قرار

قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية رئيس للجنة مكتب معرض مدينة الجزائر 145

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.