مرسوم

مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 بانهاء خدمات الرئيس المدير العام لمصلحة الكهرباء والغاز الجزائري 143

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • أمر رقم 5362-0

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.