائج 87 أرباح الميزانية ( الباقي من الوارد )

140 الجريدة الرسمية للجمهورية ميزانية الوارد 200 الى 204 تكاليف تأسيس مجمدات 2100 الى 2105 | أراضي 2120 الى 3044 بنساءات 2140 الى 2147 أدوات النقل الجزائرية 15 صفر سنة 1384 ه 408 41 قيم تحقق في أجل قريب أو حاضرة 41 ممونون ، تسبيقات ، وتقديم على الحساب مدفوعة بناء على طلبات استغلال 42 الى 46 زبناء 2150 الى د د 20 عدة وأدوات 2160 الى 2166 أثاث ، تنظيمات ، تجهيزات 2180 الى 2187 | مجمدات غير مادية 23 مجمدات بصدد الحصول قيم أخرى مجمدة 27 أموال مودعة للضمانات قيمة الاستغلال 2000 بضائع 3231 مواد أو لوازم 34 منتوجات غير تامة 35 منتوجات جاهزة 36 منتوجات أو أشغال جارية 37 تلفيفات تجارية 87 - خسائر وأرباح 870 خسائر استغلال الميزانية 870 - ‘ட 872 خسائر على الميزانيات السابقة 872 ( يفصل ) 874 - خسائر استثنائية ( يفصل ) 874 - 870 مخصصات الميزانية لحسابات التزو 878

- يدات الخارجة عن الاستغلال أو 879 الاستثنائية ( يفصل ) 876 ضرائب على الارباح الربح الاجمالي الصافي ( الباقي من الوارد ) المجموع 48 مدينون آخرون 503 حسابات تسوية ( وارد ) 535 أوراق مالية تقبض مبالغها سندات الخزن ووأراق مالية مرهونة تقبض مبالغها 54 شيكات تستخلص 055 سندات خزينة 56 57 بنوك وشيكات بريدية 57 صندوق 70 حسابات التصرف في التسبيق والاعتمادات المفتوحة نتائج 87 خسائر الميزانية ( الباقي من المخصوه أرباح استغلال الميزانية أرباح على الميزانيات السابقة ( يفصل ) أرباح استثنائية ( يفصل ) اعانات توازن مقبوضة خسائر على الميزانية السابقة الخسارة الصافية الاجمالية الباقى من المخصوم ) المخموع

15 صفر سنة 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 مرسوم رقم 64-178 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 بتعديل ميزانية التسيير رئاسة الجمهورية ) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما المادة 10 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 64-21 الصادر في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية سنة 1964 لرئيس الجمهورية . وبناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية 1964 اعتماد مبلغه ثلاثون ألف دينار (300000 دج ) ، مطبق في ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 31 – 3 . « الادارة المركزية - الكتابة العامة للحكومة ، تأجيرات رئيسية » • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد مبلغه ثلاثون الف دينار ( 000 0 30 د ج ) ، يطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية الباب 34 74 ) الموظفون المؤقتون ، الاجور وتوابع الاجور » . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 - الموافق 22 يونيو | سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم رقم 64-183- مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية تسيير | وزارة الاوقاف ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بمقتضى قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر 1963 ولا سيما المادة 10 منه وبمقتضى المرسوم رقم 3464- الصادر في 20 يناير 1964 القاضي بتوزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية سنة 1964 لوزارة الاوقاف ونظرا لتقرير وزير الاقتصاد الوطني

- يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره | ثلاثون ألف دينار ( 30,000 دج ( مطبق في ميزانية وزارة الاوقاف - في الباب 35 - - 11 بعنوان ( دين ) اشغال صيانة البنايات الدينية الاسلامية المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار ( 30,000 دج ( يطبق على ميزانية وزارة الاوقاف وعلى الباب 34-91- بعنوان « سيارات » المادة 3 : يكلف وزير الاوقاف ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 أحمد بن بلة مرسوم رقم 64 184 مؤرخ فى 11 صفر عام 1384 - الموافق 22 يونيو سنة 1964 - يتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الارشاد القومى ( نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :

  • بمقتضى قانون مالية عام 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر 1963 ولا سيما المادة العاشرة منه وبمقتضى المرسوم رقم 64-30 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون مالية عام 1964 في وزارة الارشاد القومى ( نيابة كتابة الدولة الشبيبة والرياضة ) وباقتراح وزير الاقتصاد الوطني يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد بمبلغ مليون وستمائة ألف دينار (600,000را د ج ) مطبق في ميزانية وزارة الارشاد القومى ( نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ( فى الابواب المبينة بالجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليون وستمائة الف دينار ) … ر 600 را د ج ) يطبق على ميزانية وزارة الارشاد القومى ( نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) وفي الباب المبين في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى ونائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة

142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 صفر سنة 1384 ه جدول - أ - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الارشاد القومى نيابة الدولة للشبيبة والرياضة عنوان 3 : وسائل الخدمات القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 42-34 الشبيبة والتربية الشعبية أدوات المادة 9 دور الاطفال تسيير القسم السابع نفقات مختلفة 000 000 را دج 41-37 الشبيبة والتربية الشعبية – مطابخ للشباب المادة الفريدة مجموع الاعتمادات الملغاة جدول - ب - الابواب العناوين 600,000 دج 600,000 را د ج الاعتمادات المفتوحة وزارة الارشاد القومي - نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة عنوان - مساهمات عمومية القسم الثالث النشاط التربوي والديني 02-43 الادارة المركزية تسيير مخيمات العطل 1,600,000 د ج مجموع الاعتمادات المفتوحة 600,000 را د ج مرسوم رقم 18564 مؤرخ فى 11 صفر عام 1384 - وبمقتضى المرسوم رقم 64-21 الصادر في 20 يناير الموافق 22 يونيو سنة 1964 - يتضمن تعديل ميزانية التسيير سنة 1964 ( رئاسة الجمهورية ) سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية لرئاسة الجمهورية . وبمقتضى المرسوم رقم 2764- الصادر في 20 يناير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : سنة 1964 بمقتضى قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية لوزارة الاقتصاد الوطنى ( تكاليف مشتركة ) . ديسمبر سنة 1963 ولا سيما المادة 10 منه وبناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني

15 صفر سنة 1384 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون دينار ( 000 ٫ 000 ٫ 1 دج ( مطبق في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 تكاليف مشتركة ) في الباب 9234 بعنوان ( نفقات السفر » الماد 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون دينار ( 000 ٫ 000 ٫ 1 د ج ) يطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 34-1 0 « الادارة المركزية ديوان ارجاع نفقات المادة 2 ارجاع نفقات اخرى ) المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 صفر 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 أحمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 11 صفر سنة 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 بانهاء خدمات الرئيس المدير العام المصلحة الكهربائية والغاز الجزائري ) . ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وبمقتضى الامر رقم 5362 0 الصادر في 21 سبتمبر 1962 بتأسيس لجنة تسيير مصلحة - «الكهرباء والغاز الجزائري » المغير بالرسوم رقم 62-136 الصادر في 19 ديسمبر سنة 1962 يرسم ما يلي : المادة الاولى : وضع حد لمهام الرئيس المدير العام لمصلحة الكهرباء والغاز الجزائرى الممارسة من طرف السيد معاشو عبد القادر . المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 - صفر سنة 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964. احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 11 صفر سنة 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 بتعيين رئيس لجنة التسيير الخاصة بمصلحة (( الكهرباء والغاز الجزائري ) . ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : للجمهورية الجزائرية 143 بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وبمقتضى الامر رقم 62-053 الصادر في 21 سبتمبر سنة 1962 بتأسيس لجنة تسيير مصلحة ( الكهرباء والغاز الجزائرى ( المغير بالرسوم رقم 62-136 الصادر في 19 ديسمبر سنة 1962 وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 يونيو سنة 1964 بانهاء خدمات الرئيس والمدير العام لمصلحة ( الكهرباء والغاز الجزائري ) يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد عبد الرحمن خن رئيسا للجنة | التسيير مصلحة ( الكهرباء والغاز الجزائري » . المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 صفر سنة 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة قرار وزاري مؤرخ فى 23 محرم عام 1384 الموافق 6 مايو سنة 1964 بتحديد القواعد الخاصة بشحن ونقل الفواكه والخضر بالطرق البحرية من الجزائر الى البلاد البعيدة ان وزير الاقتصاد الوطني : ووزير الفلاحة ووزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بناء على الامر رقم 62-26 0 المؤرخ فى 25 اوت سنة 1962 الصادر بتغيير تسمية واختصاصات المكتب الجزائري للتنشيط التجاري وبناء على الامر رقم 06262 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 ، والمرسوم رقم 63-419 المؤرخ في 28 اكتوبر 1963 الصادرين بتغيير الأمر المشار اليه اعلاه وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 الرامى الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر 1962 لحين صدور امر جديد باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر 1963 المتضمن تنظيم المراقبة التقنية على المنتجات المقننة عند تصديرها من الجزائر وبناء على رأى لجنة شروط المراقبة على الشحن المتخذ خلال الاجتماع المنعقد في 14 يناير سنة 1964 وبناء على اقتراح مدير التجارة الخارجية ومدير النقل ومدير الانتاج الفلاحي يقررون ما يلى :

144 الجريدة الرسمية المادة الأولى : يمنع ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات | المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 توجيه الفواكه والخضر الجزائرية من القطر الجزائري الى البلاد البعيدة ، على طريق البحر ، اذا لم تتوفر فيها شروط هذا القرار . المادة 2 : ان المكتب الجزائرى للتنشيط التجاري هو المنظمة التي تنسق مجموع العمليات التي يقتضيها شحن الفواكه والخضر الجزائرية الى البلاد البعيدة المادة 3 : يطبق هذا القرار على الفواكه والخضر التي تحرر في قائمة مطلع كل موسم وبالاتفاق المشترك بين مصالح المكتب الوطني الجزائرى للتسويق (اوناكو) ومنظمة الاصلاح الزراعي ) اونرا ) والمكتب الجزائرى للتنشيط التجارى ( اوفالاك ) وعلى الحمولات التي تتجاوز مدة نقلها اربعة ايام كاملة المادة 4 : الاوصاف التقنية 1 2 - السرعة الدنيا : يجب ان تبلع السرعة المتوسطة للسفن المستعملة 11 عقدة 2 التجهيز : ويجب أن تكون البواخر مزودة اجباريا بأجهزة التبريد التي تمكنها من نقل البضائع على درجة أدنى من الطقس تعادل درجات سنتفراد مع التهوئة . ولكن عندما لا تتجاوز مدة المسافة اربعة ايام ، فيجوز قبول السفن المزودة بمستودعات ذات تهوئة بالهواء المضغوط مع توفر الشروط التقنية المنصوص عليها في هذا القرار . ته ئة المستودعات : يجب ان تكون المستودعات والجسور الاصطناعية مفروشة بالخشب المضغوط من شأنه أن يسهل التهوئة وتكون الرباطات المزدوجة والجوانب والحواجز معززة بأقفاص من خشب . 4 - آلات الرفع : يجب ان تكون السفينة مجهزة بآلات الرفع القابلة لتحميل تمام الشحنة في الآجال المحددة في فقرة 5 من المادة 6 من هذا القرار المادة 5 : شروط التفريغ في رصيف الميناء والتخزين : ا- امكنة التخزين : يتعين على اختيار مكان التخزين في الميناء اعتبار الأوامر التالية : تقسيمها بشروط حسنة وفقا للتنظيم الخاص الذي يعينه مدير المكتب الجزائرى للتنشيط فيما يتعلق بكل منتوج . تسهيل الدخول في مختلف القطع المستودعة – تسهيل تنقل السيارات قصد التصرف فى القطع المستودعة وعلى كل حال يجب ان يكون مكان الخزن مغطى ومتسعا مهوءا ، وعندما يعين هذا المكان في كل ميناء من قبل مدير للجمهورية الجزائرية 15 صفر سنة 1384 ه الميناء بالاتفاق مع المكتب ، فيكون مخصصا بالاولوية لهذا الغرض خلال مدة الموسم . 2 الخزن : يجب أن تتعدى مدة الخزن ثلاثة ايام كاملة من وقت وضع الشحنة على الرصيف الى مغادرة السفينة . المادة 6 : شروط الشحن والنقل : 1 – مركز الارساء : يجب ان ترسو السفينة قرب مكان الحزن . وتمنح أولوية الارساء في حالة شحن الفواكه والخضر للسفن التي تحملها بأتجاه للبلاد البعيدة ويج ، أن يكون رصيف الارساء خاليا بقدر الامكان من كل تحملات غير التي تهم عمليات الابحار 2 - ترتيب الاثقال في المستودع : يجب ان لا يتجاوز ارتفاع سطح البضائع المرتبة في المستودعات والجسور الاصطناعية 10 طبقات . وتبعا لحجم المستودعات واهمية التحميل يمكن ان يطلب تهيي معابر ومنافذ للتهوئة بحيث يكون عددها وصلاحيتها موافقة لحفظ البضائع وتركيز الشحنة •

  • سير ومراقبة التبريد : تكون البضائع مبردة ويجعل الطقس المحيط بها في حالة لا تتجاوز ال 4 - درجات خلال الرحلة البحرية . تقع معاينة الحالة الطقسية بواسطة آلات وزن الحرارة ترموغراف » توضع بصورة محكمة ومعززة بالرصاص وفي حيز العمل من قبل مصلحة المراقبة التقنية حين مغادرة الباخرة . ان الاشارات المسجلة فى ( الترموغراف » يسحبها ممثل المكتب الجزائرى للتنشيط التجارى عند الوصول ويوجهها الى المدير المذكور بالجزائر في اقرب وقت . 4 - عدم مطابقة شروط الشحن : تمنع من الشحن السفن التي تنقل في نفس المستودع منتوجات من شأنها أن تضر بصلاحية الفواكه والخضر سواء من حيث كيانها او روائحها ه مدة الشحن : يجب ان لا تتجاوز مدة ارساء السفينة بالميناء أكثر من يومين اعتبارا من بدء عمليات الشحن ، فتقلع السفينة بعد انتهاء هذه العمليات نحو نقطة وصولها النهائية • 2 قبل ثلاثة ايام من الوصول لميناء جزائري للشحن : التاريخ النهائي للمغادرة توزيع الحمولة بين الناقلين • الطرق النهائية المتبعة ..

15 صفر سنة 1384 ه الجريدة الرسمية من جهة الشاحن مستأجر مساحة معينة :

  • تفصيل الشحنة • حجم وتقسيم المحمول بكل مستودع . ويسمح بالشحن في عدة موانىء جزائرية شريطة ان لا تتجاوز مدة الارساء في هذه الموانىء المختلفة مقدار يومين ، مع العلم بأن مدة المسافة بين الميناء وآخر داخلة ضمن هذه المدة . وعندما يكون النقل الجارى خاضعا لنظام التبريد فيمنع شحن المستودع الواحد في عدة موانىء . وفى انتهاء عمليات الشحن في ميناء معين ، ينبغى أن تكون المستودعات مغلقة ومبردة ضمن الشروط المحددة في الفقرة - 3 من المادة (6) من هذا المرسوم لغاية مكان الوصول النهائي أن البضائع المرتبة في مستودع واحد يجب أن تكون درجتها متماثلة نسبيا من حيث الطقس المادة 7 : مقتضيات خاصة : ان مختلف المنظمات المعينة بالشحن ملزمة بابلاغ المسئول عن الرقابة فى المكتب الجزائرى للتنشيط التجاري لميناء الشحن وآمر ذلك الميناء التصريحات التالية من جهة مستأجر السفينة وشركة الملاحة والمستودع لديه : 1 قبل عشرة أيام من المغادرة : اسم وتاريخ مغادرة السفينة على وجه التقريب اهمية طاقة حمولتها الميزات : السرعة ، حجم المستودعات والجسور- الاضافية ، والهيئات الطرق المتبعة مع المحطات المحتمل التوقف فيها المادة 8 : في حالة النلروف الاستثنائية ، يستطيع مدير المكتب الجزائري للتنشيط التجاري ( الاوفالاك ) منح المخالفة الخاصة بمقتضيات هذا القرار . المادة 9 : يكلف اعوان المكتب الجزائرى للتنشيط التجاري وادارة الجمارك ومديرو الموانىء كل فيما يخصه وفي حين ممارسة مهامهم بتطبيق هذا القرار . المادة 10 : يكلف مدير التجارة الخارجية ومدير النقل ومدير الانتاج الفلاحي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ذي الحجة عام 1384 الموافق 6 مايو سنة 1964 بتفويض وزير الفلاحة بتفويض وزير الاقتصاد الوطني مدير الديوان مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف ك . عبد الله خوجه بتفويض وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مدير الديوان م . آيت قاسي للجمهورية الجزائرية 145 قرار مؤرخ في 22 محرم سنة 1384 - الموافق 3 يونيوسن 1964 بمنح صفة آمر ثانوى بالصرف لميزانية الجزائر بمقتضى القرار رقم 1415-50 المؤرخ في 31 نوفمبر سنة 1950 الخاص بالنظام المالى الجزائرى وخاصة المادتين 260 و 261 منه وباقتراح من وزير تحديد البناء والاشغال العمومية والنقل يقرر ما يلى : المادة الاولى : تمنح صفة أمر ثانوى بالصرف الميزانية الجزائر للمهندس الرئيسي للمصلحة المركزية للدراسات تحت دليل 1 ت . ج . الجزائر المادة 2 : يكلف نائب مدير المحاسبة العامة لوزارة الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر في الجزائر في 22 محرم عام 1384 - الموافق 3 يونيو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه رئيس الديوان لو . عينوز قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس للجنة مكتب المعرض المدينة الجزائر ان وزير الاقتصاد الوطني : بمقتضى المرسوم رقم 764- المؤرخ في 19 مارس سنة 1964 المنضمن احداث مكتب المعرض الدولي لمدينة الجزائر وبناء على اقتراح لجنة مكتب المعرض الدولي لمدينة الجزائر . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد ابن يوسف بن صيام ، رئيس الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر ، رئيسا للجنة مكتب المعرض الدولي لمدينة الجزائر المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ فى فاتح أبريل سنة 1964 المتضمن تعيين رئيس لجنة المعرض الدولي لمدينة الجزائر المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 صفر عام 1384 – الموافق 18 يونيو سنة 1964 بشير بو معزة

146 الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 8 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 يتضمن وقف استيراد الدلاع والبطيخ والطماطم ان وزير الاقتصاد الوطني : بمقتضى المرسوم رقم 32663 الصادر في 4 سبتمبر

- سنة 1963 القاضى باحداث وزارة الاقتصاد الوطني • وبناء على اقتراح وزير الفلاحة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يوقف استيراد المنتوجات الآتي بيانها مهما كان منشأها وموردها : الدلاع ابتداء من 20 يونيو 1964 البطيخ ابتداء من 30 يونيو 1964 الطماطم ابتداء من 10 مايو 1964 المادة 2 : يكلف مدير التجارة الخارجية ، ونائب مدير الجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى

وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1384 - الموافق 19 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني أكروف مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو يتضمن الحاق اعتماد بوزارة العدل ان وزير الاقتصاد الوطني : بمقتضى قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 ديسمبر 1963 ولا سيما مادته الثامنة وبمقتضى المرسوم رقم 2764- الصادر في يناير 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية سنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطنى ( تكاليف مشتركة )

  • ونظرا لحالة الاعتمادات المقيدة بالباب 9137 من ميزانية التكاليف المشتركة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية 1964 اعتماد قدره خمسمائة ال. دينار ( 000 0 500 د ج ) مطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 تكاليف مشتركة ) الباب 37 91 « نفقات طارئة ( تكملية محتملة لتخصيصات الابواب المذكورة في كشف ب . المادة 2 : يفتح في ميزانية 1964 اعتماد قدره خمسمائة الف دينار ( … . 500 د ج ) يطبق على ميزانية وزارة العدل للجمهورية الجزائرية 15 صفر سنة 1384 ه الباب 2334 « مصالح السجون » - صيانة وتأجير المسجونين وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بو درياس مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1384 - الموافق 18 يونيو سنة 1964 بالحاق اعتماد بوزارة الداخلية ان وزير الاقتصاد الوطني : بمقتضى قانون المالية رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1963 ولا سيما مادته الثامنة وبمقتضى المرسوم رقم 2764- الصادر في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية | سنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطني ( 1 - تكاليف مشتركة ) يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية 1964 اعتماد قدره مليونان خمسماية ألف دينار ( 2,500,000 د ج ) مطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني (1) تكاليف مشتركة) الباب 9133 منح عائلية ) المادة 2 : يفتح في ميزانية 1964 اعتماد قدره مليونان | وخمسمائة الف دينار ( 2,500,000 د ج ) يطبق في ميزانية وزارة الداخلية ( الامن الوطني ( الباب 33-91 «منح عائلية» وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطنى - وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بو درياس مقرر مؤرخ في 8 صفر سنة 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 بالحاق اعتماد لوزارة الداخلية ان وزير الاقتصاد الوطني : بمقتضى قانون المالية رقم 63-496 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1964 ولا سيما مادته السابعة وبمقتضى المرسوم رقم 2764- الصادر في 20 يناير سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية سنة 1964 لوزارة الاقتصاد الوطني ( 1 - تكاليف مشتركة )
  • ونظرا لحالة الاعتمادات المقيدة فى الباب 37-91 في | ميزانية التكاليف المشتركة •

15 صفر سنة 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد مبلغه ( 300,000 د ج ) مطبق على ميزانية وزارة | ثلاثمائة الف ديناز ) الاقتصاد الوطني (1 - تكاليف مشتركة ( الباب 37-1 مصاريف محتملة» المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد مبلغه ثلاثمائة الف دينار ( 300,000 د ج ) يطبق على ميزانية وزارة الداخلية الباب 9164 ) نقل الفقراء الجزائريين مجانا » وحرر بالجزائر فى 8 صفر سنة 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطنى - وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بو درياس وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 - الموافق 17 يونيو سنة 1964 يتعلق بأداء اثمان الحبوب المسلمة ان وزير الفلاحة : بمقتضى القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد سريان التشريع الجاري به العمل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى القرار الصادر في 31 مايو سنة 1961 المتعلق باداء دفعات عن الحبوب من طرف الجمعيات التعاونية والمنظمات المؤهلة • يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغى القرار اعلاه الصادر في 13 مايو سنة 1964 المتعلق بأداء دفعات عن الحبوب من طرف الجمعيات التعاونية والهيئات المؤهلة ويعوض بالمقتضيات التالية : المادة 2 : يتحتم على الجمعيات الفلاحية الاحتياطية ان تبلغ الى تعاونيات الحبوب والى المنظمات المؤهلة الموجودة في دائرتها قائمة بشركائها المدينين للتسليفات التي منحها لهم بمناسبة موسم الصندوق المركزى للجمعيات الاحتياطية الفلاحية بواسطة الجمعيات الفلاحية الاحتياطية ويتحتم كذلك على صناديق القرض الفلاحي التعاوني ان تبلغ الجمعيات الاحتياطية الفلاحية قائمة مديني السلفات الممنوحة لهم بمناسبة الموسم توجه هذه القائمة قبل 20 مايو من كل سنة وتوجه بصفة انتقالية فى غضون الشهر الموالى لنشر هذا القرار بالنسبة الموسم 1963 1964 المادة 3 : تقوم المنظمة الخازنة بأداء دفعات المنتجين المذكورين فى القوائم الموجهة على الطريقة المذكورة وذلك بعد طرح المبالغ المذكورة فيها . ويصفى الرصيد وجوبا من طرف محاسب منظمة القرض التي يعنيها الأمر . المادة 4 : وفي حالة وجود شريك واحد مذكور في القوائم المدلى بها من طرف منظمتين ومنظمات للقرض الفلاحي تقوم المنظمات الخازية بدفع الاداءات بواسطة الاعوان المحاسبين التابعين لهيئات القرض النى يعنيها الامر وذلك حسب الترتيب لاستلام القوائم المدلى بها من طرف المنظمات المذكورة المادة ه : يكلف المدير العام للمكتب القومي للاصلاح الزراعي والمدير العام للمؤسسات المركزية للقرض الفلاحي ومدير المكتب الجزائري المهني للحبوب كل واحد فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1384 - الموافق 17 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الفلاحة وبتفويض منه مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 يتضمن حل مجلس الصندوق المركزى لتجديد التأمينات الخاصة بالتعاونيات الفلاحية وتعيين لجنة ادارة مؤقتة لتسيير الصندوق ان وزير الفلاحة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-373- المؤرخ في 18 سبتمبر عام 1963 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 الرامي الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر 1962 لحين صدور أمر جديد باستثناء المقتضيات المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى مرسوم القانون المؤرخ في 14 يونيو سنة 1938 المتضمن توحيد رقابة الدولة على مؤسسات التأمينات من كل نوع وجمعها والرامى الى تنظيم صناعة التأمينات . وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 1963 – المتضمن حل مجلس ادارة الصندوق - المركزى لتحديد التأمينات المتبادلة الفلاحية وتعيين متصرفين موقتين لهذا الصندوق . و اعتبارا أن مجلس الادارة الجديد المنبثق عن الانتخابات المنظمة من هؤلاء المتصرفين لا يأتلف مع روح التسيير الخاص بالتأمينات التعاونية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحل مجلس ادارة الصندوق المركزي لتجديد التأمينات التعاونية الفلاحية .

148 الجريدة الرسمية المادة ) : تحدث لجنة موقتة للادارة تكلف بتسيير الصندوق المركزى لتجديد التأمينات الخاصة بالتعاونية الفلاحية . المادة 3 : يسمى بصفة موقتة أعضاء جمعية التسيير السادة: حمزة محمد عبد اللطيف عبد الرحمن قسمي مدني بلعباس ابن آغا مختار وازاني حاج عبد السلام المادة 4 : يسمى السيد ابن عمارة محمد مندوبا للحكومة لدى اللجنة المركزية دون أن يكون له حق المشاركة في التصويت المادة 5 : يكلف مدير التنمية القروية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر في الجزائر في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 وزير الفلاحة : أ محساس قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 المتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في وهران وتعيين لجنة ادارة موقتة لتسيير الصندوق المذكور

  • ان وزير الفلاحة ،
  • يمقتضى المرسوم رقم 37363- المؤرخ في 18 سبتمبر 1963 المتضمن تسمية أعضاء الحكومة . وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 الرامي الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر / 1962 لحين صدور أمر جديد باستثناء المقتضيات المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 63-388 الصادر في أول أكتوبر سنة 1963 المتضمن الاعلان بأن الاستغلالات الفلاحية العائدة لبعض الاشخاص الطبيعيين والمعنويين هي أملاك الدولة وبمقتضى مرسوم القانون المؤرخ في 14 يونيو سنة 1938 المتضمن توحيد مراقبة الدولة على مؤسسات التأمينات التعاونية من كل نوع وجمعها والرامي لتنظيم صناعة التأمين . ونظرا الى أن المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في وهران يجب أن يكون مؤلفا من أرباب العمل والمأجورين التابعين لذلك الصندوق ونظرا الى أن مجلس الادارة الحالى لذلك الصندوق لا يرمى الى هذا الهدف وليس من مؤهلاته حماية مصالح المؤمنين ، وأنه يتعين حفظ مصالح التعاونيات الجزائرية . يقرر ما يلى : للجمهورية الجزائرية 15 صفر سنة 1384 ه المادة الاولى : يحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في وهران المادة 2 : تشكل لجنة موقتة للادارة مكلفة بتسيير الصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في وهران ريثما يتم انتخاب مجلس جديد • المادة 3 : يسمى بصفة موقتة أعضاء اللجنة السادة : حداف موسى عفان عبد القادر زحاف بن شايب ابن عطية عبد الباقي عادل شيخ المادة 4 : يكلف عامل عمالة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 وزير الفلاحة : ا محساس قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 المتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في تلمسان وتعيين لجنة ادارة موقتة لتسيير الصندوق المذكور ان وزير الفلاحة 6 بمقتضى المرسوم رقم 63-373 المؤرخ في 18 سبتمبر 1963 المتضمن تسمية أعضاء الحكومة . وبمقتضى القانون رقم 62-157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 الرامي الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر 1962 لحين صدور أمر جديد باستثناء المقتضيات المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 63-388 الصادر في أول أكتوبر سنة 1963 المتضمن الاعلان بأن الاستغلالات الفلاحية العائدة لبعض الاشخاص الطبيعيين والمعنويين هي أملاك الدولة وبمقتضى مرسوم القانون المؤرخ في 14 يونيو سنة 1938 المتضمن توحيد مراقبة الدولة على مؤسسات التأمينات التعاونية من كل نوع وجمعها والرامى لتنظيم صناعة التأمين .
  • ونظرا الى أن المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في تلمسان يجب أن يكون مؤلفا من أرباب العمل والمأجورين التابعين لذلك الصندوق . و ونظرا الى أن المجلس الادارى الحالى لذلك الصندوق لا يرمى الى هذا الهدف وليس من مؤهلاته حماية مصالح المؤمنين ، وأنه يتعين حفظ مصالح التعاونيات الجزائرية .
  • يقرر ما يلى :

15 صفر سنة 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149

  • المادة الاولى : يحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في تلمسان . المادة 2 : تشكل لجنة موقتة للادارة مكلفة بتسيير الصندوق | الاقليمي للتأمينات التعاونية في تلمسان ريثما يتم انتخاب مجلس جديد المادة 3 : يسمى بصفة موقتة أعضاء اللجنة السادة : ابن اشنهو محمد هيتون مصطفى بورصالي عز الدين ابن ديمراد حاج احمد ابن يخلف المادة 4 : يكلف عامل عمالة تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 وزير الفلاحة : أ محساس قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للتنأمينات التعاونية في عين تموشنت وتعيين لجنة ادارة موقتة لتسيير الصندوق المذكور
  • ان وزير الفلاحة ، بمقتضى المرسوم رقم 37363- المؤرخ في 18 سبتمبر 1963 المتضمن تسمية أعضاء الحكومة وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 الرامي الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر 1962 لحين صدور أمر جديد باستثناء المقتضيات المخالفة للسيادة الوطنية • وبمقتضى المرسوم رقم 63-388- الصادر في أول أكتوبر سنة 1963 المتضمن الاعلان بأن الاستغلالات الفلاحية العائدة لبعض الاشخاص الطبيعيين والمعنويين هي أملاك الدولة .
  • وبمقتضى مرسوم القانون المؤرخ في 14 يونيو سنة 1938 المتضمن توحيد مراقبة الدولة على مؤسسات التأمينات التعاونية من كل نوع وجمعها والرامى لتنظيم صناعة التأمين .
  • و نظرا الى أن المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في عين تموشنت يجب أن يكون مؤلفا من أرباب العمل والمأجورين التابعين لذلك الصندوق . ونظرا الى أن المجلس الادارى الحالى لذلك الصندوق لا يرمى الى هذا الهدف وليس من مؤهلاته حماية مصالح المؤمنين ، وأنه يسعين حفظ مصالح التعاونيات الجزائرية . يقرر ما يلى :
  • المادة الاولى : يحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في عين تموشنت • المادة 2 : تشكل لجنة موقتة للادارة مكلفة بتسيير الصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في عين تموشنت ريثما يتم انتخاب مجلس جديد المادة 3 : يسمى بصفة موقتة أعضاء اللجنة السادة : خاطب عبد القادر عسكر الجيلالي ابن شيحه ميلود المادة 4 : يكلف عامل عمالة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 وزير الفلاحة : أ . محساس وزارة الشئون الخارجية قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1964 بتفويض امضاء لنائب مدير ان وزير الخارجيه : بمقتضى المرسوم رقم 63-385 الصادر في 26 سبتمبر سنة 1963 بالاذن لرئيس الجمهورية والوزراء ونواب كتاب الله لة بتفويض امضائهم
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 فبراير سنة 1964 المتضمن تعيين نائب مدير الموظفين في وزارة الشئون الخارجية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد عبد المجيد قوار نائب مدير الموظفين في وزارة الشؤون الخارجية ، في نطاق اختصاصاته. بامضاء جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات ، باسم وزير الشؤون الخارجية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر سنة 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة موجز قرارات عمال عمالات الساورة وعنابة والمدية ووهران تتعلق بالاحتفاظ بأراض ، ووضع اليد عليها ، واعتبار أشغال واقتناء أراضي ذات منفعة عامة ، واعطاء قطعة أراضى لوزارة العدل بمقتضى قرار رقم 50 مؤرخ في 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير سنة 1964 قرر عامل الساورة الاحتفاظ لفائدة الدولة ) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل) بالاراضي المشكلة والمحددة في تصميم موقعها الملحق ، وذلك

150 الجريدة الرسمية لبناء مساكن لبرنامج عملية تجديد البناء المقرر لفائدة بلدية بشار . ومدة هذا الاحتفاظ خمس سنوات على الاكثر . ويخطر رئيس المجلس البلدى المنتدب في الحال وبالشكل الاداري الملاكين المعروفين أو الشاغلين للأراضى بهذا القرار ويوجه الى المهندس الرئيسى لقسم الساورة الشهادة المتعلقة بهذا الاجراء . و مطلوب من الاشخاص الآخرين الذين يمكن لهم أن يثبتوا حقوق الملكية بمجرد نشر هذا القرار أن يعرفوا بأنفسهم بواسطة رسالة مضمونة الى المهندس الرئيسي لقسم الساورة . ويقوم رئيس المجلس البلدى المنتدب والمهندس رئيس قسم الساورة في ظرف ثمانية أيام بعد الاعلام الادارى المشار اليه أعلاه ، بمعاينة الاماكن واستعمالها فعلا بحضور الملاكين المعنيين أو الشاغلين لها المدعوين وجوبا بمسعى المهندس ويسجل بشأن هذه العملية محضر حضوري

  • بمقتضى قرار رقم 51 مؤرخ في 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير سنة 1964 6 أذن عامل عمالة الساورة للدولة ) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ) بحيازة الاراضي المحتفظ بها بمقتضى القرار رقم 50 الصادر في 20 فبراير سنة 1964 ، وذلك قبل انجاز الاجراءات العادية بنزع الملكية غير أنه قبل الحيازة يودع على سبل الوديعة تعويض احتياطى تحدده مصلحة أملاك الدولة .. بمقتضى قرار رقم 52 مؤرخ فى 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير سنة 1964 ، قرر عامل عمالة الساورة الاحتفاظ لفائدة الدولة ) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ( بالاراضى المشكلة والمحددة فى تصميم موقعها الملحق، وذلك لبناء مساكن طبقا لبرنامج عملية تجديد البناء المقرر لفائدة بلدية الابيض . ومدة هذا الاحتفاظ خمس سنوات على الاكثر . ويعلم رئيس المجلس البلدى المنتدب في الحال وبالشكل الاداري الملاكين المعروفين او الشاغلين للاراضى بهذا القرار ويوجه الى المهندس رئيس قسم الساورة الشهادة المتعلقة بهذا الاجراء . ويطلب من الاشخاص الآخرين الذين يمكن لهم ان يثبتوا حقوق الملكية بمجرد نشر هذا القرار أن يعرفوا بأنفسهم بواسطة رسالة مضمونة الى المهندس رئيس قسم الساورة . ويقوم رئيس المجلس البلدى المنتدب والمهندس رئيس قسم الساورة في ظرف ثمانية أيام بعد الاعلام المشار اليه اعلاه ، بمعاينة الاماكن واستعمالها بحضور الملاكين المعنيين او الشاغلين لها المدعوين وجوبا بمسعى المهندس . ويسجل بشأن هذه العملية محضر حضوري . للجمهورية الجزائرية 15 صفر سنة 1384 ه وبمقتضى قرار رقم 53 مؤرخ فى 6 شوال عام 1383 - الموافق 20 فبراير سنة 1964 ، اذن عامل عمالة الساورة للدولة ( وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ) بحيازة الملكية فيما يخص الاراضى المحتفظ بها بمقتضى القرار رقم 52 الصادر فى 20 فبراير سنة 1964 وذلك قبل انجاز الاجراءات العادية لانتراع ملكيتها على انه يودع قبل حيازة هذه الاراضى تعويض احتياطي تحدده مصلحة املاك الدولة بمقتضى قرار رقم 54 مؤرخ فى 6 شوال عام 1383 - الموافق 20 فبراير سنة 1964 قرر عامل عمالة الساورة الاحتفاظ لفائدة الدولة ( وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ( بالاراضى المشكلة والمحددة فى تصميم موقعها الملحق ، وذلك لبناء مساكن طبقا لبرنامج عملية تجديد البناء المقرر لفائدة بلدية بريزينة ومدة هذا الاحتفاظ خمس سنوات على الاكثر ويعلم رئيس المجلس البلدى المنتدب فى الحال وبالشكل الادارى الملاكين المعروفين او الشاغلين للاراضى بهذا القرار ويوجه الى المهندس رئيس قسم الساورة الشهادة المتعلقة بهذا الاجراء ويطلب من الاشخاص الآخرين الذين يمكن لهم ان يثبتوا حقوق الملكية بمجرد نشر هذا القرار أن يعرفوا بأنفسهم بواسطة رسالة مضمونة الى المهندس رئيس قسم الساورة . ويقوم رئيس المجلس البلدى المنتدب والمهندس رئيس قسم الساورة في ظرف ثمانية أيام بعد الاعلام المشار اليه اعلاه ، بمعاينة الاماكن واستعمالها فعلا بحضور الملاكين المعنيين او الشاغلين لها المدعوين وجوبا بمسمى المهندس . ويسجل بشأن العملية محضر حضوري . بمقتضى قرار رقم 55 مؤرخ فى 6 شوال عام 1383 - الموافق 20 فبراير سنة 1964 اذن عامل عمالة الساورة للدولة ) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ) بحيازة الاراضي المحتفظ بها بمقتضى القرار رقم 54 الصادر في 20 فبراير سنة 1964 وذلك قبل انجاز الاجراءات العادية لانتزاع ملكيتها على انه يودع قبل حيازة ملكية هذه الاراضي تعويض احتياطى تحدده مصلحة املاك الدولة • بمقتضى قرار مؤرخ فى 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير سنة 1964 قرر عامل عمالة الساورة الاحتفاظ لفائدة الدوارة ) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ) بالاراضى المشكلة والمحددة في تصميم موقعها الملحق ، وذلك لبناء مساكن طبقا لبرنامج عملية تجديد البناء المقرر لفائدة بلدية ايقلى ومدة هذا الاحتفاظ خمس سنوات على الاكثر

15 صفر سنة 1384 ه • الجريدة الرسمية ويعلم رئيس المجلس البلدى المنتدب فى الحال وبالشكل الاداري الملاكين المعروفين او الشاغلين للاراضى بهذا القرار ويوجه الى المهندس رئيس قسم الساورة الشهادة المتعلقة بهذا الاجراء • ويطلب من الاشخاص الآخرين الذين يمكن لهم ان يثبتوا حقوق الملكية بمجرد نشر هذا القرار أن يعرفوا بأنفسهم بواسطة رسالة مضمونة الى المهندس رئيس قسم الساورة . ويقوم رئيس المجلس البلدى المنتدب والمهندس الرئيس لقسم الساورة في ظرف ثمانية أيام بعد الاعلام المشار اليه اعلاه ، بمعاينة الاماكن واستعمالها فعلا بحضور الملاكين المعنيين أو الشاغلين لها المدعوين وجوبا بمسعى المهندس • ويسجل بشأن هذه العملية محضر حضورى بمقتضى قرار 57 مؤرخ في 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير سنة 1964 دن عامل عمالة الساورة للدولة (وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ( بحيازة الاراضى المحتفظ بها بمقتضى القرار رقم 56 الصادر فى 20 فبراير سنة 1964 ، وذلك قبل انجاز الاجراءات العادية لانتزاع ملكيتها على انه يودع قبل وضع اليد على هذه الاراضي تعويض احتياطي تحدد مصلحة املاك الدولة بمقتضى قرار رقم 57 مؤرخ في 6 شوال عام 1383 الموافق الموافق 20 فبراير سنة 1964 قرر عامل عمالة الساورة الاحتفاظ لفائدة الدولة ) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ( بالاراضى المشكلة والمحددة فى تصميم موقعها الملحق ، وذلك لبناء مساكن طبقا لبرنامج عملية تجديد البناء المقرر لفائدة بلدية تيميمون . ومدة هذا الاحتفاظ خمس سنوات على الاكثر . ويعلم رئيس المجلس البلدى المنتدب فى الحال وبالشكل الادارى الملاكبر المعروفين أو الشاغلين للاراضى بهذا القرار ويوجه الى المهندس رئيس قسم الساورة الشهادة المتعلقة بهذا الاجراء . ويطلب من الاشخاص الآخرين الذين يمكن لهم أن يثبتوا حقوق الملكية بمجرد نشر هذا القرار أن يعرفوا بأنفسهم بواسطة رسالة مضمونة الى المهندس رئيس قسم الساورة . ويقوم رئيس المجلس البلدى المنتدب والمهندس رئيس قسم الساورة في ظرف ثمانية أيام بعد الاعلام المشار اليه اعلاه ، بمعاينة الاماكن واستعمالها فعلا بحضور الملاكين المعنيين او الشاغلين لها المدعوين وجوبا بمسعى المهندس . ويسجل بشأن هذه العملية محضر حضوري بمقتضى قرار رقم 59 مؤرخ فى 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير سنة 1964 اذن عامل عمالة الساورة للدولة ) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ( بحيازة الاراضي المحتفظ بها بمقتضى القرار رقم 58 الصادر في 20 فبراير سنة 1964 وذلك قبل انجاز الاجراءات العادية لاستملاكها • للجمهورية الجزائرية 151 على انه يودع قبل وضع اليد على هذه الاراضي تعويض احتياطى تحدده مصلحة املاك الدولة بمقتضى قرار رقم 60 مؤرخ في 6 شوال عام 1384 - الموافق 20 فبراير سنة 1964 قرر عامل عمالة الساورة الاحتفاظ لفائدة بلدية بشار بالاراضى المشكلة والمحددة في تصميم موقعها الملحق ، وذلك لبناء مجموعة مدرسية تضم تسعة اقسام واربعة مساكن في الحي المعروف بحى ( القصر القديم ) فى بشار ومدة هذا الاحتفاظ خمس سنوات على الاكثر ويعلم رئيس المجلس البلدى المنتدب في الحال وبالشكل الاداري الملاكين المعروفين او الشاغلين للاراضي ، بهذا القرار ويوجه الى المهندس رئيس قسم الساورة الشهادة المتعلقة بهذا الاجراء . ويطلب من الاشخاص الآخرين الذين يمكن لهم أن يثبتوا ما لهم من حقوق ملكية ان يعرفوا بأنفسهم بمجرد نشر هذا القرار ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهونها الى المهندس رئيس قسم الساورة ويقوم رئيس المجلس البلدى المنتدب والمهندس الرئيسى لقسم الساورة فى ظرف ثمانية أيام بعد الاعلام المشار اليه اعلاه ، بمعاينة الاماكن واستعمالها فعلا ، بحضور الملاكين المعنيين أو الشاغلين لها المدعوين وجوبا بمسعى من المهندس . ويسجل بشأن هذه العملية محضر حضوري بمقتضى قرار رقم 61 مؤرخ فى 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير سنة 1964 اذن عامل عمالة الساورة لبلدية بشار بحيازة الاراضى المحتفظ بها بمقتضى القرار رقم 60 الصادر فى 20 فبراير سنة 1964 وذلك قبل انجاز الاجراءات العادية لنزعها على انه يودع قبل وضع اليد على هذه الاراضي تعويض احتياطى تحدده مصلحة املاك الدولة بمقتضى قرار مؤرخ فى 30 ذي الحجة عام 1383 الموافق 13 ابريل سنة 1964 اعلن عامل عمالة عنابة ان الاشغال المتعلقة بتزويد مدينة عنابة ، ومنطقتها الصناعية بالماء العذب ، اشغال ذات منفعة عمومية . وعلى هذا فقد اذن لرؤساء المجلس المنتدب لبلديات عنابة وعصفور (كومب سابقا) والحجار ( دوزير فيل سابقا ) وابن مهيدي ( مرداس وموريس سابقا ) وبسباس اروندون سابقا باقتناء العقارات الضرورية لانجاز العملية المشار اليها اما عن طريق التراضي واما عن طريق الاستملاك

- بناء على المداولة رقم 2 المؤرخة فى 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير سنة 1964 التي قرر مجلس بلدية السواقى المنتدب ) دائرة تابلاط ) بمقتضاها ، اقتناء قطعة | الارض الواقعة بقرية ستيفان غزيل ، المستعملة لبناء سكني قروية بنفس القرية والتي تملكها السيدة الارملة موهوبي | خديجة وشركاؤها فى الميراث ذات مساحة اجمالية مقدرة بأربع هكتارات وواحد وثلاثين آرا ، بمبلغ 6465 د ج ..

152 الجريدة الرسمية قرر عامل عمالة تيترى في 17 ذى الحجة عام 1383 - الموافق 30 ابريل سنة 1964 اعتبار الاقتناء الذى اعتزمت عليه بلدية السواقي ، ذا منفعة عمومية ، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى المرسوم المؤرخ فى 11 ديسمبر سنة 1957 بمقتضى القرار رقم 154 الصادر في 10 مارس سنة 1954 الذي قرر ادراج القطعة رقم 852 التابعة القرية تلاغ والتي تبلغ مساحتها 494 مترا مربعا ، فى املاك الدولة بقصد اعطائها فيما بعد لوزارة العدل .. قرر عامل عمالة وهران تخصيص القطعة رقم 52 8 المشار اليها أعلاه ، مجانا بوزارة العدل ، لبناء محكمة . بلاغات اعلانات

- اسواق : مناقصات وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية دائرة الهندسة القروية بوهران مناقصة لدراسة توسيع منطقة رى الهيرة ( عمالة وهران ) . ص . ج . ت : عملية 13-21-1-21-0215 فتحت مناقصة لدراسة توسيع منطقة رى الهبرة . يمكن للمهندسين المستشارين الراغبين فى المشاركة في هذه المناقصة ان يسحبوا تصميم البرنامج اما من مصلحة الهندسة القروية ، وزارة الفلاحة بالجزائر العاصمة ، اما من دائرة الهندسة القروية 10 شارع طرابلس بوهران وتوجه عروض المصافقين فى ظرفين مغلقين الى السيد المهندس الرئيس للهندسة القروية ص . ب 18 10 بوهران ، قبل 17 اوت 1964 الساعة التاسعة صباحا مناقصة لدراسة البرنامج المتعلق بتكوين منطقة رى بواسطة المياه المستعملة بمدينة وهران ص 0 ج • ت : عملية 13-32-4-21-15-60 فتحت مناقصة لدراسة البرنامج المتعلق بتكوين منطقة ري بواسطة المياه المستعملة بمدينة وهران وبامكان المهندسين المستشارين الراغبين في المشاركة بهذه المناقصة ان يسحبوا تصميم البرنامج اما من مصلحة الهندسة القروية ، وزارة الفلاحة بالجزائر العاصمة واما من دائرة الهندسة القروية 10 شارع طرابلس - وهران وتوجه عروض المصافقين في ظرفين مغلقين الى السيد المهندس الرئيس للهندسة القروية . ص . ب 1018 وهران ، قبل 17 اوت سنة 1964

- الساعة التاسعة صباحا للجمهورية الجزائرية - 15 صفر سنة 1384 ه مناقصة لدراسة استعمال مياه الوديان يسر الشولي ، وتافنة السفلى فى الفلاحة ( عمالة تلمسان ) ص ج ، ت : عملية 13-32-4-21-15-60 فتحت مناقصة لدراسة استعمال مياه أودية يسر ، والشولي ، وتافنة السفلى في الفلاحة وبامكان المهندسين المستشارين الراغبين في المشاركة في هذه المناقصة ان يسحبوا تصميم البرنامج اما من مصلحة الهندسة القروية ، وزارة الفلاحة بالجزائر العاصمة ، واما من دائرة الهندسة القروية 10 شارع طرابلس – وهران وتوجه عروض المصافقين فى ظرفين مغلقين الى السيد المهندس الرئيس للهندسة القروية . ص . ب 1018 - وهران ، قبل 17 اوت 1964 - الساعة التاسعة صباحا وزارة الارشاد القومي اعلان فتح مناقصة لتقديم : مكينات آلات مكينات خياطة محطات الاختبارات والقياسات الكهربائية لوازم المكاتب ان هذه الاجهزة مخصصة لتجهيز المؤسسات المدرسية التابعة للتعليم الفنى التاريخ الاقصى لتلقى العروض : 25 يوما كاملا بعد تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية تقدم العروض الى وزارة الارشاد القومي التربية الوطنية نيابة ادارة التجهيز المدرسى والجامعي – المكتب الثاني طريق الجولف عن طريق البريد وفي طي ظرف مضمون •

  • مدة صحة العروض : 3 أشهر كاملة بعد تاريخ انتهاء تلقى العروض . تطلب او تسحب جميع الارشادات المتعلقة بهذه المناقصة من وزارة الارشاد القومى - التربية الوطنية - نيابة ادارة التجهيز المدرسي والجامعي المكتب الثاني - طريق الجولف الجزائر . انذار موجه لمهندس معماري ينذر السيد غريمون روبير المهندس المعماري الساكن في شارع . ج . كليمنصو بتلمسان والمقيم في فورماهون بلاح ( سوم ( شارع جاك غروز المكلف بتنفيذ الاشغال المبينة فيما يلى : « بناء مركز تكوين مهني للفلاحة في المنصورة ) تلمسان ( بلزوم استئناف تنفيذ هذه الاشغال في ظرف أجل قدره عشرون يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي حالة امتناع المعنى بالامر عن تلبية الطلب خلال الاجل المذكور تطبق بحقه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 أون 1962 المطبعة الرسمية - الجزائر