مقرر
مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بالحاق اعتماد بوزارة الداخلية 146
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية 1964 اعتماد قدره مليونان خمسماية ألف دينار ( 2,500,000 د ج ) مطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني (1) تكاليف مشتركة) الباب 9133 منح عائلية )
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية 1964 اعتماد قدره مليونان | وخمسمائة الف دينار ( 2,500,000 د ج ) يطبق في ميزانية وزارة الداخلية ( الامن الوطني ( الباب 33-91 «منح عائلية»
وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطنى - وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بو درياس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.