مرسوم رقم 64-178

مرسوم رقم 64-178 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 بتعديل ميزانية التسيير رئاسة الجمهورية) 141

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-21

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.