مرسوم
مرسوم مؤرخ في 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 بانهاء خدمات الرئيس المدير العام لمصلحة الكهرباء والغاز الجزائري 143
المادة الأولى
فتح المادةوضع حد لمهام الرئيس المدير العام لمصلحة الكهرباء والغاز الجزائرى الممارسة من طرف السيد معاشو عبد القادر .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 - صفر سنة 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964.
احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 5362-0
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.