قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1964 بتفويض امضاء النائب مدير • 149
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيد عبد المجيد قوار نائب مدير الموظفين في وزارة الشؤون الخارجية ، في نطاق اختصاصاته.
بامضاء جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات ، باسم وزير الشؤون الخارجية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر سنة 1384 الموافق 20 يونيو سنة 1964 عبد العزيز بوتفليقة موجز قرارات عمال عمالات الساورة وعنابة والمدية ووهران تتعلق بالاحتفاظ بأراض ، ووضع اليد عليها ، واعتبار أشغال واقتناء أراضي ذات منفعة عامة ، واعطاء قطعة أراضى لوزارة العدل بمقتضى قرار رقم 50 مؤرخ في 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير سنة 1964 قرر عامل الساورة الاحتفاظ لفائدة الدولة ) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل) بالاراضي المشكلة والمحددة في تصميم موقعها الملحق ، وذلك 150 الجريدة الرسمية لبناء مساكن لبرنامج عملية تجديد البناء المقرر لفائدة بلدية بشار .
ومدة هذا الاحتفاظ خمس سنوات على الاكثر .
ويخطر رئيس المجلس البلدى المنتدب في الحال وبالشكل الاداري الملاكين المعروفين أو الشاغلين للأراضى بهذا القرار ويوجه الى المهندس الرئيسى لقسم الساورة الشهادة المتعلقة بهذا الاجراء .
و مطلوب من الاشخاص الآخرين الذين يمكن لهم أن يثبتوا حقوق الملكية بمجرد نشر هذا القرار أن يعرفوا بأنفسهم بواسطة رسالة مضمونة الى المهندس الرئيسي لقسم الساورة .
ويقوم رئيس المجلس البلدى المنتدب والمهندس رئيس قسم الساورة في ظرف ثمانية أيام بعد الاعلام الادارى المشار اليه أعلاه ، بمعاينة الاماكن واستعمالها فعلا بحضور الملاكين المعنيين أو الشاغلين لها المدعوين وجوبا بمسعى المهندس ويسجل بشأن هذه العملية محضر حضوري
- بمقتضى قرار رقم 51 مؤرخ في 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير سنة 1964 6 أذن عامل عمالة الساورة للدولة ) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ) بحيازة الاراضي المحتفظ بها بمقتضى القرار رقم 50 الصادر في 20 فبراير سنة 1964 ، وذلك قبل انجاز الاجراءات العادية بنزع الملكية غير أنه قبل الحيازة يودع على سبل الوديعة تعويض احتياطى تحدده مصلحة أملاك الدولة ..
بمقتضى قرار رقم 52 مؤرخ فى 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير سنة 1964 ، قرر عامل عمالة الساورة الاحتفاظ لفائدة الدولة ) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ( بالاراضى المشكلة والمحددة فى تصميم موقعها الملحق، وذلك لبناء مساكن طبقا لبرنامج عملية تجديد البناء المقرر لفائدة بلدية الابيض . ومدة هذا الاحتفاظ خمس سنوات على الاكثر .
ويعلم رئيس المجلس البلدى المنتدب في الحال وبالشكل الاداري الملاكين المعروفين او الشاغلين للاراضى بهذا القرار ويوجه الى المهندس رئيس قسم الساورة الشهادة المتعلقة بهذا الاجراء .
ويطلب من الاشخاص الآخرين الذين يمكن لهم ان يثبتوا حقوق الملكية بمجرد نشر هذا القرار أن يعرفوا بأنفسهم بواسطة رسالة مضمونة الى المهندس رئيس قسم الساورة .
ويقوم رئيس المجلس البلدى المنتدب والمهندس رئيس قسم الساورة في ظرف ثمانية أيام بعد الاعلام المشار اليه اعلاه ، بمعاينة الاماكن واستعمالها بحضور الملاكين المعنيين او الشاغلين لها المدعوين وجوبا بمسعى المهندس .
ويسجل بشأن هذه العملية محضر حضوري .
للجمهورية الجزائرية 15 صفر سنة 1384 ه وبمقتضى قرار رقم 53 مؤرخ فى 6 شوال عام 1383 - الموافق 20 فبراير سنة 1964 ، اذن عامل عمالة الساورة للدولة ( وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ) بحيازة الملكية فيما يخص الاراضى المحتفظ بها بمقتضى القرار رقم 52 الصادر فى 20 فبراير سنة 1964 وذلك قبل انجاز الاجراءات العادية لانتراع ملكيتها على انه يودع قبل حيازة هذه الاراضى تعويض احتياطي تحدده مصلحة املاك الدولة بمقتضى قرار رقم 54 مؤرخ فى 6 شوال عام 1383 - الموافق 20 فبراير سنة 1964 قرر عامل عمالة الساورة الاحتفاظ لفائدة الدولة ( وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ( بالاراضى المشكلة والمحددة فى تصميم موقعها الملحق ، وذلك لبناء مساكن طبقا لبرنامج عملية تجديد البناء المقرر لفائدة بلدية بريزينة ومدة هذا الاحتفاظ خمس سنوات على الاكثر ويعلم رئيس المجلس البلدى المنتدب فى الحال وبالشكل الادارى الملاكين المعروفين او الشاغلين للاراضى بهذا القرار ويوجه الى المهندس رئيس قسم الساورة الشهادة المتعلقة بهذا الاجراء ويطلب من الاشخاص الآخرين الذين يمكن لهم ان يثبتوا حقوق الملكية بمجرد نشر هذا القرار أن يعرفوا بأنفسهم بواسطة رسالة مضمونة الى المهندس رئيس قسم الساورة .
ويقوم رئيس المجلس البلدى المنتدب والمهندس رئيس قسم الساورة في ظرف ثمانية أيام بعد الاعلام المشار اليه اعلاه ، بمعاينة الاماكن واستعمالها فعلا بحضور الملاكين المعنيين او الشاغلين لها المدعوين وجوبا بمسمى المهندس .
ويسجل بشأن العملية محضر حضوري .
بمقتضى قرار رقم 55 مؤرخ فى 6 شوال عام 1383 - الموافق 20 فبراير سنة 1964 اذن عامل عمالة الساورة للدولة ) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ) بحيازة الاراضي المحتفظ بها بمقتضى القرار رقم 54 الصادر في 20 فبراير سنة 1964 وذلك قبل انجاز الاجراءات العادية لانتزاع ملكيتها على انه يودع قبل حيازة ملكية هذه الاراضي تعويض احتياطى تحدده مصلحة املاك الدولة • بمقتضى قرار مؤرخ فى 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير سنة 1964 قرر عامل عمالة الساورة الاحتفاظ لفائدة الدوارة ) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ) بالاراضى المشكلة والمحددة في تصميم موقعها الملحق ، وذلك لبناء مساكن طبقا لبرنامج عملية تجديد البناء المقرر لفائدة بلدية ايقلى ومدة هذا الاحتفاظ خمس سنوات على الاكثر 15 صفر سنة 1384 ه • الجريدة الرسمية ويعلم رئيس المجلس البلدى المنتدب فى الحال وبالشكل الاداري الملاكين المعروفين او الشاغلين للاراضى بهذا القرار ويوجه الى المهندس رئيس قسم الساورة الشهادة المتعلقة بهذا الاجراء • ويطلب من الاشخاص الآخرين الذين يمكن لهم ان يثبتوا حقوق الملكية بمجرد نشر هذا القرار أن يعرفوا بأنفسهم بواسطة رسالة مضمونة الى المهندس رئيس قسم الساورة .
ويقوم رئيس المجلس البلدى المنتدب والمهندس الرئيس لقسم الساورة في ظرف ثمانية أيام بعد الاعلام المشار اليه اعلاه ، بمعاينة الاماكن واستعمالها فعلا بحضور الملاكين المعنيين أو الشاغلين لها المدعوين وجوبا بمسعى المهندس • ويسجل بشأن هذه العملية محضر حضورى بمقتضى قرار 57 مؤرخ في 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير سنة 1964 دن عامل عمالة الساورة للدولة (وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ( بحيازة الاراضى المحتفظ بها بمقتضى القرار رقم 56 الصادر فى 20 فبراير سنة 1964 ، وذلك قبل انجاز الاجراءات العادية لانتزاع ملكيتها على انه يودع قبل وضع اليد على هذه الاراضي تعويض احتياطي تحدد مصلحة املاك الدولة بمقتضى قرار رقم 57 مؤرخ في 6 شوال عام 1383 الموافق الموافق 20 فبراير سنة 1964 قرر عامل عمالة الساورة الاحتفاظ لفائدة الدولة ) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ( بالاراضى المشكلة والمحددة فى تصميم موقعها الملحق ، وذلك لبناء مساكن طبقا لبرنامج عملية تجديد البناء المقرر لفائدة بلدية تيميمون .
ومدة هذا الاحتفاظ خمس سنوات على الاكثر .
ويعلم رئيس المجلس البلدى المنتدب فى الحال وبالشكل الادارى الملاكبر المعروفين أو الشاغلين للاراضى بهذا القرار ويوجه الى المهندس رئيس قسم الساورة الشهادة المتعلقة بهذا الاجراء .
ويطلب من الاشخاص الآخرين الذين يمكن لهم أن يثبتوا حقوق الملكية بمجرد نشر هذا القرار أن يعرفوا بأنفسهم بواسطة رسالة مضمونة الى المهندس رئيس قسم الساورة .
ويقوم رئيس المجلس البلدى المنتدب والمهندس رئيس قسم الساورة في ظرف ثمانية أيام بعد الاعلام المشار اليه اعلاه ، بمعاينة الاماكن واستعمالها فعلا بحضور الملاكين المعنيين او الشاغلين لها المدعوين وجوبا بمسعى المهندس .
ويسجل بشأن هذه العملية محضر حضوري بمقتضى قرار رقم 59 مؤرخ فى 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير سنة 1964 اذن عامل عمالة الساورة للدولة ) وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ( بحيازة الاراضي المحتفظ بها بمقتضى القرار رقم 58 الصادر في 20 فبراير سنة 1964 وذلك قبل انجاز الاجراءات العادية لاستملاكها • للجمهورية الجزائرية 151 على انه يودع قبل وضع اليد على هذه الاراضي تعويض احتياطى تحدده مصلحة املاك الدولة بمقتضى قرار رقم 60 مؤرخ في 6 شوال عام 1384 - الموافق 20 فبراير سنة 1964 قرر عامل عمالة الساورة الاحتفاظ لفائدة بلدية بشار بالاراضى المشكلة والمحددة في تصميم موقعها الملحق ، وذلك لبناء مجموعة مدرسية تضم تسعة اقسام واربعة مساكن في الحي المعروف بحى ( القصر القديم ) فى بشار ومدة هذا الاحتفاظ خمس سنوات على الاكثر ويعلم رئيس المجلس البلدى المنتدب في الحال وبالشكل الاداري الملاكين المعروفين او الشاغلين للاراضي ، بهذا القرار ويوجه الى المهندس رئيس قسم الساورة الشهادة المتعلقة بهذا الاجراء .
ويطلب من الاشخاص الآخرين الذين يمكن لهم أن يثبتوا ما لهم من حقوق ملكية ان يعرفوا بأنفسهم بمجرد نشر هذا القرار ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهونها الى المهندس رئيس قسم الساورة ويقوم رئيس المجلس البلدى المنتدب والمهندس الرئيسى لقسم الساورة فى ظرف ثمانية أيام بعد الاعلام المشار اليه اعلاه ، بمعاينة الاماكن واستعمالها فعلا ، بحضور الملاكين المعنيين أو الشاغلين لها المدعوين وجوبا بمسعى من المهندس .
ويسجل بشأن هذه العملية محضر حضوري بمقتضى قرار رقم 61 مؤرخ فى 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير سنة 1964 اذن عامل عمالة الساورة لبلدية بشار بحيازة الاراضى المحتفظ بها بمقتضى القرار رقم 60 الصادر فى 20 فبراير سنة 1964 وذلك قبل انجاز الاجراءات العادية لنزعها على انه يودع قبل وضع اليد على هذه الاراضي تعويض احتياطى تحدده مصلحة املاك الدولة بمقتضى قرار مؤرخ فى 30 ذي الحجة عام 1383 الموافق 13 ابريل سنة 1964 اعلن عامل عمالة عنابة ان الاشغال المتعلقة بتزويد مدينة عنابة ، ومنطقتها الصناعية بالماء العذب ، اشغال ذات منفعة عمومية . وعلى هذا فقد اذن لرؤساء المجلس المنتدب لبلديات عنابة وعصفور (كومب سابقا) والحجار ( دوزير فيل سابقا ) وابن مهيدي ( مرداس وموريس سابقا ) وبسباس اروندون سابقا باقتناء العقارات الضرورية لانجاز العملية المشار اليها اما عن طريق التراضي واما عن طريق الاستملاك - بناء على المداولة رقم 2 المؤرخة فى 6 شوال عام 1383 الموافق 20 فبراير سنة 1964 التي قرر مجلس بلدية السواقى المنتدب ) دائرة تابلاط ) بمقتضاها ، اقتناء قطعة | الارض الواقعة بقرية ستيفان غزيل ، المستعملة لبناء سكني قروية بنفس القرية والتي تملكها السيدة الارملة موهوبي | خديجة وشركاؤها فى الميراث ذات مساحة اجمالية مقدرة بأربع هكتارات وواحد وثلاثين آرا ، بمبلغ 6465 د ج .. 152 الجريدة الرسمية قرر عامل عمالة تيترى في 17 ذى الحجة عام 1383 - الموافق 30 ابريل سنة 1964 اعتبار الاقتناء الذى اعتزمت عليه بلدية السواقي ، ذا منفعة عمومية ، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها فى المرسوم المؤرخ فى 11 ديسمبر سنة 1957 بمقتضى القرار رقم 154 الصادر في 10 مارس سنة 1954 الذي قرر ادراج القطعة رقم 852 التابعة القرية تلاغ والتي تبلغ مساحتها 494 مترا مربعا ، فى املاك الدولة بقصد اعطائها فيما بعد لوزارة العدل ..
قرر عامل عمالة وهران تخصيص القطعة رقم 52 8 المشار اليها أعلاه ، مجانا بوزارة العدل ، لبناء محكمة .
بلاغات اعلانات - اسواق : مناقصات وزارة الفلاحة مديرية التنمية القروية دائرة الهندسة القروية بوهران مناقصة لدراسة توسيع منطقة رى الهيرة ( عمالة وهران ) .
ص . ج . ت : عملية 13-21-1-21-0215 فتحت مناقصة لدراسة توسيع منطقة رى الهبرة .
يمكن للمهندسين المستشارين الراغبين فى المشاركة في هذه المناقصة ان يسحبوا تصميم البرنامج اما من مصلحة الهندسة القروية ، وزارة الفلاحة بالجزائر العاصمة ، اما من دائرة الهندسة القروية 10 شارع طرابلس بوهران وتوجه عروض المصافقين فى ظرفين مغلقين الى السيد المهندس الرئيس للهندسة القروية ص . ب 18 10 بوهران ، قبل 17 اوت 1964 الساعة التاسعة صباحا مناقصة لدراسة البرنامج المتعلق بتكوين منطقة رى بواسطة المياه المستعملة بمدينة وهران ص 0 ج • ت : عملية 13-32-4-21-15-60 فتحت مناقصة لدراسة البرنامج المتعلق بتكوين منطقة ري بواسطة المياه المستعملة بمدينة وهران وبامكان المهندسين المستشارين الراغبين في المشاركة بهذه المناقصة ان يسحبوا تصميم البرنامج اما من مصلحة الهندسة القروية ، وزارة الفلاحة بالجزائر العاصمة واما من دائرة الهندسة القروية 10 شارع طرابلس - وهران وتوجه عروض المصافقين في ظرفين مغلقين الى السيد المهندس الرئيس للهندسة القروية .
ص . ب 1018 وهران ، قبل 17 اوت سنة 1964 - الساعة التاسعة صباحا للجمهورية الجزائرية - 15 صفر سنة 1384 ه مناقصة لدراسة استعمال مياه الوديان يسر الشولي ، وتافنة السفلى فى الفلاحة ( عمالة تلمسان ) ص ج ، ت : عملية 13-32-4-21-15-60 فتحت مناقصة لدراسة استعمال مياه أودية يسر ، والشولي ، وتافنة السفلى في الفلاحة وبامكان المهندسين المستشارين الراغبين في المشاركة في هذه المناقصة ان يسحبوا تصميم البرنامج اما من مصلحة الهندسة القروية ، وزارة الفلاحة بالجزائر العاصمة ، واما من دائرة الهندسة القروية 10 شارع طرابلس – وهران وتوجه عروض المصافقين فى ظرفين مغلقين الى السيد المهندس الرئيس للهندسة القروية .
ص . ب 1018 - وهران ، قبل 17 اوت 1964 - الساعة التاسعة صباحا وزارة الارشاد القومي اعلان فتح مناقصة لتقديم : مكينات آلات مكينات خياطة محطات الاختبارات والقياسات الكهربائية لوازم المكاتب ان هذه الاجهزة مخصصة لتجهيز المؤسسات المدرسية التابعة للتعليم الفنى التاريخ الاقصى لتلقى العروض : 25 يوما كاملا بعد تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية تقدم العروض الى وزارة الارشاد القومي التربية الوطنية نيابة ادارة التجهيز المدرسى والجامعي – المكتب الثاني طريق الجولف عن طريق البريد وفي طي ظرف مضمون •
- مدة صحة العروض : 3 أشهر كاملة بعد تاريخ انتهاء تلقى العروض .
تطلب او تسحب جميع الارشادات المتعلقة بهذه المناقصة من وزارة الارشاد القومى - التربية الوطنية - نيابة ادارة التجهيز المدرسي والجامعي المكتب الثاني - طريق الجولف الجزائر .
انذار موجه لمهندس معماري ينذر السيد غريمون روبير المهندس المعماري الساكن في شارع . ج . كليمنصو بتلمسان والمقيم في فورماهون بلاح ( سوم ( شارع جاك غروز المكلف بتنفيذ الاشغال المبينة فيما يلى : « بناء مركز تكوين مهني للفلاحة في المنصورة ) تلمسان ( بلزوم استئناف تنفيذ هذه الاشغال في ظرف أجل قدره عشرون يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي حالة امتناع المعنى بالامر عن تلبية الطلب خلال الاجل المذكور تطبق بحقه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 أون 1962 المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-385
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.