قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 يتعلق بأداء أثمان الحبوب المسلمة 147 للجمهورية الجزائرية - 15 صفر سنة 1384 ه
المادة الأولى
فتح المادةيحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في وهران
المادة 2
فتح المادةتشكل لجنة موقتة للادارة مكلفة بتسيير الصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في وهران ريثما يتم انتخاب مجلس جديد •
المادة 3
فتح المادةيسمى بصفة موقتة أعضاء اللجنة السادة :
حداف موسى عفان عبد القادر زحاف بن شايب ابن عطية عبد الباقي عادل شيخ
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 وزير الفلاحة : ا محساس قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 المتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في تلمسان وتعيين لجنة ادارة موقتة لتسيير الصندوق المذكور ان وزير الفلاحة 6 بمقتضى المرسوم رقم 63-373 المؤرخ في 18 سبتمبر 1963 المتضمن تسمية أعضاء الحكومة .
وبمقتضى القانون رقم 62-157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 الرامي الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر 1962 لحين صدور أمر جديد باستثناء المقتضيات المخالفة للسيادة الوطنية .
وبمقتضى المرسوم رقم 63-388 الصادر في أول أكتوبر سنة 1963 المتضمن الاعلان بأن الاستغلالات الفلاحية العائدة لبعض الاشخاص الطبيعيين والمعنويين هي أملاك الدولة وبمقتضى مرسوم القانون المؤرخ في 14 يونيو سنة 1938 المتضمن توحيد مراقبة الدولة على مؤسسات التأمينات التعاونية من كل نوع وجمعها والرامى لتنظيم صناعة التأمين .
- ونظرا الى أن المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في تلمسان يجب أن يكون مؤلفا من أرباب العمل والمأجورين التابعين لذلك الصندوق .
و ونظرا الى أن المجلس الادارى الحالى لذلك الصندوق لا يرمى الى هذا الهدف وليس من مؤهلاته حماية مصالح المؤمنين ، وأنه يتعين حفظ مصالح التعاونيات الجزائرية .
- يقرر ما يلى : 15 صفر سنة 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 149
- المادة الاولى : يحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في تلمسان .
المادة 2
فتح المادةتشكل لجنة موقتة للادارة مكلفة بتسيير الصندوق | الاقليمي للتأمينات التعاونية في تلمسان ريثما يتم انتخاب مجلس جديد
المادة 3
فتح المادةيسمى بصفة موقتة أعضاء اللجنة السادة :
ابن اشنهو محمد هيتون مصطفى بورصالي عز الدين ابن ديمراد حاج احمد ابن يخلف
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 وزير الفلاحة : أ محساس قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 يتضمن حل المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للتنأمينات التعاونية في عين تموشنت وتعيين لجنة ادارة موقتة لتسيير الصندوق المذكور
- ان وزير الفلاحة ، بمقتضى المرسوم رقم 37363- المؤرخ في 18 سبتمبر 1963 المتضمن تسمية أعضاء الحكومة وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 الرامي الى تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر 1962 لحين صدور أمر جديد باستثناء المقتضيات المخالفة للسيادة الوطنية • وبمقتضى المرسوم رقم 63-388- الصادر في أول أكتوبر سنة 1963 المتضمن الاعلان بأن الاستغلالات الفلاحية العائدة لبعض الاشخاص الطبيعيين والمعنويين هي أملاك الدولة .
- وبمقتضى مرسوم القانون المؤرخ في 14 يونيو سنة 1938 المتضمن توحيد مراقبة الدولة على مؤسسات التأمينات التعاونية من كل نوع وجمعها والرامى لتنظيم صناعة التأمين .
- و نظرا الى أن المجلس الادارى للصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في عين تموشنت يجب أن يكون مؤلفا من أرباب العمل والمأجورين التابعين لذلك الصندوق .
ونظرا الى أن المجلس الادارى الحالى لذلك الصندوق لا يرمى الى هذا الهدف وليس من مؤهلاته حماية مصالح المؤمنين ، وأنه يسعين حفظ مصالح التعاونيات الجزائرية .
يقرر ما يلى :
- المادة الاولى : يحل مجلس ادارة الصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في عين تموشنت •
المادة 2
فتح المادةتشكل لجنة موقتة للادارة مكلفة بتسيير الصندوق الاقليمي للتأمينات التعاونية في عين تموشنت ريثما يتم انتخاب مجلس جديد
المادة 3
فتح المادةيسمى بصفة موقتة أعضاء اللجنة السادة :
خاطب عبد القادر عسكر الجيلالي ابن شيحه ميلود
المادة 4
فتح المادةيكلف عامل عمالة وهران بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 وزير الفلاحة : أ . محساس وزارة الشئون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-388
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.