قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو - سنة 1964 يتضمن حل مجلس الصندوق المركزي لتجديد التأمينات الخاصة بالتعاونيات الفلاحية وتعيين لجنة ادارة مؤقتة لتسيير الصندوق 147
المادة الأولى
فتح المادةيحل مجلس ادارة الصندوق المركزي لتجديد التأمينات التعاونية الفلاحية . 148 الجريدة الرسمية المادة ) : تحدث لجنة موقتة للادارة تكلف بتسيير الصندوق المركزى لتجديد التأمينات الخاصة بالتعاونية الفلاحية .
المادة 3
فتح المادةيسمى بصفة موقتة أعضاء جمعية التسيير السادة:
حمزة محمد عبد اللطيف عبد الرحمن قسمي مدني بلعباس ابن آغا مختار وازاني حاج عبد السلام
المادة 4
فتح المادةيسمى السيد ابن عمارة محمد مندوبا للحكومة لدى اللجنة المركزية دون أن يكون له حق المشاركة في التصويت
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير التنمية القروية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر في الجزائر في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 وزير الفلاحة : أ محساس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 63-373
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.