قرار

قرارات مؤرخة في 6 صفر عام 1384 الموافق 17 يونيو سنة 1964 تتضمن حل المجالس الادارية للصناديق الاقليمية للتأمينات التعاونية في وهران وتلمسان وعين تموشنت و تعيين لجان ادارة مؤقتة لتسيير الصناديق المذكورة 149-148

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.