مرسوم رقم 64-185

مرسوم رقم 64-185 مكرر مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 باحداث لجنة مؤقتة لتسيير كهرباء وغاز الجزائر » 338

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1964 النشر JO 1964 n° 9 JO 1964 n° 9 1964 إعادة النشر JO 1964 n° 23 JO 1964 n° 23
مرسوم رقم 64-185
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.