مقرر

مقرر مؤرخ في 8 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 يتضمن وقف استيراد الدلاع والبطيخ والطماطم 146

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 63-326

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.