قرار
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس للجنة مكتب معرض مدينة الجزائر 145
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد ابن يوسف بن صيام ، رئيس الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر ، رئيسا للجنة مكتب المعرض الدولي لمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ فى فاتح أبريل سنة 1964 المتضمن تعيين رئيس لجنة المعرض الدولي لمدينة الجزائر
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 صفر عام 1384 -- الموافق 18 يونيو سنة 1964 بشير بو معزة 146 الجريدة الرسمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.