مرسوم رقم 64-184 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاص بوزارة الارشاد القومى نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) 141
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1964 اعتماد بمبلغ مليون وستمائة ألف دينار (600,000را د ج ) مطبق في ميزانية وزارة الارشاد القومى ( نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ( فى الابواب المبينة بالجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية عام 1964 اعتماد قدره مليون وستمائة الف دينار ) ... ر 600 را د ج ) يطبق على ميزانية وزارة الارشاد القومى ( نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة ) وفي الباب المبين في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى ونائب كاتب الدولة للشبيبة والرياضة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة 142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 صفر سنة 1384 ه جدول - أ - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الارشاد القومى نيابة الدولة للشبيبة والرياضة عنوان 3 : وسائل الخدمات القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 42-34 الشبيبة والتربية الشعبية أدوات المادة 9 دور الاطفال تسيير القسم السابع نفقات مختلفة 000 000 را دج 41-37 الشبيبة والتربية الشعبية – مطابخ للشباب المادة الفريدة مجموع الاعتمادات الملغاة جدول - ب - الابواب العناوين 600,000 دج 600,000 را د ج الاعتمادات المفتوحة وزارة الارشاد القومي - نيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة عنوان - مساهمات عمومية القسم الثالث النشاط التربوي والديني 02-43 الادارة المركزية تسيير مخيمات العطل 1,600,000 د ج مجموع الاعتمادات المفتوحة 600,000 را د ج مرسوم رقم 18564 مؤرخ فى 11 صفر عام 1384 - وبمقتضى المرسوم رقم 64-21 الصادر في 20 يناير الموافق 22 يونيو سنة 1964 - يتضمن تعديل ميزانية التسيير سنة 1964 ( رئاسة الجمهورية ) سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية لرئاسة الجمهورية .
وبمقتضى المرسوم رقم 2764- الصادر في 20 يناير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : سنة 1964 بمقتضى قانون المالية رقم 49663 الصادر في 31 سنة 1964 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة بقانون مالية لوزارة الاقتصاد الوطنى ( تكاليف مشتركة ) .
ديسمبر سنة 1963 ولا سيما المادة 10 منه وبناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني 15 صفر سنة 1384 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون دينار ( 000 ٫ 000 ٫ 1 دج ( مطبق في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 تكاليف مشتركة ) في الباب 9234 بعنوان ( نفقات السفر »
الماد 2 : يفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره مليون دينار ( 000 ٫ 000 ٫ 1 د ج ) يطبق على ميزانية رئاسة الجمهورية ، الباب 34-1 0 « الادارة المركزية ديوان ارجاع نفقات المادة 2 ارجاع نفقات اخرى )
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 صفر 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 أحمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.