مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بوزارة العدل - 146
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية 1964 اعتماد قدره خمسمائة ال. دينار ( 000 0 500 د ج ) مطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 تكاليف مشتركة ) الباب 37 91 « نفقات طارئة ( تكملية محتملة لتخصيصات الابواب المذكورة في كشف ب .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية 1964 اعتماد قدره خمسمائة الف دينار ( ... . 500 د ج ) يطبق على ميزانية وزارة العدل للجمهورية الجزائرية 15 صفر سنة 1384 ه الباب 2334 « مصالح السجون » - صيانة وتأجير المسجونين وحرر بالجزائر في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 نيابة عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه مدير الميزانية والمراقبة محمد بو درياس
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.