مرسوم رقم 64-182 مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 يتضمن تعديل ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية ( المصالح المشتركة والمصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان ) 162 للجمهورية الجزائرية
المادة الأولى
فتح المادةان الآجال المنصوص عليها في المرسومين رقم 61 126 الصادر في 13 ديسمبر سنة 1962 ورقم 63-417 الصادر في 28 أكتوبر سنة 1963 المشار اليهما أعلاه والمتعلقين بتقييد الانكحة والولادات والوفيات وفسخ الانكحة في دفاتر الحالة المدنية الجزائرية تمدد الى فاتح يوليو سنة 1965 .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيه سنة 1964 احمد بن بلة موجز مرسومين مؤرخين فى 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام نائب عام وتوقيف وكيل نائب عام عن العمل
- - بمقتضى مرسوم مؤرخ في 7 صفر 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 وضع حد لمهام السيد زياد الطاهر النائب العام لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة
- بمقتضى مرسوم مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 وقف السيد فنارجي محمد مختار وكيل النائب العام لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بتيارت عن خدماته بدون مرتب .
وزارة الاقتصاد الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-121
- قانون رقم 62-157
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 68-417
مرسوم رقم 68-417 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1388) الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن تمديد الاجال الخاصة بتسجيل الزواج والولادات والوفيات والطلاق الحاصلة بين 1 نوفمبر سنة 1954 و 1 يوليو سنة 1962 في سجلات الحالة المدنية . 1206
-
أمر رقم 65-178
أمر رقم 65-178 مؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 يتضمن تمديد الآجال المتعلقة بتسجيل عقود الزواج والولادات والوفيات والطلاق في سجلات الحالة المدنية 814
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.