مرسوم رقم 64-183 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية وزارة الاوقاف - 141
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره | ثلاثون ألف دينار ( 30,000 دج ( مطبق في ميزانية وزارة الاوقاف - في الباب 35 - - 11 بعنوان ( دين ) اشغال صيانة البنايات الدينية الاسلامية
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار ( 30,000 دج ( يطبق على ميزانية وزارة الاوقاف وعلى الباب 34-91- بعنوان « سيارات »
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاوقاف ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 أحمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.