مرسوم رقم 64-180

مرسوم رقم 64-182 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان ) 162 للجمهورية الجزائرية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
1964 النشر JO 1964 n° 9 JO 1964 n° 9 1964 إعادة النشر JO 1964 n° 10 JO 1964 n° 10
مرسوم رقم 64-180

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مرسوم رقم 62-121
  • قانون رقم 62-157
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 68-417

    مرسوم رقم 68-417 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1388) الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تمديد الاجال الخاصة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق الحاصلة بين 1 نوفمبر سنة 1954 و 1 يوليو سنة 1962 في سجلات الحالة المدنية . 1206

  • أمر رقم 65-178

    أمر رقم 65-178 مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن تمديد الآجال المتعلقة بتسجيل عقود الزواج والولادات والوفيات والطلاق في سجلات الحالة المدنية 814

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.