قرار وزاري مؤرخ في 23 محرم عام 1384 الموافق 6 - مايو سنة 1964 بتحديد القواعد الخاصة بشحن ونقل الفواكه والخضر بالطرق البحرية من الجزائر الى البلاد البعيدة - • 143
المادة الأولى
فتح المادةيمنع ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات | المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 توجيه الفواكه والخضر الجزائرية من القطر الجزائري الى البلاد البعيدة ، على طريق البحر ، اذا لم تتوفر فيها شروط هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةان المكتب الجزائرى للتنشيط التجاري هو المنظمة التي تنسق مجموع العمليات التي يقتضيها شحن الفواكه والخضر الجزائرية الى البلاد البعيدة
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا القرار على الفواكه والخضر التي تحرر في قائمة مطلع كل موسم وبالاتفاق المشترك بين مصالح المكتب الوطني الجزائرى للتسويق (اوناكو) ومنظمة الاصلاح الزراعي ) اونرا ) والمكتب الجزائرى للتنشيط التجارى ( اوفالاك ) وعلى الحمولات التي تتجاوز مدة نقلها اربعة ايام كاملة
المادة 4
فتح المادةالاوصاف التقنية 1 2 - السرعة الدنيا :
يجب ان تبلع السرعة المتوسطة للسفن المستعملة 11 عقدة 2 التجهيز :
ويجب أن تكون البواخر مزودة اجباريا بأجهزة التبريد التي تمكنها من نقل البضائع على درجة أدنى من الطقس تعادل درجات سنتفراد مع التهوئة .
ولكن عندما لا تتجاوز مدة المسافة اربعة ايام ، فيجوز قبول السفن المزودة بمستودعات ذات تهوئة بالهواء المضغوط مع توفر الشروط التقنية المنصوص عليها في هذا القرار .
ته ئة المستودعات :
يجب ان تكون المستودعات والجسور الاصطناعية مفروشة بالخشب المضغوط من شأنه أن يسهل التهوئة وتكون الرباطات المزدوجة والجوانب والحواجز معززة بأقفاص من خشب .
4 - آلات الرفع :
يجب ان تكون السفينة مجهزة بآلات الرفع القابلة لتحميل تمام الشحنة في الآجال المحددة في فقرة 5 من المادة 6 من هذا القرار
المادة 5
فتح المادةشروط التفريغ في رصيف الميناء والتخزين :
ا- امكنة التخزين :
يتعين على اختيار مكان التخزين في الميناء اعتبار الأوامر التالية :
تقسيمها بشروط حسنة وفقا للتنظيم الخاص الذي يعينه مدير المكتب الجزائرى للتنشيط فيما يتعلق بكل منتوج .
تسهيل الدخول في مختلف القطع المستودعة – تسهيل تنقل السيارات قصد التصرف فى القطع المستودعة وعلى كل حال يجب ان يكون مكان الخزن مغطى ومتسعا مهوءا ، وعندما يعين هذا المكان في كل ميناء من قبل مدير للجمهورية الجزائرية 15 صفر سنة 1384 ه الميناء بالاتفاق مع المكتب ، فيكون مخصصا بالاولوية لهذا الغرض خلال مدة الموسم . 2 الخزن :
يجب أن تتعدى مدة الخزن ثلاثة ايام كاملة من وقت وضع الشحنة على الرصيف الى مغادرة السفينة .
المادة 6
فتح المادةشروط الشحن والنقل : 1 – مركز الارساء :
يجب ان ترسو السفينة قرب مكان الحزن . وتمنح أولوية الارساء في حالة شحن الفواكه والخضر للسفن التي تحملها بأتجاه للبلاد البعيدة ويج ، أن يكون رصيف الارساء خاليا بقدر الامكان من كل تحملات غير التي تهم عمليات الابحار
2 - ترتيب الاثقال في المستودع :
يجب ان لا يتجاوز ارتفاع سطح البضائع المرتبة في المستودعات والجسور الاصطناعية 10 طبقات .
وتبعا لحجم المستودعات واهمية التحميل يمكن ان يطلب تهيي معابر ومنافذ للتهوئة بحيث يكون عددها وصلاحيتها موافقة لحفظ البضائع وتركيز الشحنة •
- سير ومراقبة التبريد :
تكون البضائع مبردة ويجعل الطقس المحيط بها في حالة لا تتجاوز ال 4 - درجات خلال الرحلة البحرية .
تقع معاينة الحالة الطقسية بواسطة آلات وزن الحرارة ترموغراف » توضع بصورة محكمة ومعززة بالرصاص وفي حيز العمل من قبل مصلحة المراقبة التقنية حين مغادرة الباخرة .
ان الاشارات المسجلة فى ( الترموغراف » يسحبها ممثل المكتب الجزائرى للتنشيط التجارى عند الوصول ويوجهها الى المدير المذكور بالجزائر في اقرب وقت .
4 - عدم مطابقة شروط الشحن :
تمنع من الشحن السفن التي تنقل في نفس المستودع منتوجات من شأنها أن تضر بصلاحية الفواكه والخضر سواء من حيث كيانها او روائحها ه مدة الشحن :
يجب ان لا تتجاوز مدة ارساء السفينة بالميناء أكثر من يومين اعتبارا من بدء عمليات الشحن ، فتقلع السفينة بعد انتهاء هذه العمليات نحو نقطة وصولها النهائية • 2 قبل ثلاثة ايام من الوصول لميناء جزائري للشحن :
التاريخ النهائي للمغادرة توزيع الحمولة بين الناقلين • الطرق النهائية المتبعة .. 15 صفر سنة 1384 ه الجريدة الرسمية من جهة الشاحن مستأجر مساحة معينة :
- تفصيل الشحنة • حجم وتقسيم المحمول بكل مستودع .
ويسمح بالشحن في عدة موانىء جزائرية شريطة ان لا تتجاوز مدة الارساء في هذه الموانىء المختلفة مقدار يومين ، مع العلم بأن مدة المسافة بين الميناء وآخر داخلة ضمن هذه المدة .
وعندما يكون النقل الجارى خاضعا لنظام التبريد فيمنع شحن المستودع الواحد في عدة موانىء . وفى انتهاء عمليات الشحن في ميناء معين ، ينبغى أن تكون المستودعات مغلقة ومبردة ضمن الشروط المحددة في الفقرة - 3 من المادة (6) من هذا المرسوم لغاية مكان الوصول النهائي أن البضائع المرتبة في مستودع واحد يجب أن تكون درجتها متماثلة نسبيا من حيث الطقس
المادة 7
فتح المادةمقتضيات خاصة :
ان مختلف المنظمات المعينة بالشحن ملزمة بابلاغ المسئول عن الرقابة فى المكتب الجزائرى للتنشيط التجاري لميناء الشحن وآمر ذلك الميناء التصريحات التالية من جهة مستأجر السفينة وشركة الملاحة والمستودع لديه : 1 قبل عشرة أيام من المغادرة :
اسم وتاريخ مغادرة السفينة على وجه التقريب اهمية طاقة حمولتها الميزات : السرعة ، حجم المستودعات والجسور - الاضافية ، والهيئات الطرق المتبعة مع المحطات المحتمل التوقف فيها
المادة 8
فتح المادةفي حالة النلروف الاستثنائية ، يستطيع مدير المكتب الجزائري للتنشيط التجاري ( الاوفالاك ) منح المخالفة الخاصة بمقتضيات هذا القرار .
المادة 9
فتح المادةيكلف اعوان المكتب الجزائرى للتنشيط التجاري وادارة الجمارك ومديرو الموانىء كل فيما يخصه وفي حين ممارسة مهامهم بتطبيق هذا القرار .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير النقل ومدير الانتاج الفلاحي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ذي الحجة عام 1384 الموافق 6 مايو سنة 1964 بتفويض وزير الفلاحة بتفويض وزير الاقتصاد الوطني مدير الديوان مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف ك . عبد الله خوجه بتفويض وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مدير الديوان م . آيت قاسي للجمهورية الجزائرية 145
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 62-26
- أمر رقم 63-419
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.