مقرر
مقرر مؤرخ في 8 صفر عام 1384 الموافق 19 يونيو سنة 1964 يتضمن وقف استيراد الدلاع والبطيخ والطماطم 146
المادة الأولى
فتح المادةيوقف استيراد المنتوجات الآتي بيانها مهما كان منشأها وموردها :
الدلاع ابتداء من 20 يونيو 1964 البطيخ ابتداء من 30 يونيو 1964 الطماطم ابتداء من 10 مايو 1964
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ، ونائب مدير الجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 صفر عام 1384 - الموافق 19 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني أكروف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-326
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.