قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو - سنة 1964 بمنح صفة أمر ثانوى بصرف الميزانية 145
المادة الأولى
فتح المادةتمنح صفة أمر ثانوى بالصرف الميزانية الجزائر للمهندس الرئيسي للمصلحة المركزية للدراسات تحت دليل 1 ت . ج . الجزائر
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير المحاسبة العامة لوزارة الاقتصاد الوطني بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر في الجزائر في 22 محرم عام 1384 - الموافق 3 يونيو سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه رئيس الديوان لو . عينوز
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار رقم 1415-50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.