مرسوم رقم 64-178 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 بتعديل ميزانية التسيير رئاسة الجمهورية) 141
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية 1964 اعتماد مبلغه ثلاثون ألف دينار (300000 دج ) ، مطبق في ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 31 – 3 . « الادارة المركزية - الكتابة العامة للحكومة ، تأجيرات رئيسية » •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد مبلغه ثلاثون الف دينار ( 000 0 30 د ج ) ، يطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية الباب 34 74 ) الموظفون المؤقتون ، الاجور وتوابع الاجور » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 - الموافق 22 يونيو | سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.